تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق القطرية - الثلاثاء ١٦ مارس ٢٠١٠

سموه أصدر تعديلاً لأحكام قانون الشركات التجارية.. نائب الأمير ورئيس البوسنة يبحثان العلاقات والقضايا المشتركة

الدوحة-قنا:
عقدت بالديوان الأميري قبل ظهر أمس جلسة المباحثات الرسمية بين دولة قطر برئاسة سموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد وجمهورية البوسنة والهرسك برئاسة فخامة الدكتور حارث سيلايديتش رئيس مجلس هيئة رئاسة البوسنة والهرسك.
حضر الجلسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وعدد من أصحاب السعادة الوزراء.
حضر المباحثات من الجانب البوسني سعادة السيد مصطفى موبزينوفيتش رئيس الحكومة لاتحاد البوسنة والهرسك وسعادة السيد ياسين الرواشدة سفير البوسنة والهرسك في الكويت وسعادة السيد غافربلوغراهوفاتس نائب رئيس الحكومة لاتحاد البوسنة والهرسك وزير الثقافة والسيد حيلموشيهوفيتش مساعد وزير الطاقة والصناعة والمناجم والسيد عمر نوكيتش القائم بأعمال سفارة البوسنة والهرسك لدى الدولة والسيد عدنان كابو مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية والسيد سيف الدين حوجيتش مستشار الرئيس للشؤون الخارجية.
تم خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها اضافة الى بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأقام سمو نائب الأمير ولي العهد مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس مجلس هيئة البوسنة والهرسك والوفد المرافق. وكان فخامة الرئيس البوسني قد وصل الى الديوان الأميري قبل بدء جلسة المباحثات حيث جرت له مراسم استقبال رسمي.
من جهة ثانية، أصدر سموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القانون رقم "3 " لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم "5" لسنة 2002. وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
تفاصيل
ترأسا جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري.. نائب الأمير ورئيس البوسنة يبحثان العلاقات والقضايا المشتركة
الدوحة-قنا:
عقدت بالديوان الاميري قبل ظهر أمس جلسة المباحثات الرسمية بين دولة قطر برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الامير ولي العهد وجمهورية البوسنة والهرسك برئاسة فخامة الدكتور حارث سيلايديتش رئيس مجلس هيئة رئاسة البوسنة والهرسك.
حضر الجلسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة وعدد من اصحاب السعادة الوزراء.
حضر المباحثات من الجانب البوسني سعادة السيد مصطفى موبزينوفيتش رئيس الحكومة لاتحاد البوسنة والهرسك وسعادة السيد ياسين الرواشدة سفير البوسنة والهرسك في الكويت وسعادة السيد غافربلو غراهوفاتس نائب رئيس الحكومة لاتحاد البوسنة والهرسك وزير الثقافة والسيد حيلمو شيهوفيتش مساعد وزير الطاقة والصناعة والمناجم والسيد عمر نوكيتش القائم بأعمال سفارة البوسنة والهرسك لدى الدولة والسيد عدنان كابو مستشار الرئيس للشؤون الاقتصادية والسيد سيف الدين حوجيتش مستشار الرئيس للشؤون الخارجية.
تم خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتطويرها اضافة إلى بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
واقام سمو نائب الأمير ولي العهد مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس مجلس هيئة البوسنة والهرسك والوفد المرافق. وكان فخامة الرئيس البوسني قد وصل إلى الديوان الاميري قبل بدء جلسة المباحثات حيث جرت له مراسم استقبال رسمي.
بموجب قانون أصدره نائب الأمير.. تعديل أحكام قانون الشركات التجارية يجيز استحواذ شركة على أخرى
التعديلات تتضمن شروط الاستحواذ وخطوات تملك الأسهم
الدوحة – الشرق
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القانون رقم (3) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002.
وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، وهذا نص القانون:
قانون رقم (3) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والقوانين المعدلة له.
وعلى اقتراح وزير الأعمال والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بعنوان الباب التاسع من قانون الشركات التجارية المشار إليه، العنوان التالي:
"تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها".
مادة (2)
يضاف إلى الباب التاسع من قانون الشركات التجارية المشار إليه، فصل بعنوان "الفصل الرابع- الاستحواذ على الشركات"، يتضمن المواد التالية:
مادة (282 مكرراً /1):
يكون الاستحواذ بتملك شركة بشكل مباشر أو غير مباشر، لجزء من رأس مال شركة أخرى، أو الحصول على أغلبية حقوق التصويت فيها عن طريق شراء جميع أسهم الشركة أو جزء منها أو عن طريق عرض عام بالتبادل أو بموجب اتفاق مع شركاء أو مساهمين لا يتعارض مع مصالح وغرض الشركة أو بأي طريقة أخرى وفقا لأحكام القانون.
ولا يترتب على الاستحواذ انقضاء الشخصية القانونية للشركة التي يتم الاستحواذ عليها أو الإخلال بحقوقها أو التزاماتها.
مادة (282 مكررا /2):
يشترط لصحة الاستحواذ إتباع الإجراءات التالية:
1- صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين المستحوذة والمستحوذ عليها بالموافقة على الاستحواذ، وتصديق الوزارة على قراري الشركتين.
2- إصدار الشركة المستحوذة قراراً بزيادة رأس مالها، وتوزيع زيادة رأس المال على الشركاء أو المساهمين بنسبة حصصهم أو أسهمهم في الشركة، وفقا لعقد تأسيسها ونظامها الاساسي.
3- استكمال اجراءات نقل ملكية الأسهم، محل الاستحواذ، للشركة المستحوذة، ولا يعتد بهذا التملك إلا بعد قيد السهم، بموجب أحكام هذا القانون.
4- قيام الشركة المستحوذة في حالة الاستحواذ عن طريق الشراء، بدفع قيمة الحصص أو الأسهم، موضوع الاستحواذ، الى الشركة المستحوذ عليها، ثم وضعها في حساب خاص لتوزيعها على الشركاء أو المساهمين المقيدين في تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على بيع الأسهم أو الحصص.
وفي حالة الاستحواذ عن طريق تقديم أسهم أو سندات، يجب على الشركة المستحوذة تقديم هذه الأسهم أو السندات إلى الشركة المستحوذ عليها، لتقوم بتوزيعها على الشركاء أو المساهمين المقيدين في تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على الاستحواذ.
5- قيام الشركة المستحوذ عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل عقد تأسيسها ونظامها الاساسي، وانتخاب مجلس إدارة جديد، وفقا لعقد تأسيسها ونظامها الاساسي.
6- قيام الشركة المستحوذة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق الاقلية، بما في ذلك تقديم عروض لشراء باقي الأسهم أو حقوق التصويت، وذلك وفقا لما يصدر به قرار من الوزير.
مادة (282 مكررا/3):
تسري أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية والقوانين المعدلة له على عروض الاستحواذ بالنسبة للشركات المدرجة في سوق قطر للاوراق المالية.
مادة (282 مكرراً/4):
ينشر قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على الاستحواذ في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية على نفقة الشركة المستحوذة.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 29/3/1431هـ
الموافق: 15/3/2010م

قانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
الشورى يناقش تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك