جريدة الوطن - الأثنين
29/3/2010-السنة 14 العدد 5321
نائب الأمير يصادق على
القرار الخاص بضوابط ونسب الزيادة الإيجارية
الدوحة ـ قناـ
صادق سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد امس على قرار مجلس
الوزراء رقم (9) لسنة 2010 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الايجارية .
ونص القرار على :
مادة (1)
لا يجوز زيادة القيمة الايجارية لعقود ايجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير
أغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 والمبرمة اعتبارا من 1/1/2005
، أو التي تبرم بعد تاريخ العمل به الا بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القرار
ما لم تتضمن تلك العقود النص على خلاف ذلك.
مادة (2)
يجوز للمؤجر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار زيادة القيمة الايجارية لعقود
ايجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى والمبرمة قبل 1/1/2005
وفقا للحالات والنسب الاتية :
م القيمة الايجارية نسبة الزيادة
1- أقل من (3000) ثلاثة آلاف ريال شهريا . (20%) سنويا.
2- من (3000) ثلاثة آلاف ريال حتى 6000 ستة آلاف ريال شهريا. (15%) سنويا.
3- أكثر من (6000) ستة آلاف ريال حتى 000 ,10 عشرة آلاف ريال شهريا. (10%) سنويا.
4- أكثر من 000 ,10 عشرة آلاف ريال شهريا. 5% سنويا.
وتسري هذه الزيادة اعتبارا من تاريخ اخطار المستأجر بها .
مادة (3)
يرفع وزير البلدية والتخطيط العمراني بعد التنسيق مع الجهات المعنية تقريرا لمجلس
الوزراء يتضمن تقييما للنتائج المترتبة على تنفيذ هذا القرار، وذلك قبل ستة أشهر من
تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في المادة 1 من هذا القرار.
مادة (4)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2008 المشار اليه.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 15/2/2010
وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم اصداره
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية .
قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون
رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار
الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
محامون
ورجال أعمال يؤكدون: قانون الإيجارات المؤقت.. في حاجة إلى تعديل!