جريدة الراية
- الثلاثاء4/5/2010 م
الشورى يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة
*
تفعيل قسم الشيكات في أمن العاصمة ومنحه صلاحيات أكثر
* الكعبي: منح أمن العاصمة صلاحيات صرف الشيك دون اللجوء للمحاكم
* لمصرف قطر المركزي دور فعال في تطبيق هذه التوصيات
* المعضادي: تأخر البت في قضايا الشيكات يترتب عليه خسائر للمودعين
متابعة - عاطف الحملي :
وافق مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر
بالقانون رقم 27 لسنة 2006، كما رفع توصية إلى الحكومة بإنشاء دوائر خاصة في
المحاكم للنظر في الشيكات المرتجعة وبالايعاز إلى وزارة الداخلية بتفعيل قسم
الشيكات في إدارة أمن العاصمة ومنحها صلاحيات أكثر قوة وفاعلية.
بحث المجلس في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدت برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك
الخليفي ضمن دور الانعقاد الثامن والثلاثين تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
حول مشروع القانون المذكور، وذلك بعد التصديق على محضر الجلسة السابقة في مستهل
الجلسة.
وقال السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى إن السكرتارية
العامة للمجلس تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 22 - 4 - 2010
يبلغ فيها بموافقته خلال اجتماعه العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ 21 - 4 - 2010
على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006،
وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته بصورة عاجلة، وفقا لأحكام الدستور.
وأوضح أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تسلمت مذكرة مشروع القانون بتاريخ 25 - 4
- 2010، وأنه بمقتضى الصلاحيات المفوضة لرئيس المجلس وفقا للائحة الداخلية، فقد تم
إحالته بتاريخ 27 - 4 - 2010 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم
تقرير بشأنه إلى المجلس، لافتا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا لها في تمام الساعة 9 من
صباح يوم الأربعاء الموافق 28 - 4 - 2010 وقامت خلاله بدراسة ومناقشة مشروع القانون
المذكور.
وأشار إلى أن مشروع القانون يشمل مادتين : الأولى تتضمن تعديل نص المادة 580 من
قانون التجارة المشار إليه "ليكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان
مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن.. وإذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ
لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه".
وأوضح أن المادة الثانية هي مادة إجرائية تتعلق بتعديل القانون المذكور، منوها في
هذا الصدد بأنه بعد الاطلاع على مشروع القانون وعلى المذكرات المرفقة به، وبعد
المناقشات التي دارت حوله، رأت اللجنة الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.
وقال إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية توصي بالموافقة على مشروع القانون المذكور
بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006، كما ورد من
الحكومة الموقرة، كما توصي اللجنة مجلس الشورى أيضا برفع توصية إلى الحكومة الموقرة
بالإيعاز إلى وزارة الداخلية بتفعيل قسم الشيكات في إدارة أمن العاصمة ومنحها
صلاحيات أكثر قوة وفاعلية لتقوم بدورها على الوجه الأكمل وذلك من منطلق حفظ حقوق
الآخرين وتحقيق المصلحة العامة.
من جانبه، استعرض السيد ناصر راشد سريع الكعبي مشروع القانون المذكور، لافتا إلى أن
رئيس مجلس الشورى أحال مشروع القانون بتاريخ 27 - 4 - 2010 إلى لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية التي عقدت اجتماعا لها بصورة عاجلة في 28 - 4 - 2010 لدراسته وتقديم
تقرير بشأنه. وأشار إلى أن اللجنة توصي بالموافقة على تعديل بعض أحكام القانون
المذكور كما ورد من الحكومة الموقرة، وبرفع توصية إلى الحكومة لإعادة تفعيل قسم
الشيكات بإدارة أمن العاصمة والجهات الأمنية الأخرى التابعة لوزارة الداخلية ومنحها
صلاحيات أكثر فاعلية كما كان سائدا من قبل فيما يخص الشيكات المرتجعة بحيث تكون
هناك صلاحيات إجراء صرف الشيك واستلام قيمة الشيك وتسليمها إلى المستفيد دون اللجوء
إلى المحاكم.
وأوضح أن تنفيذ ذلك الأمر يتم من خلال فريق عمل لمتابعة هذه الإجراءات لكي يعود
للشيك قيمته التي كانت سائدة من قبل لمنع وقوع مشكلات تمس جميع أفراد المجتمع وتؤثر
على النمو الاقتصادي.
ولفت أيضا إلى أن مصرف قطر المركزي له دور فعال في تطبيق هذه التوصيات، وذلك لتنظيم
السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية لما له من سلطة رقابية على البنوك والمؤسسات
المالية فيما يخص الشركات الممتدة وتصنيف الحسابات وعدم صرف الشيكات للعملاء الذين
صدر في حقهم أحكام قضائية عن طريق نشر بيانات العملاء بين جميع المؤسسات المالية
لعدم صرف شيكات لعميل امتهن عملية كتابة الشيكات بدون رصيد حتى يكون ذلك رادعا
لمحرر الشيك.
واقترح أيضا رفع توصية أخرى إلى مجلس الوزراء بإنشاء دوائر خاصة في المحاكم للنظر
في الشيكات المرتجعة وسرعة البت فيها لتخفيف الضغط عن المحاكم ولحفظ حقوق أصحاب
الشيكات المرتجعة في فض هذه المنازعات وخصوصا أن الكثير من هذه الشيكات تخص
استثمارات عقارية وأصحاب وكالات السيارات.
من جهته، وجه السيد راشد بن محمد المعضادى الشكر لأعضاء اللجنة لإعداد هذا التقرير،
وإلى الحكومة على إدارتها لإشكالية المادة 580 من قانون التجارة فيما يتعلق بصرف
الشيك، منوها بمسؤوليات البنك في هذا الشأن وما يترتب من أضرار في قضايا الشيكات.
وفيما يتعلق بالاقتراح الذي قدمه ناصر بن راشد بشأن ضرورة تفعيل دور القضاء، قال إن
الشيكات أصبحت تمثل أداة تعامل ما بين التجار والأشخاص أو بين التجار أنفسهم، فضلا
عن كل المعاملات والسلع .. منوها بأن القضايا الخاصة بالشيكات تزايدت بشكل كبير،
الأمر الذي يطيل أمد التقاضي.
وأضاف أن "هذه التعاملات ازدادت وللأسف بعض الضمائر والذمم ضعفت فأصبحت المحاكم
تكتظ بالكثير من هذه القضايا والتأخير في البت في هذه القضايا بات يترتب عليه خسائر
للمدعين"، مؤكدا أنه يثني من هذا المنطلق على اقتراح السيد ناصر الكعبي بإنشاء
دوائر قضائية إضافية للنظر على وجه السرعة في قضايا الشيكات.
من جهته، طلب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس من الأعضاء التصويت
على توصية السيد ناصر بن راشد الكعبي بشأن إنشاء دوائر قضائية إضافية، الأمر الذي
حاز على موافقة غالبية أعضاء المجلس (25 نائبا)، ومن ثم طلب إلى السكرتارية العامة
إضافة هذا البند إلى التوصيات التي سيرفعها مجلس الشورى إلى مجلس الوزراء بشأن
تعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006.
وفي ختام الجلسة، طلب رئيس المجلس أيضا التصويت على توصيات اللجنة بشأن تعديل بعض
أحكام القانون المذكور، وهو ما نال موافقة أعضاء المجلس.
قانون
رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
حماية
المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة
تفعيل قوانين حماية المستهلك