جريدة
الراية -الأربعاء7/4/2010 م
البلدي يوصي بإعفاء المزارع وبيوت البر من رسوم الكهرباء
*
التشديد على منع أصحاب المزارع بتأجيرها كسكن للعمال
* الهيل: 354 ألف ريال رسوم توصيل الكهرباء بالمناطق غير المخططة
* غلوم: لجنة فنية وقانونية لتحديد رسوم توصيل الكهرباء للمزارع وبيوت البر
كتب
- أشرف ممتاز:
دعا المجلس البلدي المركزي المؤسسة القطرية للكهرباء والماء إلى دراسة إمكانية
إعفاء القطريين من رسوم توصيل التيار الكهربائي للمزارع وبيوت البر وأوصى البلدي
بخفض الرسوم المقررة على توصيل الكهرباء والماء للمباني السكنية الخاصة التي يقيم
فيها القطريون بغرض الاستقرار في المناطق المخططة.
وطالب البلدي فى اجتماعه العادي 46 ادارة البحوث الزراعية والمائية بوزارة البيئة
بالقيام بحصر المزارع المنتجة والمزارع الترفيهية والاطلاع على أوضاعها بالتنسيق مع
المؤسسة القطرية للكهرباء والماء لغرض دراسة احتياجات هذه المزارع من الكهرباء
والماء ضمن الخطط الحالية والمستقبلية مع ضرورة التأكيد على أصحاب المزارع بعدم
تأجيرها كسكن للعمالة والالتزام بما ورد في تراخيص المزاولة.
كما دعا المجلس البلدي وزارة البلدية والتخطيط العمراني بالنظر في أوضاع المباني
السكنية الخاصة التي يقيم فيها القطريون في المناطق غير المخططة والتنسيق مع
المؤسسة القطرية للكهرباء والماء لغرض تزويدها بالخدمات.
جاء ذلك في توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من السيد محمد
صالح الخيارين عضو المجلس البلدي عن دائرة الناصرية بشأن( النظر في إمكانية إعفاء
المواطنين من رسوم توصيل التيار الكهربائي للمزارع وبيوت البر).
والموضوع يتمثل في أنه انطلاقا من المصلحة العامة وحرص الدولة على توفير الخدمات
والمرافق العامة لكافة المناطق الداخلية والخارجية، ومن أهم هذه الخدمات الطاقة
الكهربائية التي تعتبر أحد العناصر الأساسية ، وتعد المزارع المنتجة والمزارع
الترفيهية والوحدات السكنية ضمن إطار المناطق الخارجية التي يجب مدها بهذه الخدمات
، وعليه فقد قامت الجهات المعنية بوضع اللوائح والقوانين الخاصة بتوصيل الخدمات
لهذه المناطق وفق إطار خططها الحالية والمستقبلية والرسوم المفروضة على هذه
الخدمات.
ومن منطلق اختصاصات المجلس البلدي المركزي طبقاً للقانون رقم 12 لسنة 1998م بتنظيم
المجلس البلدي المركزي الفصل الثاني المادة (8) ،البند رقم (3) تقديم التوصيات بشأن
إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة
للمصلحة العامة.
ويتلخص الموضوع في الرسوم التي تفرض من قبل المؤسسة القطرية للكهرباء والماء على
المزارع المنتجة ومساكن المواطنين خارج العاصمة وتتفاوت هذه الرسوم حسب الجداول
المصنفة لها فنياً وفق ضوابط ونسب مما تشكل عبئاً آخر على أصحاب هذه المزارع
والمساكن من المواطنين ، في حين أهمية تواجد هذه المزارع المحلية المنتجة يساهم في
توفير جزء من الأمن الغذائي حسب الخطط والبرامج التي تضعها الدولة ، الأمر الذي
يتطلب الاهتمام بهذا القطاع في الاستمرار وتحسين ورفع كفاءته الإنتاجية من خلال
تقديم الدعم الفني والإداري والمالي ، كما أن عملية تطوير المناطق الخارجية بالدولة
وتزويدها بالخدمات واجب يتحتم القيام به لضمان استقرار المواطنين بتلك المناطق وعدم
النزوح إلى المدن القريبة منها ، كل ذلك يتطلب النظر في عدم فرض أية رسوم على
الخدمات المقدمة خاصة رسوم التوصيل الكهربائي.
وطالب مقدم المقترح بإمكانية النظر في إعفاء المواطنين من رسوم توصيل التيار
الكهربائي في المزارع وبيوت البر وأشار إلى أن هناك عائلات قطرية غير قادرة على
تسديد هذه الرسوم.
تم عرض الموضوع على لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها الثالث والخمسين حيث
قررت مناقشته في اجتماعها الرابع والخمسين مع المؤسسة القطرية للكهرباء والماء
بحضور السيد/ مدير إدارة خدمات المشتركين ، والسيد/ رئيس قسم التمديدات ، والسيد/
رئيس قسم الحسابات ، والسيد/ رئيس قسم تحصيل القراءات.
وبتاريخ 30/ 3 /2010م عقدت اللجنة اجتماعها العادي الرابع والخمسين حيث تم استضافة
كل من المهندس/ حسن محمد الهيل مدير إدارة خدمات المشتركين بالإنابة، والسيد/ سعيد
غلوم عباس رئيس قسم التمديدات بالإنابة ، والسيد/ عبدالرحمن محمد العجي رئيس قسم
الحسابات بالإنابة ، والسيد/ فهد سعود الحنزاب رئيس قسم تحصيل القراءات بالإنابة .
و ترأس الاجتماع المهندس/ جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي
ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة و بحضور كل من:
السيد/ مبارك بن فريش مبارك نائب رئيس اللجنة
السيد/ سعيد بن علي المري عضو اللجنة
السيد/ حمد بن خالد الغانم عضو اللجنة
السيد/ محمد بن شاهين الدوسري عضو اللجنة
السيد/ محمد بن خميس العلي عضو اللجنة
كما حضر الاجتماع :-
السيد/ ربيعة حمد الكعبي رئيس قسم شؤون الاجتماعات واللجان
السيدة/ ميمونة عبدالله الشمسي أمين سر اللجنة
السيد/ أحمد محمد عبدالنبي شؤون اجتماعات المجلس
وقد تلخص الاجتماع على أهم النقاط التالية:-
استهل المهندس/ جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس
لجنة الخدمات والمرافق العامة بتقديم موجز عن المقترح قال فيه إنه لا يخفى على
الجميع بأن عدد المزارع قليلة ومساحاتها محددة والدولة تقوم بدعم هذا القطاع ،
وأشار الى أن هناك أمورا أخرى يود من الجهات المعنية أن تنظر إليها بعين من
الاعتبار لتشجيع المزارع خاصة المنتجة منها والتي تساهم بالإنتاج المحلي للخضراوات
والفواكه ،كما أشار الى أن صاحب المقترح قد طالب بالنظر في إمكانية إعفاء القطريين
من رسوم توصيل التيار الكهربائي للمزارع والمساكن الواقعة في البر وأن هناك عائلات
قطرية غير قادرة على تسديد هذه الرسوم.
• أشار المهندس/ حسن محمد الهيل مدير إدارة خدمات المشتركين بأنه قد صدرت عدة
قرارات لتحديد رسوم التوصيل ، منها القرار رقم (4) لسنة 2009م والخاص برسوم توصيل
التيار الكهربائي والمياه.
وقد تبين للجنة أن رسوم توصيل الكهرباء
1-مباني السكن الخاص التي يقيم بها القطريون بغرض الاستقرار في المناطق المخططة
رسوم التوصيل من(920) ريالا وحتى (7400) ريال.
2- مباني السكن الخاص والتي توجد في المناطق غير المخططة مثل بيوت البر والمزارع
ورسوم التوصيل بها من (44) ألف ريال حتى (354) ألف ريال حسب حجم القاطع بالأمبير.
وأوضح أن الهدف من هذا القرار هو احتساب التكلفة الفعلية للتوصيل خاصة لبيوت البر
والمزارع التي في الأماكن غير المخططة ، وأشار إلى أن الهدف من هذه الرسوم أن تغطي
المؤسسة تكلفة التوصيل ، وقرار الإعفاء من هذه الرسوم يرجع إلى سلطات أعلى .
• أوضح السيد/ سعيد غلوم عباس رئيس قسم التمديدات بالإنابة أن المؤسسة تسعى لتغطية
التكلفة الفعلية لكل مشروع ، وأشار الى جدول رسوم التوصيل الخاص بالمزارع بأن
المبالغ المحددة حسب حجم القاطع بالأمبير بالنسبة للكهرباء ، وحسب قطر الأنبوب
بالنسبة للمياه ، وأشار الى أن هذه المبالغ قد تم تحديدها من قبل لجنة فنية
وقانونية توصلت الى هذه الأرقام المالية لتغطي التكاليف التي تتكبدها المؤسسة جراء
توصيل التيار الكهربائي لتلك المناطق غير المخططة أو التي غير مدرجة بمشاريع
المؤسسة.
• وأشار المهندس/ جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة بأن
المؤسسة القطرية للكهرباء والماء هي المؤسسة الوحيدة المسئولة عن توزيع الكهرباء
والماء على المشتركين وذلك بعد شرائها الكهرباء والماء من الشركة القطرية للكهرباء
والماء وإن عملية الشراء مدعومة من الدولة سواء للمواطنين أو المقيمين. والدولة
بدعمها هذا لا تنظر الى الربحية ولكن الى توفير خدمة للمواطن والمقيم ولكنها من
جانب آخر ملزمة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في أي مكان بالدولة ، وأشار الى
أنه لا يجب التفرقة في رسوم التوصيل بحجة البعد عن العاصمة ، ويجب أن يكون الدعم في
جميع الخدمات سواء للمزارع المنتجة التي تساهم في التوفير الغذائي أو المزارع
الترفيهية ، أو بيوت البر التي يحتاج المواطنون تزويدهم بالكهرباء والماء حتى لا
يضطرون النزوح الى المدن وتظل مناطقهم دون تطوير.
•رد المهندس/ حسن محمد الهيل بأن المؤسسة ملزمة بتغطية التكاليف في الأماكن المخططة
والمباني التي لها شهادات إتمام بناء ، وتسأل كيف يتم توصيل الكهرباء لمبنى ليس
لديه شهادة إتمام بناء وفي أماكن غير مخططة ؟
• وتساءل المهندس/ جاسم بن عبدالله المالكي هل البيوت المخططة في البر يتم توصيل
هذه الخدمات لها مجاناً؟
• ورد المهندس/حسن محمد الهيل بأن الوحدات السكنية في البر لا يتم توصيل الخدمات
لها مجاناً ولكن حسب التكلفة من حيث بعد المسافة وسعة هذه الخدمات.
• وأشار المهندس/ جاسم بن عبدالله المالكي بأن الرسوم التي يتم تحصيلها لتوصيل
الخدمات سواء للمناطق المخططة أو غير المخططة نفس التكلفة ، الأمر الذي يدل على عدم
وجود آلية التفرقة بينهما.
• أشار السيد/ فهد سعود الحنزاب رئيس قسم تحصيل القراءات أنه إذا كان هناك تساؤلات
في الإعفاء عن رسوم توصيل التيار الكهربائي يمكن للمجلس أن يقوم برفع توصيات إلى
الجهات المعنية ، وأوضح بأن هناك بعض المزارع قد تحولت إلى سكن عمال وهناك مزارع
أخرى ترفيهية ، وتساءل كيف يتم التوصيل لها مجاناً ؟
• ورد المهندس/ جاسم بن عبدالله المالكي على أنه يمكن للمؤسسة وضع اشتراطات لتوصيل
التيار الكهربائي للمزارع للحد من المخالفات .
•أشار السيد/ عبدالرحمن العجي رئيس قسم الحسابات بالإنابة بأنه لا يفضل توصيل
التيار مجاناً لتلك المزارع حتى لا يتم استغلال ذلك بالاستهلاك المتزايد للكهرباء ،
واقترح بأن تكون الرسوم معقولة .
• اقترح السيد/ مبارك بن فريش نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بتوفير
مولدات مؤقتة يمكن استعمالها لحين توصيل التيار الكهربائي ، ورد السيد/ سعيد غلوم
عباس بأن المؤسسة تستعمل المولدات فقط في حال الصيانة أو انقطاع التيار الكهربائي
عن محطات التقوية لأسباب أعطال فنية .
• يرى السيد/ سعيد بن علي المري عضو اللجنة أن تقوم المؤسسة بتخفيض الرسوم لدعم
المزارع ، حتى لا تحدث هجرة للمواطنين القاطنين في تلك المناطق التي توجد بها أثار
تاريخية وتراثية.
الاستنتاج:
على ضوء ما توصلت إليه لجنة الخدمات والمرافق العامة من دراسة الموضوع والاجتماع
الذي عقد بحضور كل من المهندس/ حسن محمد الهيل مدير إدارة خدمات المشتركين بالإنابة
، والسيد/ سعيد غلوم عباس رئيس قسم التمديدات بالإنابة ، والسيد/ عبدالرحمن محمد
العجي رئيس قسم الحسابات بالإنابة ، والسيد/ فهد سعود الحنزاب رئيس قسم التحصيل
بالإنابة تبين الاستنتاج التالي :-
1- صدور عدة قرارات بشأن تحديد رسوم التوصيل للكهرباء والماء منها القرار رقم (4)
لسنة 2009م والتزام المؤسسة بتنفيذها.
2- رسوم التوصيل الخاص بالمزارع أو بيوت البر حسب حجم القاطع بالأمبير للكهرباء
وسعة الأنبوب للمياه، وطول المسافة.
3- يتم توصيل الكهرباء إلى مباني السكن الخاص التي يقيم بها القطريون بغرض
الاستقرار في المناطق المخططة تكون رسوم التوصيل من (920) حتى (7200) ريال.
4- مباني السكن الخاص والتي توجد في الأماكن غير المخططة مثل بيوت البر والمزارع
تكون رسوم التوصيل من (44)ألفا حتى (354) ألف ريال .
5- النظر في رسوم توصيل الخدمات لمباني السكن الخاص بالقطريين بغرض الاستقرار
للأماكن المخططة أو غير المخططة.
قانون
رقم (11) لسنة 1979م بشأن حماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة
قانون
رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (3) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (28) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1992 بتنظيم
وزارة الكهرباء والماء وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
رقم (89) لسنة 1990 بتأسيس شركة الكهرباء والماء القطرية (شركة مساهمة قطرية)