الراية -
الأربعاء24/3/2010
تعديلات قانون
المرور تقضي على مشكلة مبيت الشاحنات
10 آلاف ريال مقابل التصالح مع المرور وعدم تحريك الدعوى الجنائية
التعديلات الجديدة تعالج إزعاج السكان وتهديد الأطفال بالشاحنات
كتب - نشأت أمين :
انصبت التعديلات التي استحدثها القانون رقم 5 لسنة 2010 بتعديل بعض
أحكام قانون المرور الصادر بمرسوم قانون رقم 19 لسنة 2007 فقط على وقوف سيارات
النقل "الشاحنات" والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات في الأماكن الغير مخصصة لذلك
المادة «78» من القانون رقم 19 لسنة 2007 تنص على انه "لا يجوز وقوف المركبات أو
انتظارها في الأماكن أو في الأحوال التالية:
1- الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة.
2- الجسور والممرات العلوية والأنفاق، ما لم يكن هناك أماكن مخصصة للوقوف أو
الانتظار.
3- نهر الطريق بالقرب من المرتفعات والمنحنيات.
4- على مسافة تقل عن خمسة عشر متراً من مفارق الطرق ومداخل الميادين والدورات
وأماكن عبور المشاة ومحطات سيارات النقل العام للركاب.
5- نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطويلة المتصلة التي لا يسمح بعبورها.
6- الأماكن التي قد يؤدي وقوف المركبة أو انتظارها فيها إلى حجب الإشارات الضوئية
أو علامات الطرق أو المركبات عن نظر بقية مستخدمي الطريق.
7- أمام مداخل ومخارج منازل الغير وحظائر المركبات "الجراجات" ومحطات البترول
والمستشفيات ومراكز الإسعاف والإطفاء والشرطة والمناطق العسكرية ودور التعليم، دون
إذن.
8- الأماكن التي يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى واقفة.
9- نهر الطريق بجوار مركبة أخرى واقفة.
10- الأماكن غير المصرح بالوقوف والانتظار فيها.
11- الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرهم.
12- مواقف المركبات المحدد لها رسم للوقوف فيها، بغير سداد رسوم الخدمة المقررة
عليها.
13- تجاوز مدة الوقوف المدفوع عنها الرسم في العداد.
(بينما تنص المادة الجديدة (78 مكرر) على «يحظر وقوف سيارات النقل، الشاحنات
والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير في غير
الاماكن المصرح بالوقوف فيها بالتنسيق من الجهات المختصة")
حجز التعديلات الجديدة اضافة ايضا للبند رقم 19 للمادة 88 من القانون رقم 19 حيث
تنص المادة " 88 "على (يجوز لمدير إدارة المرور أو من ينوبه، أن يأمر إداريا بحجز
أي مركبة ميكانيكية، لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط
الواقعة أو تولى التحقيق فيها، وذلك في الحالات التالية :
1- السير في الطريق بغير لوحات أو بلوحات غير منصرفة من السلطة المرخصة، أو استبدال
لوحاتها بأخرى، ولو كانت تحمل ذات بياناتها، أو أجرى أي تغيير على بياناتها.
2- السير في الطريق بعد سحب ترخيص تسييرها.
3- مخالفة شروط استعمال اللوحات التجارية أو اللوحات تحت التجربة أو لوحات الإدخال
المؤقت.
4- سياقتها من شخص غير حاصل على رخصة سوق، أو كانت رخصته غير صالحة لقيادتها.
5- سياقتها برعونة أو إهمال يعرض سائقها أو ركابها أو الغير للخطر.
6- السير في الطريق مع عدم استيفائها لشروط الأمن والمتانة أو مع عدم صلاحيتها
للاستعمال، أو بغير وجود كاتم للصوت بها أو السير بها دون فرامل، أو بأنوار غير
كافية ليلاً.
7- اشتراكها في إجراء سباق على الطريق بغير تصريح كتابي أو بالمخالفة للتصريح.
8- ارتكاب فعل مخالف للآداب العامة أو التقاليد فيها، أو السماح بذلك.
9- مخالفة سائق المركبة لإشارات المرور.
10- ضبط سائقها وهو تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى.
11- استعمالها في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها أو بترخيص تسييرها.
12- استعمالها بعد إجراء تغييرات جوهرية في هيكلها أو لونها دون تصريح كتابي تصدره
السلطة المرخصة.
13- سياقتها عكس اتجاه السير أو الانعطاف والدوران عكس اتجاه السير.
14- انبعاث دخان كثيف أو صدور أصوات مزعجة منها .
15- استعمال أي وسيلة من الوسائل لإخفاء زجاج المركبة، دون تصريح كتابي تصدره
السلطة المرخصة.
16- تركها مهملة في الطريق.
17- عدم التزام سائقي سيارات نقل الركاب بأنواعها المختلفة، وسيارات النقل (الشاحنات)،
والآليات والمعدات، والجرارات، وأي مركبة ميكانيكية تقطر مقطورة أو شبه مقطورة،
بالسير على الجانب الأيمن من الطريق أو تخطيها للمركبات الأخرى.
18- تجاوز سائقي المركبات للأوزان أو الأطوال المقررة.
واضاف التعديل الجديد لتلك المادة البند رقم 19 والذي ينص على الوقوف بالمخالفة
لأحكام المادة (78 مكرر).
ويعنى التعديل انه يجوز لمدير إدارة المرور أو من ينوبه، أن يأمر إداريا بحجز
الشاحنات و الجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي تقف في غير الاماكن المصرح
بالوقوف فيها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة لمدة
لا تتجاوز تسعين يوماً، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها).
واضافت التعديلات المادة 95" مكرر" والتي تنص على" مع عدم الإخلال باي عقوبة اشد
ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرا وبالغرامة التي لا تقل عن
خمسة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف
احكام المادة 78 مكرر من هذا القانون"
والمعنى ان قائدي الشاحنات والمقطورات الذين سيقفون في الأماكن الغير مخصص لهم
الوقوف فيها سوف يعاقبون فضلا عن امكانية احتجاز المركبة لمدة لا تتجاوز 90 يوما
فإنهم سوف يعاقبون بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرا وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف
ريال ولا تزيد على ثلاثين الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين.
اما التعديل الاخير الذي احدثه القانون رقم 5 لسنة 2010 على القانون رقم 19 لسنة
2007 المعروف اختصارا بقانون المرور
فهو يتعلق ايضا بوقوف الشاحنات والمقطورات حيث نص القانون الجديد على تعديل جدول
التصالح في جرائم قانون المرور باضافة بند تصالح على المادة (78مكرر) بما يعني
امكانية التصالح في مخالفات وقوف الشاحنات والمقطورات مع ادارة المرور ولكن بعد
سداد مبلغ 10000 ريال.
التعديلات الجديدة انتظرها قاطنو الاحياء السكنية الذين عانو طويلا من تحويل
المناطق المحيطة بمساكنهم الى مواقف للشاحنات مسببة لهم ازعاجا دائما وضوضاء كبيرة،
والاهم من ذلك ترويع الاطفال الذين تهدد حياتهم تلك الشاحنات، حيث طالب السكان عبر
العديد من اللقاءات الصحفية وكذلك اعضاء البلدي بتشديد العقوبة والغرامات المقررة
لردع اصحاب الشاحنات والسائقين من وضع شاحناتهم في الاماكن المحظور وضعها فيها بنص
القانون.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف
والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن
المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة
إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م
بشأن قواعد المرور
الخرجي:
لا مخالفات مرورية على الحالات الإنسانية المبررة
العجمي:
استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية
السويدي:
البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد