جريدة الراية - السبت 22
مايو 2010م
العقاب
البدني والجماعي وتحقير الطالب .. ممنوع
حمد المري: لا يجوز شطب أي طالب دون الرجوع لمجلس التعليم
النقيب الكواري: المدارس الخاصة تقوم لاعتبارات إنسانية واجتماعية
كتبت- منال عباس :
أكد السيد حمد الغالي المري من مكتب المدارس الخاصة في هيئة التعليم بالمجلس الاعلى
للتعليم، على أنه لا يجوز شطب أي طالب سلوكيا دون الرجوع الى المجلس الاعلى للتعليم،
جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة على مدى
يومين لنحو 45 متدربا.
تناولت المحاضرة الختامية تدریب العاملین بمدارس الجالیات العربیة على مھارات
التعامل مع حالات الاساءة والعنف والاھمال الواقعة على الطفل، حيث تناول المحاضر
المشاكل التي يواجهها مكتب المدارس الخاصة لافتا الي الحالات التي يتم فيها شطب
الطالب ككبر السن او الالتحاق بالعمل وتغيير نوعية التعليم والوفاة او زواج الطالب
حيث يتم شطب الطالب وإبلاغ هيئة التعليم ومكتب المدارس الخاصة، وأضاف أن هناك ثلاث
حالات يتم رفعها الى مكتب المدارس الخاصة للبت فيها وهي السلوكية والغياب والحالات
الاجتماعية وعلى كل مدرسة استيفاء كل السبل مع هذه الحالات ويتم رفعها الى مكتب
المدارس الخاصة للبت فيها، وفي حالة عدم تقبل المدرسة للطالب يتم تغيير بيئة الطالب
من خلال مكتب المدارس الخاصة .
كما استعرض الغالي شروط القبول والحالات التي يتم فيها إنذار الطالب على أن يكون
ذلك بمعرفة مدير المدرسة أو من ينوب عنه مع إرسال صورة لولي الأمر، وذلك في حال
قيام الطالب بتخريب ممتلكات المدرسة أو الآخرين، وتكرار التلفظ بألفاظ منافية
للآداب العامة، والتدخين أو التشجيع عليه داخل الحرم المدرسي، وفي حال إدخال المواد
الممنوعة أو المطبوعات أو الصور والأشرطة المخلة بالآداب العامة، أو الحاق الأذى
بزملائه أو تزوير الشهادات التي تصدرها المدرسة.
وأشار الى الحوافز السلبية من خلال تكليف الطالب بإصلاح كل ما يتسبب في إتلافه سواء
باصلاحه بنفسه أو دفع قيمة الاصلاح مع توجيه إنذار له، بالاضافة الي وقف أي مساعدة
إجتماعية أو راتب تشجيعي أو جائزة اذا استمر الطالب في سلوكه غير المنضبط بعد
إنذاره، أما في حالة الفصل المؤقت يحق لمدير المدرسة فصل الطالب مدة تتراوح من يوم
الي خمسة أيام بتوجيه من مجلس توجيه السلوك الطلابي وتقويمه في حال عدم التزامه
بالتعهدات والانذارات، والحرمان من الدوام المدرسي حتى نهاية العام الدراسي بتوجيه
من مجلس توجيه السلوك الطلابي وتقويمه بموافقة ادارة التربية الاجتماعية، ومن ثم
رفعه لمساعد وكيل الوزارة للشؤون التعليمية أو من ينوب عنه، على أن يسمح للطالب
بدخول اختبارات نهاية العام الدراسي ويعاد النظر في أمره في بداية العام الدراسي
الجديد.
كما تحدث حمد الغالي عن المحظورات على المدرسة التي تتضمن العقاب البدني بمختلف
صوره، وتخفيض درجات الطالب الدراسية أو التهديد بذلك، أو العقاب الجماعي بسبب
مخالفات فردية ،والتشهير والتجريح للطالب المخالف علانية، والابتعاد عن أساليب
التحقير وإذلال النفس، وطرد الطالب من المدرسة وحرمانه من الدوام دون إشعار ولي أمر
الطالب وإدارة التربية الاجتماعية قسم الرعاية الفردية للطلاب.
وكان قد تحدث الاستاذ المري عن مدارس الجاليات موضحا انها مدارس خاصة لابناء
الجاليات المقيمة على أرض الدولة وتعود ملكيتها لأبناء الجالية المعنية وتحت اشراف
السفارة وتخضع هذه المدارس لإشراف المجلس الاعلى للتعليم مبينا عند افتتاح أي مدرسة
خاصة للجالية يجب على كل جالية التقدم بطلب افتتاح مدرسة في الوقت المحدد وهو شهرا
نوفمبر وديسمبر من كل عام ويجب التقدم بتعبئة النموذج الخاص للافتتاح ولا يقل عن
ثلاثة مساهمين يمثلون الجالية وبعد الموافقة يتم مخاطبة الجهات المعنية بالدولة
لاستكمال الإجراءات المطلوبة وبعد الانتهاء من الاجراءات المطلوبة واصدار الرخصة
يجب على كل مدرسة خاصة التقيد بالقانون رقم 7 لسنة 1980 والخاص بالمدارس الخاصة
والجاليات .
التبليغ عن الاعتداء
وتحدثت ملازم أول بنة الخليفي- ضابط فرع التوعية والإعلام والتخطيط بإدارة شرطة
الأحداث- عن "إجراءات شرطة الأحداث عند وقوع حالات الإساءة على الأطفال- من خلال
محاور أربعة تتمثل في: نتناول ذلك وفق محاور أربعة هي: ما هي الاعتداءات التي يتعرض
لها الأطفال، الجهات التي تصدر منها الاعتداءات ضد الأطفال،الجهات التي تتولى
التبليغ عن الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال، مركزة على محور طبيعة الإجراءات
المتخذة من الشرطة إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال.
الاعتداءات الجنسية
وأشارت الملازم أول بنة الخليفي موضحة إجراءات الشرطة إزاء الاعتداءات التي يتعرض
لها الاطفال من الاعتداءات الواقعة عليهم من الآخرين تتمثل في المباشرة بفتح المحضر
فور تلقي البلاغ ويتم تدوين أقوال الطفل وبحضور ولي أمره أو من له الولاية عليه،
إذا كان الطفل مصاباً فيتم إرساله إلى الفحص الطبي لإجراء تقييم لحالته الصحية
مقرونة بموافقة ولي الأمر في حالة الاعتداءات الجنسية، الانتقال إلى مسرح الجريمة
أو محل الحادث بغية معاينته وإجراء الكشف وتثبيت الحالة وذلك حسب مقتضيات الاعتداء
الذي تعرض له الطفل، المباشرة بتدوين أقوال شهود الحادث إن وجدوا، تدوين أقوال
المتهم أو المتهمين تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة، والعمل على تنفيذ القرارات
والإجراءات الصادرة من النيابة العامة.
وأشادت الملازم بنة الخليفي بجهود المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة للتوعية
المستمرة في هذا المجال، وأبدت استعداد إدارتها للتواصل المستمر مع المدارس بهدف
توعية الطلاب، وأشادت هنا على وجه الخصوص بالمدرسة السودانية لتواصلها الفاعل بهدف
تطبيق البرامج التوعوية للطلاب.
لا جريمة ولا عقوبة
وتناول النقيب علي الكواري-إدارة أمن العاصمة- "إجراءات الشرطة عند وقوع حالات
الإساءة على الأطفال"- مشيراً إلى أنَّ قانون العقوبات القطري رقم(11) لسنة 2004م،
الذي يحـدد الأفعال التي تعتبر جــريمة كما حــدد لكل جـريمة عقوبتها، إعمــالا
لمبدأ أنـه لا جريمـة ولا عقــوبة إلا بنص قانوني، ويتضمن قانـون العقوبات المــواد
التي تنظم سريانه من حيث الزمان والمكان، فهو يسري على الجرائم التي تقع بعد
ســـريانه ولا يسري بأثــر رجعي، كما انه يســري على كل من يرتكب في قطر فعلا من
الأفعال التي يجرمها هذا القانون أيا كانت صفة الفــاعل أو جنسيتـه إعمالا لمبدأ
المســاواة، وتــأكيدا لسيادة الدولـة والقانون، وان كانت الاتفاقيات والمعـاهدات
الدولية ومبدأ المعــاملة بالمثل تعتبر قيدا على قــواعد سـريان القانــون إلا أن
هذا القيد محدد تحديدا نافيا لأي تـداخل أو جهــالة ولا يجوز القياس في مجال تطبيق
قانون العـقوبات احتراما للمبدأ الدستوري انه لاجـريمه ولا عقوبة إلا بنص.
مبدأ الشرعية
وأشار سعادة النقيب إلى قانـون الإجـراءات الجنائيـة رقم (23) لسنة 2004م فهو يحـدد
القواعـد التـي تحكـم الدعوى الجنائيـة من وقـت وقـوع الجريمة واكتشـافها إلى حيـن
صدور حكـم فيها إعمالا لمبدأ الشرعية الذي أعطى القانون بموجبه ضمانات لأطراف
الخصومة الجنـائية بمــا يسمح بتوضيــح المــراكز القانونيـة بصورة صحيحـة تحقق
العــدالة ووصول الحق لصاحبه، وفـي سبيـل ذلك حدد القانــون للشرطة ويمثلها مأمورو
الضبـط القضـائي واجبــات يتعين مراعاتها والقيام بها في حال الإبلاغ عن وقوع جريمة
واكتشافها وهي تتمثل في إجراءات قانونية من شأنها تحقيق الأمن والأمان والعدالة
والمساواة بين الناس دون تفـرقة وتمكيـن النيابة العـامة والقضـاء مـن مبـاشــرة
اختصـاصـاتهم بصـورة قانونية تحقق أيضا العدالة.تخضع لإجراءات قانونية.
القواعد الأصلية
وأكدَّ سعادة النقيب أنَّ جميع الأماكن الموجودة في الدولة تخضع لهذه الإجـراءات
إلا ما استثنى بنــص خـاص وهي مقـار الســفـارات والقنصليـات المـوجـودة على ارض
دولـة قطـر دون غيرها من الأماكن، لافتاً إلى أنه قد يحدث لبس أو خلط في أذهــان
البعض أن أمــاكن أخرى أو مــؤسـســـات أو مكــاتـب وغـيرهــا أو أشخـــاصا
آخـــرين يتـمتعــون بحـصــانـات الأشخاص والأماكن سالفي الذكر، وهو خلط غير
مقــبول لخروجــه علـى القانـــون ومخالفة للقواعد الأصلية المعمول بها في الدولة
وهو قياس لا يجد سنده، وعلى ذلك فالقانون يســري على الجميع أشخــاصا أو أمــاكــن
إلا ما استثني بنــص قــانونـي على النحـو السـالف ويبـاشر مأمـور الضبـط القضائـي
اختصاصـه ويقـوم بواجباته التي نص عليها القانون بشأن كافة البلاغات والشكاوى عن
كافـة الجرائم التي ترتكب في أي مكان على ارض الدولة ويمـارس كـافة الصلاحيــات
الممنــوحة قانونا وإلا تعرض للمساءلة.
الاستقرار والأمان
واضاف النقيب الكواري مشيرا إلى أنَّ الــدولة عـندما تمنح فئــة مــن المقيمين حسب
طلبــهم تـرخيـص إنشاء مـدارس أو أنديــة وغيـرها خاصــة بهم فقـد وضعـت في
الحسبـان اعتبارات إنسانية واجتماعية تحقق للمقيم مزيدا من الاستقـرار والأمـان
والمعيشـة الكريمـة داخل الـدولة ورفـع كل ما يشعـره بأن ثمة قيدا نفسيـا على
معيشتـه في البلاد، وهذه الاعتبارات لا ينبغي أخذها مأخذا خطأ يتنافى مع القواعد
والأصول القانونية، فهـذه الأمـاكن ومـن يعمـل فيها ومن يتواجد فيها يخضع في كل
الأوقــات للقــوانين القطرية دون غيرها، وان كانت هناك معالجات لبعض المشكلات التي
تقع داخل هذه الأماكن فهي من قبيل المواءمة فقـط وليسـت قانونية ولا تـوقف بأي حال
أو تسـلب اختصـاصات وصـلاحيـات مأموري الضبــط القضائي فـي تحقــيق الجــرائـم
وضبــط الفاعلين وتحرير محضر بالإجراءات التي تتم وتعرض على النيابــة العامــة
لإعمال القانون واستقرار الأمـن والأمـان وتحقيـق العدالة والمسـاواة وهي مبــادئ
تنشدها الدولة وتعمل جاهدة على ترسيخ هذه المفاهيم قولا وعملا.
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
قانون
رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية