جريدة الشرق - الأحد 8 فبراير
2010م
منوهاً
بطول إجراءات الدعاوى لمقتضيات التصالح مع الجهات المختصة.. المحامي النعمة: مخالفات
المباني تصل إلى درجة التجريم
إصلاح الضرر بأثر رجعي وإزالة الأعمال المخالفة
مخالفة البناء ضرر بيئي واجتماعي وانعكاس سلبي على الاقتصاد
وفاء زايد:
قال المحامي جمال النعمة إنّ مخالفات المباني تعني أنّ الجهة التي تقوم بتشييد بناء
لابد أن تكون شركة مقاولات ويكون مهندساً مرخصاً له بمزاولة المهنة ومن يخالف المصلحة
العامة يضع نفسه تحت طائلة المساءلة إلى جانب المخالفة الجسيمة التي تفرضها وزارة الشؤون
البلدية على كل من خالف في بناء أو تشييد العقار.
وأشار إلى أنّ مخالفات المباني هي تشييد المباني أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها
أو هدمها أو صيانتها أو القيام بأيّ عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني
أو صبغتها دون الحصول على ترخيص من البلدية المختصة.
وأوضح أنّ مخالفات المباني تصل إلى درجة التجريم لأنّ المشرع القطري كان يهدف إلى مصلحة
الدولة وما يسكنها من بشر ويحافظ على مظهرها الحضاري ويحمي مبانيها من العبث بها ومن
يعتدي على ذلك يكون مجرماًً ويستحق أشد العقاب.
وأضاف أنّ حجم الضرر الذي يقع على مستخدمي المباني هو حدوث تصدع فيها من جراء تحميلها
أكثر من طاقتها، إذ من الممكن انهيارها على ساكني المبنى وذلك لمخالفة الأحمال، كما
يمكن حدوث إلتماس كهربائي لتجاوز حدود الطاقة الاستيعابية للكهرباء وما ينتج عن ذلك
من حرائق واختناقات وضياع أرواح بشرية.
وعن طول إجراءات الدعوى في قضايا مخالفات المباني قال قد تكون الإطالة في بعض الأحيان
لمقتضيات التصالح مع وزارة الشؤون البلدية لأنّ هذا النوع من القضايا يجوز التصالح
فيها، وكما هو معلوم أنّ التصالح يتطلب إجراءات واشتراطات تقتضي حيناً من الزمن.
ونوه إلى أنّ الضرر البيئي والاجتماعي والاقتصادي الذي تسببه المخالفات يجعل المباني
ذات مظهر غير حضاري، وتعمل على الإضرار بالمظهر الخارجي للبيئة من عدم انتظام مبانيها،
مبيناً أنّ الضرر الاجتماعي هو عدم استغلال المباني بشكل أمثل مما يؤدي إلى الضرر الاقتصادي
في استنفاذ الثروة الطبيعية من مواد البناء والثروة المالية وإنفاق الكثير من الأموال
على إصلاح تلك المخالفات مما يؤدي بالضرورة إلى الإضرار بالبيئة والاقتصاد.
وأوضح أنّ محكمة الجنح تقضي في مخالفات المباني حيث ورد في المادة "19" من قانون تنظيم
المباني، وأنه يعاقب المخالف بغرامة لاتقل عن"3" آلاف ريال ولاتزيد على "10" آلاف ريال
لكل من يخالف أي من أحكام المواد وهي التي تختص بها محكمة الجنح.
وعن إصلاح الضرر أوضح المحامي جمال النعمة أنه يمكن بأثر رجعي، وهي أن يقوم المخالف
بتصحيح أو استكمال أو إزالة الأعمال المخالفة وتسديد الرسوم المستحقة على الترخيص بحسب
الأحوال لكي يزيل الضرر سواء وقع عليه أو على غيره.
وعن العقوبة نوه المحامي النعمة بأنه يعاقب كل من يخالف أي من أحكام القانون بغرامة
لاتقل عن "250" ريالاً ولاتزيد على "500" ريال لكل متر مربع مخالف، وبغرامة لاتقل عن
"200" ريال ولاتزيد على "400" ريال لكل متر طولي مخالف مع تصحيح أو استكمال أو إزالة
الأعمال المخالفة أو تسديد الرسوم المستحقة، كما يعاقب بغرامة لاتقل عن "3" آلاف ريال
ولاتزيد على "10" آلاف ريال لكل من يخالف أي من مواد القانون.
قانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون
رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
مرسوم
رقم (29) لسنة 1989م بشأن تحديد رسوم رخص المباني وتجديدها
مرسوم
رقم (23) لسنة 2001 بفض دور الانعقاد العادي التاسع والعشرين لمجلس الشورى
قرار
أمير دولة قطر رقم (61) لسنة 2004 بمد مدة مجلس الشورى
قرار
وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم
المباني
قرار
رقم (84) لسنة 2006 بتخويل بعض مفتشي تنظيم المباني في وزارة الشؤون البلدية والزراعة
صفة مأموري الضبط القضائي