جريدة الراية
- السبت17/4/2010 م
الأمير يصادق على
تشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بـ«القطرية للإعلام»
تنشأ بالمؤسسة وتتولى اختصاصات اللجنتين المركزية والمحلية
* اللجنة تتكون من ممثلين عن المؤسسة
والمناقصات المركزية وديوان المحاسبة
* 3 سنوات مدة عضوية اللجنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة
الدوحة - قنا :
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على
قرار مجلس الوزراء رقم /14/ لسنة 2010 بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بالمؤسسة
القطرية للإعلام.
قرار مجلس الوزراء رقم «١٤» لسنة ٢٠١٠
بتشكيل لجنة للمناقصات والمزايدات بالمؤسسة القطرية للإعلام
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم «٢٦» لسنة ٢٠٠٥، المعدل
بالقانون رقم «٢٢» لسنة ٢٠٠٨،
وعلى القرار الأميري رقم «٢٩» لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم «٩» لسنة ٢٠٠٩ بإنشاء المؤسسة القطرية للإعلام.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم «٩» لسنة ١٩٩٣ بشأن تنظيم أعمال اللجان المشتركة
والمتخصصة، والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح رئيس المؤسسة القطرية للإعلام.
قرر ما يلي:
مادة «١»
تُنشأ بالمؤسسة القطرية للإعلام لجنة تُسمى (لجنة المناقصات والمزايدات بالمؤسسة
القطرية للإعلام) تتولى اختصاصات لجنتي المناقصات المركزية والمحلية المنصوص عليها
في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، وذلك بالنسبة للمناقصات
والمزايدات المتعلقة بالمؤسسة.
مادة «٢»
تُشكل اللجنة على النحو التالي:
١ - أربعة ممثلين عن المؤسسة القطرية للإعلام، يكون من بينهم الرئيس ونائبه.
٢ - ممثل عن لجنة المناقصات المركزية.
٣ - ممثل عن ديوان المحاسبة، بصفته مراقباً، دون ان يكون له حق التصويت.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من
رئيس المؤسسة القطرية للإعلام.
ويكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر من موظفي المؤسسة، يصدر بندبهم وتحديد
اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
مادة «٣»
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة «٤»
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، وتعقد اجتماعاً مرة كل أسبوع، أو كلما دعت الحاجة،
وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية، ويجوز عقد بعض الاجتماعات في أوقات
العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم
الرئيس أو نائبه وممثلو الجهتين المشار إليهما في البندين «٢» ، «٣» من المادة «٢»
من هذا القرار، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح
الجانب الذي منه الرئيس.
وتضع اللجنة نظاماً لعملها، يتضمن القواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها.
مادة «٥»
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ١ / ٥ / ١٤٣١ هـ
الموافق: ١٥ / ٤ / ٢٠١٠ م
قانون
رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
قانون
رقم (26) لسنة 2005 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
قانون
رقم (12) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 بشأن تنظيم
المناقصات والمزايدات
أمر
أميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
مالية
الشوري تناقش قانون المناقصات والمزايدات
الشوري
ناقش مشروع قانون بتعديل احكام قانون المناقصات والمزايدات