الراية -
الثلاثاء23/3/2010
ولادة جمعيات حماية
المستهلك .. متعثرة
10 ملايين ريال لرأس المال .. شرط يعوق تأسيس الجمعيات
إدارة حماية المستهلك لن تقف في طريق إشهار الجمعية
الحبس والغرامة في انتظار المخالفين لقانون حماية المستهلك
الجمعيات هدفها تفعيل الدور الرقابي للمواطنين والمقيمين
حوار - نشأت أمين :
منذ ما يقرب من عام ونصف صدر القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية
المستهلك والذي سعى الى تفعيل دور المواطنين والمقيمين للقيام بدورهم الرقابي
وتبليغ الجهات المختصة بالمخالفات الخاصة بجودة السلع وأسعارها وصلاحيتها في
المتاجر والأسواق والمجمعات التجارية، وكذلك الحيلولة دون جشع البعض في رفع الأسعار،
وكذلك ضبط عمليات الاستيراد وتنظيمها بما يكفل استيراد سلع بمواصفات جيدة للاسواق
المحلية فضلا عن انشاء جمعيات أهلية تكون معنية بمراقبة ذلك.
إلا انه وبالرغم من مرور تلك الفترة الطويلة إلا ان القانون لم تظهر له بصمات واضحة
في الاسواق إلا بانعقاد المؤتمر الاول لحماية المستهلك الذي عقد منذ أسبوع كما لم
يشعر المستهلكون بوجود القانون ولم نسمع عن إنشاء أي جمعية أهلية معنية بحماية
المستهلك مثلما دعا القانون.
الراية التقت الخبير القانوني الدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني للتعرف عن كثب على
جدوى قانون حماية المستهلك والدور الذي يمكن ان تقوم به جمعيات حماية المستهلك فيما
يتعلق بالرقابة على السلع وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الادمي وكذلك العوائق التي
يمكن ان تحد من تأسيس تلك الجمعيات على ضوء ما نشر في وسائل الاعلام مؤخرا عن مشروع
قانون جار مناقشته حاليا في مجلس الشورى والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12)
لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وما يشترطه المشروع من أن لا يقل رأس
مال الجمعيات والمؤسسات الخاصة عن 10 ملايين ريال. وكذلك ما يمكن أن يؤدي اليه
إطلاق انشاء تلك الجمعيات من تكامل للادوار الرسمية والشعبية مع جهود الدولة في
حماية المستهلك وفي تنظيم الأسواق وتقديم سلع وخدمات راقية للمواطنين.
وكذلك العقوبات التي فرضها قانون حماية المستهلك على التجار او مزودي الخدمة الذين
يخالفون احكامه.
بداية ما هو المقصود بحماية المستهلك؟
- حماية المستهلك ،هي خدمة توفرها الحكومة أو المجتمع المدني بجمعياته المختلفة ذات
الاختصاص لحماية المستهلك من الغش التجاري أو استغلاله بصورة غير مشروعة أو سوء
تقديم خدمة ما عن طريق الاحتكار أو الإذعان لظرف ما. وفي إطار هذه الخدمة تقوم
الحكومة بتشريع قوانين خاصة بهذا الخصوص ليعتمد عليها المستهلكون في تقييم البضائع
المطروحة للاستهلاك، ولتحقيق ذلك يجب ان تكون للسلع المعروضة مواصفات معلنة ومصرح
بها من الجهات ذات العلاقة. ويتضمن كذلك ان على الحكومة وجهاتها الرسمية وشبه
الرسمية والجامعات وأجهزة القياس والسيطرة وجمعيات حماية المستهلك متابعة المنتجات
والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة وكذلك مطابقتها لبطاقة مكونات أو مواصفة
السلعة المجهزة.
وعلى المجتمع المدني معرفة حقوقه ومتابعتها والدفاع عنها وان تكون هناك جمعيات او
هيئات مستقلة ليست ذات نفع للمتابعة وطلب المقاضاة وتطبق الجزاء, ومن أهم فعاليتها
توعية المستهلكين وتعريفهم بالمخاطر التي تحيط بهم.
على ضوء ذلك ما هي ابرز الاحكام و المبادئ التي احتواها القانون رقم (8) لسنة 2008
بشأن حماية المستهلك؟
- القانون حظر على أى شخص إبرام اتفاق أو ممارسة أى نشاط يخل بحقوق المستهلك. كما
اجاز القانون إنشاء جمعيات لحماية المستهلك تهدف للدفاع عن مصالحه. وكذلك نص
القانون على ان يلتزم المزود بارجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو اصلاحها
بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها. وتضمن القانون حظر الاعلان عن السلع بأسلوب
يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.
كذلك لا يجوز للمزوّد إخفاء أي سلعة بقصد التحكم في سعر السوق. ومن مميزات القانون
أنه يتيح للمستهلك الحق في الحصول على تعويض عادل عن أضرار شراء السلع أو تلقي
الخدمات. كما منح القانون لموظفي وزارة الاقتصاد صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط
واثبات المخالفات.
نسمع البعض يرددون دائما عبارة خداع المستهلكين ، فهل تلك السمة قاصرة على مجتمعات
دون اخرى؟
- التقارير العالمية تشير، إلى أن كثيرا من دول العالم وبخاصة العالم الثالث تعاني
من مشكلة خداع المستهلكين وتجهيزهم بسلع غير مطابقة للمواصفات او ذات اسعار
لاتتناسب مع ما هو مجهز بحجج مختلفة سببها في الحقيقة الفساد الاداري والمالي،
والجشع والرغبة في الحصول على اكبر الموارد على حساب عموم المستهلكين. وقد نشأت في
الدول الاوربية ودول غيرها أنشطة أهلية ترتبط بحماية المستهلك ومواجهة الغلاء
والاستغلال والجشع، ويديرها المستهلكون بأنفسهم ويحاولون تنشيط حركة منظمة وموحدة
للمستهلك الوطني، بإحياء حركة تعاونية طبقا للمعايير العالمية وتعزيز الرقابة
الشعبية على الاسواق، عن طريق شهادة جودة تمنحها منظمات وجمعيات حماية المستهلك
للسلع والخدمات التى تلتزم بالجودة المناسبة و السعر العادل.
الى اي مدى يمكن ان ينجح قانون حماية المستهلك في تحقيق اهدافه؟
- بلا شك سوف يسهم القانون في حماية المستهلك عبر العديد من السبل منها العمل على
ضبط جودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وضبط أسعارها كما انه كفل
الكثير من الحقوق المهمة الاخرى للمستهلك تتمثل في الحق في الصحة والسلامة عند
استعماله للسلع والخدمات والحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات التي
يشتريها او يستخدمها إلى جانب الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر
فيها شروط الجودة والمطابقة للمواصفات.
غير انه لابد من تفعيل تشكيل جمعيات قانون حماية المستهلك ليس في الدوحة فقط وانما
في كل المناطق والمدن الرئيسية لتساعد في الرقابة على السلع وجودتها وصلاحيتها
للاستهلاك الادمي مع الإشارة إلى أهمية ان تقوم إدارة حماية المستهلك بدور فاعل في
مراقبة الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات والوقوف الميداني على أسعار السلع
وجودتها ومطابقتها للمواصفات والحيلولة دون جشع البعض في رفع الأسعار، وكذلك ضبط
عمليات الاستيراد وتنظيمها لاستيراد سلع بمواصفات جيدة للاسوق المحلية. كما لابد من
الإشارة إلى أهمية مراقبة نوعية المواد المستهلكة في الأسواق المحلية خاصة اللحوم
والاسماك والدجاج والحيلولة دون قيام بعض المحال بتخزين سييء لبعض هذه المواد التي
تحتاج إلى درجة تبريد عالية جدا للمحافظة عليها من التلف والميكروبات.
وسيؤدي القانون إلى تفعيل دور المواطنين والمقيمين للقيام بدورهم الرقابي وتبليغ
الجهات المختصة بالمخالفات الخاصة بجودة السلع وأسعارها وصلاحيتها في المتاجر
والأسواق والمجمعات التجارية حتى تتكامل الادوار الرسمية والشعبية مع جهود الدولة
في حماية المستهلك وفي تنظيم الأسواق وتقديم سلع وخدمات راقية للمواطنين وضرورة
الاهتمام بوضع قيمة السلع بشكل ثابت على السلع بالإضافة إلى تحديد مدة صلاحيتها من
قبل المصنع المنتج لهذه السلع والخدمات وليس من قبل المحلات التجارية التي يقوم
بعضها بتجديد صلاحية بعض السلع وتغييرها ما قد يتسبب في أضرار صحية ومادية على
المستهلك لهذه السلع او المستخدم لتلك الخدمات.. عقوبات رادعة لكل من يخالف احكام
هذا القانون.
وثمة قضية اخرى يؤكدها تنفيذ القانون بشكل سليم وفعال وهي أنّ للدولة دور مهم جدا
من خلال سنها قوانين تحمي المستهلك من بعض الممارسات التي لا تخضع لضوابط، ذلك
لمساعدته في المحافظة على قدرته الشرائية حتى يشعر بطمأنينة على مصالحه على اعتباره
طرفا فاعلا في النشاط الاقتصادي. وإن حماية المستهلك لا تقع على عاتق الدولة فقط بل
القطاع الخاص أيضا تقع عليه مسؤولية حماية المستهلك.
إن إصدار هذا القانون هو عبارة عن رسالة إلى القطاع الخاص حتى يقوم بدوره في
المحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن من خلال التزامه بضوابط تقوم على الشفافية
واحترام قواعد السوق... كما أن المستهلك بدوره تقع على عاتقه مسؤولية حماية مصالحه
من خلال ترشيد سلوكه الاستهلاكي وعقلنة تصرفاته في السوق بالابتعاد على كل مظاهر
الشطط في الأسعار وأقلمة حاجته الاستهلاكية مع ميزانيته حتى لا يبقى ضحية بعض
التصرفات الاحتكارية أو غير الشفافة وبالتالي يلعب المستهلك دور المنظم للسوق وأحد
الأطراف الفاعلة في حركة الأسعار.
ونؤكد إنَ وجود ثقافة استهلاكية قائمة على العقلانية والتخطيط يساهم في خلق حسٍ
استــهلاكيّ قويم لدى المواطنين والمقيمين، كما أن هذه القوانين لا يمكن أن تكون
فعالة دون تعاون المستهلك بالحد من نفقاته الكمالية وترشيد سلوكه الاستهلاكي،
ونعتقد أن هذه الخطوات ستليها خطوات أخرى للحد من اثر ارتفاع الأسعار.
ولكن الاجهزة الحكومية القائمة حاليا ألا يمكن أن تقوم بمثل هذا الدور الرقابي
بمفردها؟
- الجهد الحكومي وحده لا يكفي بل لابد من ان يقوم كل مواطن ومقيم بدوره الرقابي
وتبليغ الجهات المختصة بالمخالفات الخاصة بجودة السلع وأسعارها وصلاحيتها في
المتاجر والأسواق والمجمعات التجارية حتى تتكامل الادوار الرسمية والشعبية مع جهود
الدولة في حماية المستهلك وفي تنظيم الأسواق وتقديم سلع وخدمات راقية للمواطنين.
ويقتضي التنفيذ السليم للقانون الاهتمام بوضع قيمة السلع بشكل ثابت على السلع
بالإضافة إلى تحديد مدة صلاحيتها من قبل المصنع المنتج لهذه السلع والخدمات، وليس
من قبل المحلات التجارية التي يقوم بعضها بالتصرف غير السليم في تجديد صلاحية بعض
السلع وتغييرها مما قد يتسبب في أضرار صحية ومادية على المستهلك لهذه السلع او
المستخدم لتلك الخدمات.
وما هو المطلوب تحديدا من كلا الجانبين ، التاجر او المزود للسلعة او الخدمة وكذلك
المستهلك؟
- إصدار القانون هو عبارة عن رسالة إلى القطاع الخاص حتى يقوم بدوره في المحافظة
على المقدرة الشرائية للمواطن من خلال التزامه بضوابط تقوم على الشفافية واحترام
قواعد السوق، كما ان على عاتق المستهلك مسؤولية حماية مصالحه من خلال ترشيد سلوكه
الاستهلاكي وعقلنة تصرفاته في السوق بالابتعاد على كل مظاهر الشطط والمغالاة في
النزعة الاستهلاكية والعمل على مواءمة حاجاته الاستهلاكية مع ميزانيته حتى لا يبقى
ضحية بعض التصرفات الاحتكارية أو غير الشفافة وبالتالي يلعب المستهلك دور المنظم
للسوق وأحد الأطراف الفاعلة في حركة الأسعار.
بالتأكيد فإن اصدار الدولة لهذا القانون وفي هذا الظرف بالذات دلالة على سعي
القيادة الحكيمة لحل المشاكل التي نتجت عن ظاهرة التضخم وغلاء المعيشة التي هي جزء
منها عالمي وجزء منها محلي، ونعتقد ان إصدار قانون حماية المستهلك هو جزء من منظومة
شاملة متكاملة من الاجراءات التي ستقدم عليها القيادة في دولة قطر من اجل الحد من
تأثير ظاهرة الغلاء والتضخم، وأن هذه الخطوة ستليها خطوات أخرى للحد من اثر التضخم
وارتفاع الأسعار، ومن اجل حماية مصالح المواطنين.
وما هي الحقوق الاساسية التي كفلها القانون للمستهلك؟
- المادة (2) من القانون نصت على تلك الحقوق وهي:
1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات.
2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها
أو يستخدمها أو تقدم إليه.
3- الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة
للمواصفات.
4- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.
5- الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.
6- الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها
بحماية المستهلك.
7- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها
أو تقييدها. وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة
طرفاً فيها. كما تضمنت المادة (3) على أن للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن
الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقي الخدمات،
ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
وماذا عن جمعيات حماية المستهلك التي نص القانون على انشائها؟
- بالفعل فإن المادة 7 من القانون تضمنت جواز إنشاء تلك الجمعيات وهي تهدف إلى:
1- إعلام المستهلك وتوعيته وتثقيفه.
2- الإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري.
3- التعبير عن وجهة نظر المستهلكين لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها
بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء.
4- المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار
والتشاور مع الجهات المعنية.
5- الدفاع عن مصالح المستهلك.
6- إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها.
ولكن هناك مناقشات تدور حاليا في مجلس الشورى بشأن مشروع لتعديل بعض احكام القانون
رقم 12 فيما يتعلق بإنشاء الجمعيات والمؤسسات الخاصة.. ألا تعتقد ان التعديل
المقترح سوف يعوق تأسيس جمعيات لحماية المستهلك؟
- لقد سررنا لانعقاد المؤتمر الأول لحماية المستهلك في دولة قطر والذي عقد منذ نحو
اسبوع تحت عنوان "حماية المستهلك مسؤولية الجميع" والذي كان من أبرز مقرراته
التأكيد على تشجيع قيام جمعية مركزية لحماية المستهلك في قطر تعمل بالتنسيق مع
ادارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاعمال والتجارة مع الاستئناس بأفضل
الممارسات لمثل هذه التجارب في الدول التي قطعت شوطا في هذا المجال لضمان اداء هذه
الجمعيات لدورها على المستوى المطلوب.
واعتقد جازما ان الادارة المذكورة سوف تقف داعمة لكل جهد مدني في سبيل انشاء جمعية
او جمعيات لحماية المستهلك التي تعاني حالة ولادة متعثرة.
ما بشأن موضوع مناقشات مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12)
لسنه 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي تضمن تعديل المادة (38) وذلك بأن
لا يقل رأس مال الجمعيات والمؤسسات الخاصة عن 10 ملايين ريال. فلا نستطيع الخوض في
الموضوع طالما انه مازال مشروعا في طور المناقشة، - وما زال في إطار التداول
الاعلامي-، ولم يصدر كقانون (وربما لن يصدر) لأننا كقانونيين نتعامل مع القوانين
حين ترى النور وتنشر بالجريدة الرسمية، أما المشروع الذي تجري مناقشته في المجلس
ولم يتأكد فيما إذا تم البت فيه أم أنه مازال موضع المداولة.
ولكن بالتأكيد فإن أي شرط من قبيل اشتراط موازنة لاي جمعية تؤسس لا يقل عن عشرة
ملايين ريال ان صدر فعلا، فإنه سيكون عقبة تنظيمية معرقلة في طريق انشاء الجمعيات
في وقت يتطلب فيه ان تنال الجمعيات العون من القطاعات الرسمية المطابقة لأنشطتها،
وانا واثق من أن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاعمال والتجارة سوف تكون عونا
وداعماً لانشاء جمعية حماية المستهلك لأن نشاط هذه الجمعية بالنتيجة هو دعم لجهود
الإدارة وفعالياتها الرسمية، وستكون خير مثال على الترابط العضوي الفعال بين نشاط
المجتمع المدني وأداء القطاعات الحكومية المتخصصة.
قانون
رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
قانون
رقم (6) لسنة 1989 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة
قانون
رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية
مرسوم
بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1966 بتنفيذ بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة
1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (89) لسنة 2004 بشأن المواصفات القياسية الواجب توافرها
في بعض السلع والمواد
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون
التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون
لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر
الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة
علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة
التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك