الشرق - الأحد28/3/2010 م
خلال دورة
الاخصائيات الاجتماعيات على حالات الإساءة للأطفال
مريم الخاطر: التشريع القطري قاصر بشأن تحديد سن الحدث بـ 16 سنة
المقدم المري: قانون العقوبات القطري وفر الحماية الجنائية للطفل والمرأة
هديل صابر:
سردت الملازم أول بنا الخليفي - ضابـط فـرع التوعيـة والإعـلام والتخطيط إدارة شرطة
الأحداث واقعة تقشعر لها الأبدان تتعلق بقضية طفل في الثامنة من عمره، يعيش مع زوج
والدته، مشيرة إلى أنَّ الطفل يعاني من تأخر دراسي، فضلاً عن إنه إنطوائي، ذو سلوك
عدائي في بعض الأحيان، الأمر الذي استدعى تحويل الطفل إلى الطب الشرعي الذي أثبت
تقريره وجود كدمات على عدة مناطق من جسمه ووجود تحرشات جنسية على منطقة الدبر وبعض
آثار لعض في أنحاء متفرقة من جسده.
واستطردت الملازم الخليفي خلال أعمال اليوم الثاني للدورة التدريبية التي تنظمها
المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة حول تدريب الاخصائيات الاجتماعيات للتعرف على
حالات الإساءة الواقعة على الأطفال، أنَّ الجاني كان الأب حيث كان يتحرش بالطفل
جنسياً عند ذهاب الطفل لزيارته ويهدده ويمارس عليه كل أنواع العنف انتقاماً منه
لظنه أنه ليس بابنه، كما كان يهدده أنه إذا أخبر أحداً فإنه سيسحب حضانته من أمه
وسيكون أمامه دائماً، لذلك وصل حال الطفل إلى هذه الحالة اليائسة من الانطواء وعدم
الرغبة في الاختلاط أو حتى التحدث.
وطالبت الملازم أول الخليفي في معرض حديثها بضرورة تكثَّيف الدور الرقابي على أجهزة
الكمبيوتر المتاحة للطلاب والطالبات في المدارس، بالتعاون مع المجلس الأعلى
للاتصالات لإغلاق المواقع الإباحية في المدارس، لافتة إلى أهمية دور المدرسة في
إكمال رسالة الأسرة في تربية النشء، والمحافظة عليه من المؤثرات الخارجية.
واستعرضت الملازم أول الخليفي خلال ورقة قدمتها تحت عنوان"إجراءات الشرطة عند وقوع
حالة الإساءة على الأطفال" صباح أمس ضمن أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها
المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة حول تدريب الأخصائيات الاجتماعيات بالمدارس
المستقلة على التعامل مع حالات الإساءة والعنف والإهمال الواقعة على الطفل والمرأة،
أربــعة محاور تتعلق بالكشف عن إجراءات الشرطة عند وقوع حالة الإساءة على الأطفال
ما الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، الجهات التي تصدر منها الاعتداءات ضد
الأطفال، الجهات التي تتولى التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، وطبيعة
الإجراءات المتخذة من الشرطة إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال.
إجراءات النيابة
ومن جانبها اعتبرت مريم الجابر - وكيل نيابة الأحداث - ورقة عن "إجراءات النيابة
العامة في حال وقوع الإساءة والعنف على الأطفال" أنَّ التشريع القطري قاصر بشأن
تحديد سن الحدث بـ 16 سنة عوضاً عن 18 سنة، كما هو متبع في الدول الأخرى.
وتناولت الجابر إجراءات النيابة من خلال عدة محاور تتعلق بالتحقيق والتصرف في
الجرائم التي يرتكبها الحدث، تمثيل النيابة ومباشرة الدعوى الجنائية ومتابعتها أمام
المحكمة المختصة، متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة او تدبير على الحدث، إصدار
أوامر الإفراج تحت شرط اوإلغائه، واستطلاع رأي النيابة الكلية في المهم من البلاغات
والقضايا.
واستعرضت الجابر حالات العنف، مشيرة إلى أن حالات العنف تتلخص في حالات العنف
الموجهة من الطفل إلى طفل آخر، والعنف من والدي الطفل والأقرباء ضد الطفل، لافتة
إلى أنَّ حالات الإساءة التي يتعرض لها الطفل من طفل مثله عادة تزداد في المدارس
والشارع، متسائلة في هذا الصدد عن دور المدرسة بسبب ازدياد حالات التحرش في
المدارس، إلى جانب العنف اللفظي والجسدي الذي يتعرض له الأطفال من أقرانهم أو من
يكبرهم في المرحلة الدراسية.
أما في الحالة الثانية العنف من الوالدين وأقرباء الطفل ضد الطفل، سواء كان من
الوالدين أو الأعمام أو الأخوال، مؤكدة إنَّ في مثل هذه الحالات يصعب الوصول
للمعلومة بسبب التكتم الشديد من قبل من يتولى تربية الطفل، كما يصعب اكتشاف حالة
العنف اللفظي على الطفل، إلا أنه من السهل الوصول للطفل المعنف جنسياً وجسدياً
واختتمت الجابر حديثها مستعرضة قانون العقوبات القطري رقم 11 لسنة 2004م الذي يطبق
على من يقوم بالعنف او الإساءة ضد الطفل.
قانون العقوبات القطري يوفر الحماية الجنائية
ولفت المقدم راشد المري - رئيس قسم شرطة السد - خلال ورقة بعنوان"إجراءات الشرطة في
حالات الإساءة إلى المرأة والطفل" إلى أنَّ العنف يأخذ أشكالاً كثيرة ويتعرض له في
الغالب الضعفاء في الأسرة، ولكن الجزء الكبير من هذه الأفعال لا يتحدث عنها ولا
تنتشر أخبارها، إذ يبذل الكثيرون مجهودا كبيرا لكي تبقى ضمن أسرار الأسرة، كما أن
هذه الأفعال قد لا تعتبر غريبة أو مستهجنة في بعض المجتمعات أو في بعض الأزمنة، فقد
يعتبر ضرب الأطفال بل وحتى ضرب الزوجة ضمن برنامج التربية أو التنشئة الاجتماعية.
ومن جانبه أكدَّ المري أنَّ قانون العقوبات القطري وفر الحماية الجنائية للطفل
والمرأة من أشكال العنف أو الإساءة البدنية والإهمال أو المعاملة المنطوية على
إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية، بوجه عام، وشدد
العقوبة بوجه خاص في جميع الأحوال التي يكون فيها الجاني من أصول الطفل أو ممن
يتولون رعايته، لافتاً إلى أنَّ أجهزة الدولة المختلفة تعمل على الوقاية من حالات
الإساءة ضد المرأة والطفل، فإذا ما وقع العنف والإساءة بالفعل على كل من المرأة
الطفل فيجب من الجهات المختلفة في الدولة علاج العنف بعد وقوعه.
قانون
رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
قانون
رقم (39) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
الشوري
يناقش تعديل قانون العقوبات والإجراءات
الموافقة
علي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
الشورى
ناقش تعديلات قانون العقوبات
بعد
مخالفته للمادتين 160 و164 من قانون العقوبات
حماية
الطفل والمرأة تنظم حملة لمناهضة العنف ضد المرأة