تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الاثنين 24 مايو 2010م

تعديلات قانون الشيك راعت الواقع العملي لقطاع المال والأعمال

التعديل الجديد دفع بقوة نحو تعزيز الثقة في الشيكات المصرفية
المشرع القطري حرص على مراعاة مصلحة الأطراف القانونية للشيكات المصرفية
نلمس حرصًا على تغيير العرف القائم بين الناس بشأن التعامل بالشيكات المصرفية
التعديل الجديد جعل موقف القانون القطري موقفًا فريدًا بين نظرائه من القوانين بهذا الصدد

كتبت - هناء صالح الترك :
سلط الدكتور صلاح زين الدين استاذ القانون التجاري المشارك في كلية القانون– جامعة قطر ،الضوء على تعديل المادة 580 بشأن صرف الشيكات المصرفية في قانون التجارة القطري واشار الى ان المادة 580 من قانون التجارة القطري- بعد التعديل بينت أن الشيك سيكون مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ، كان للبنك ان يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره. فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ، كان مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء".
وقال الدكتور صلاح زين الدين لـ الراية ان نص المادة 580 بصيغتها المعدلة، قد أبقى- كقاعدة- على الوظيفة القانونية الأصيلة للشيك، باعتباره أداة وفاء وليس أداة ائتمان. ومن الجلي، أن تطبيق هذه القاعدة –بالمطلق- يصب في صالح المستفيد من الشيك، التي تقتضي مصلحة، قبض قيمة الشيك اليوم وليس غدا.
ومع ذلك، فإنه – أي النص المشار إليه- قد أورد استثناء من تلك القاعدة، عندما حرم المستفيد من حق تقديم الشيك للبنك قبل اليوم المبين فيه، كتاريخ لإصداره. كما منع المسحوب عليه (البنك) من صرف الشيك قبل حلول ذلك اليوم، وحمله مسؤولية الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.
وفي الواقع، أن تطبيق هذا الاستثناء– بالمطلق- يصب في صالح الساحب (مصدر الشيك) التي تقتضي مصلحة، دفع قيمة الشيك غدا وليس اليوم. كما يرفع الحرج عن المسحوب عليه (البنك) الذي تقتضي مصلحته إرضاء عملائه والمتعاملين معه، بلا ضرر ولا إضرار.
وفي تقديري، ان النص المشار إليه، بما جاء به من حكم جديد، يكون قد راعى الواقع العملي في قطاع المال والأعمال في المجتمع، وحقق إلى حد كبير، مصلحة الأطراف القانونية للشيكات المصرفية، وهم الساحب (مصدر الشيك) والمسحوب عليه (البنك) والمستفيد (مالك الشيك) على حد سواء.
ويبدو أن عوامل واقعية عدة، قد دفعت- بقوة- في اتجاه تعديل نص المادة 580 من قانون التجارة القطري، ولعل من أبرزها، هو حرص المشرع القطري على تحقيق الاستقرار للمعاملات التجارية، ودعم للثقة والائتمان القائمين في الواقع العملي، وربما- أيضا- تقنين للعرف القائم بين الناس بشأن التعامل بالشيكات المصرفية.
وفي تقديري، أن في ذلك مرونة تشريعية، تظهر مدى الانسجام بين القانون والبيئة التي يطبق بها، وكذلك ينم عن فهم صحيح وتطبيق حديث لما يمكن ان يفرزه التعامل في الواقع العملي من عادات وأعراف. فضلا عن أن فيه تدوير الزوايا، لأنه ينبغي أن تكون "الفكرة خالقة النص وليس النص خالق الفكرة".
وعليه، جاء هذا التعديل في اللحظة الأخيرة، ليكون بمثابة البلسم -من المشرع القطري- على محافظ ساحبي شيكات مصرفية مؤجلة، وكذلك على أرصدة بنوك كثيرة مليئة كانت ستدفع قيمة شيكات قبل أن يأتي أوان قطافها. الأمر الذي يمكن معه القول، بأن التعديل الجديد للمادة رقم 580 قد دفع –بقوة- نحو تعزيز الثقة في الشيكات المصرفية في بيئة المال والأعمال في المجتمع القطري. وذلك يفسر سرعة العمل بهذا التعديل الذي سرى نفاذه، اعتبارا من 12/5/2010.
وفي تقديري، أن التعديل الجديد للمادة رقم 580 قد أتى بحكم فريد بشأن الشيك، يتمثل بأن جعل منه، أداة وفاء وأداة ائتمان في آن. وبذلك جعل من موقف القانون القطري موقفا فريدا بين نظرائه من القوانين بهذا الصدد.
واشار الى ان القانون رقم 27 لسنة 2006 الصادر عن الديوان الأميري، بتاريخ 27 يوليو 2006 وأصبح نافذا في 13مايو2007م، ما عدا الأحكام الواردة بالمادة (580) الخاصة بالشيك، والتي تم إرجاء سريان نفاذ هذه المادة إلى ما بعد مرور 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه (م3) وقد بدأ سريان نفاذ هذه المادة في 13 مايو 2010م.
ويحتوي قانون التجارة القطري على 846 مادة، تشتمل– في الإجمال- على الأحكام القانونية الناظمة لمسائل التجار والأعمال التجارية. وقد خصص المواد من 447 إلى 605 لأحكام الأوراق التجارية. (ومنها المواد من 560 إلى 605 بشأن أحكام الشيك).

ثانيا: تعريف الأوراق التجارية
• عرف قانون التجاري القطري، الأوراق التجارية بأنها عبارة عن "صكوك مكتوبة وفق أشكال حددها القانون, تمثل حقاً موضوعه مبلغ معين من النقود، يستحق الأداء بمجرد الاطلاع أو بعد أجل معين أو قابل للتعيين، وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية" (م 447).
ثالثا: أنواع الأوراق التجارية
• إن أنواع الأوراق التجارية التي نظمها قانون التجارة القطري، تشمل ما يلي(م 448):
1. الورقة الأولى وتسمى بـ "الكمبيالة" وتعرف بأنها عبارة عن "ورقة تجارية تتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر المستفيد" (م 449).
2. الورقة الثانية وتسمى ب "السند لأمر" ويعرف بأنة "ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر هو المستفيد. (م 450).
3. الورقة الثالثة وتسمى بـ "السند لحامله" ويعرف بأنه "ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورق" ( م 451).
4. الورقة الرابعة وتسمى بـ "الشيك" ويعرف بأنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى البنك المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره (لدى الاطلاع) مبلغاً معيناً من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله. (م 452).
5. وغير ذلك من الأوراق التجارية الأخرى، أياّ كانت صفة ذوي الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التي أنشئت من أجلها. (م 448).
رابعا: وظيفة الأوراق التجارية
أن الأوراق التجارية الثلاث الأولى ( الكمبيالة + السند لأمر + السند لحامله) تستخدم كأداة ائتمان للوفاء بالالتزامات المالية التجارية الآجلة (المستقبلية). وأما الورقة التجارية الرابعة (الشيك) فتستخدم كأداة وفاء لدفع الالتزامات المالية التجارية الحالة (الفورية).
خامسا: المادة 580 من قانون التجارة القطري الخاصة بالشيك
1. حكم المادة 580 من قانون التجارة القطري، قبل التعديل:
تقضي المادة رقم 580 من قانون التجارة القطري- قبل التعديل- بأنه "يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا قدم الشيك قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، وجب وفاؤه في يوم تقديمه".
من الواضح أن نص المادة المذكورة، ينسجم تماما مع الوظيفة القانونية للشيك، باعتباره أداة وفاء فحسب، وليس أداة ائتمان. وهذه الوظيفة للشيك، مسلم بها في التشريع والفقه والقضاء على حد سواء.
ولذلك، فقد أعطي نص المادة المشار إليه - للمستفيد من الشيك حق تقديمه للبنك قبل اليوم المبين فيه، كتاريخ لإصداره. كما أوجب –من جهة اخرى - على المسحوب عليه (البنك) الوفاء به في يوم تقديمه.
ولقد سبق لي التعليق على حكم هذه المادة بصيغتها المشار إليها أعلاه، لدى عشية بدء سريان نفاذ أحكامها في 13/ 5/2010م. وأثر ذلك على الواقع العملي في دولة قطر. وقد قلت -وقتئذ- أنه، "من المتوقع ان تثير– المادة 580- الكثير من الصعوبات والجدل في الواقع العملي، كونها قد جاءت بحكم جديد بشأن الشيك على غير المألوف في التعامل الدارج بين الناس- وبخاصة القطاع المصرفي- في دولة قطر".
2. حكم المادة 580 من قانون التجارة القطري، بعد التعديل.
تقضي المادة رقم 580 من قانون التجارة القطري - بعد التعديل- بأنه "سيكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي، وقدم للوفاء به قبل حلول التاريخ، كان للبنك ان يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره. فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ، كان مسؤولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء".
لا يخفي أن نص المادة 580 بصيغتها المعدلة، قد أبقى- كقاعدة- على الوظيفة القانونية الأصيلة للشيك، باعتباره أداة وفاء وليس أداة ائتمان. ومن الجلي، أن تطبيق هذه القاعدة – بالمطلق- يصب في صالح المستفيد من الشيك، التي تقتضي مصلحة، قبض قيمة الشيك اليوم وليس غدا.
ومع ذلك، فانه – أي النص المشار إليه- قد أورد استثناء من تلك القاعدة، عندما حرم المستفيد من حق تقديم الشيك للبنك قبل اليوم المبين فيه، كتاريخ لإصداره. كما منع المسحوب عليه (البنك) من صرف الشيك قبل حلول ذلك اليوم، وحمله مسؤولية الأضرار التي تنشأ عن مخالفة ذلك.
وفي الواقع، أن تطبيق هذا الاستثناء –بالمطلق- يصب في صالح الساحب (مصدر الشيك) التي تقتضي مصلحة، دفع قيمة الشيك غدا وليس اليوم. كما يرفع الحرج عن المسحوب عليه (البنك) الذي تقتضي مصلحته إرضاء عملائه والمتعاملين معه، بلا ضرر ولا إضرار.
وفي تقديري، ان النص المشار إليه، بما جاء به من حكم جديد، يكون قد راعى الواقع العملي في قطاع المال والأعمال في المجتمع، وحقق إلى حد كبير، مصلحة الأطراف القانونية للشيكات المصرفية، وهم الساحب (مصدر الشيك) والمسحوب عليه (البنك) والمستفيد (مالك الشيك) على حد سواء.
ويبدو أن عوامل واقعية عدة، قد دفعت- بقوة- في اتجاه تعديل نص المادة 580 من قانون التجارة القطري، ولعل من أبرزها، هو حرص المشرع القطري على تحقيق الاستقرار للمعاملات التجارية، ودعم للثقة والائتمان القائمين في الواقع العملي، وربما- أيضا- تقنين للعرف القائم بين الناس بشأن التعامل بالشيكات المصرفية.
وفي تقديري، أن في ذلك مرونة تشريعية، تظهر مدى الانسجام بين القانون والبيئة التي يطبق بها، وكذلك ينم عن فهم صحيح وتطبيق حديث لما يمكن ان يفرزه التعامل في الواقع العملي من عادات وأعراف. فضلا عن أن فيه تدوير الزوايا، لأنه ينبغي أن تكون "الفكرة خالقة النص وليس النص خالق الفكرة".
وعليه، جاء هذا التعديل في اللحظة الأخيرة، ليكون بمثابة البلسم -من المشرع القطري- على محافظ ساحبي شيكات مصرفية مؤجلة، وكذلك على أرصدة بنوك كثيرة مليئة كانت ستدفع قيمة شيكات قبل أن يأتي أوان قطافها. الأمر الذي يمكن معه القول، بأن التعديل الجديد للمادة رقم 580 قد دفع– بقوة- نحو تعزيز الثقة في الشيكات المصرفية في بيئة المال والأعمال في المجتمع القطري. وذلك يفسر سرعة العمل بهذا التعديل الذي سرى نفاذه، اعتبارا من 12/5/2010.
وفي تقديري، أن التعديل الجديد للمادة رقم 580 قد أتى بحكم فريد بشأن الشيك، يتمثل بأن جعل منة، أداة وفاء وأداة ائتمان في آن. وبذلك جعل من موقف القانون القطري موقفا فريدا بين نظرائه من القوانين بهذا الصدد.
ومع ذلك، وأيا كان الأمر، فان النص المشار إليه، قد يثير شيئا من الجدل حول الأحكام المنوه عنها، وفي الأقل من الناحية النظرية، وأما من الناحية التطبيقية/ العملية، فذلك ما سيظهره قادم الأيام.
سادسا: أثر إصدار الشيك؟
يترتب على إصدار الشيك، آثار عدة، أبرزها أن المبلغ المالي المذكور في الشيك قد خرج من ذمة الساحب ودخل ذمة المستفيد (أو من يقوم مقامه كالمظهر إليه)، وذلك بدلالة المادة رقم 584 التي تنص على أنه "إذا توفي الساحب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إصدار الشيك، فلا يؤثر ذلك في الأحكام المترتبة عليه" أي على إصدار الشيك. الأمر الذي يعني أن المبلغ المالي المذكور في الشيك قد خرج من ذمة الساحب ودخل ذمة المستفيد (أو من يقوم مقامة كالمظهر إليه).
ولذا، لا يجوز للساحب استرداد رصيد الشيك أو تجميده، أو المعارضة في الوفاء بالشيك (باستثناء ثلاث حالات هي: ضياع الشيك أو افلاس حامله أو الحجر عليه) وذلك بدلالة المادة رقم 583 التي تنص على أنه" ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك، إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجر عليه".

سابعا: مسؤولية المسحوب عليه (البنك)
1. تجاه الساحب:
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت البيانات الواردة في متنه، إذا لم يمكن نسبة خطأ جسيم إلى الساحب المبين اسمه في الشيك أدى إلى حدوث التزوير أو التحريف في البيانات كما يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك قبل حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.
2.تجاه المستفيد:
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على التصريح –عمدا وخلافا للحقيقة- بعدم وجود رصيد للشيك، أو الرفض - بسوء نية - صرف شيك صحيح أو رفض التأشير على الشيك بعدم وجود رصيد لدى طلب المستفيد أو عدم كتابة اسم ورقم العميل على دفتر الشيكات المسلم له (م603).
ثامنا: مسؤولية الساحب (مصدر الشيك)
يتحمل الساحب المسؤولية القانونية المترتبة على تخلف مقابل الوفاء (الرصيد) وهي على نوعين: م 357.
أ) مسؤولية جنائية: تتمثل في جريمة إعطاء شيك بلا رصيد.
تقوم هذه الجريمة بحق الساحب، لدى ارتكابه– بسوء نية- أي فعل من الأفعال التالية:
أعطى شيكاً لا يقابله رصيد للسحب منه أ و كان اقل من قيمة الشيك.
قام -بعد إعطاء الشيك- بسحب الرصيد كله أو بعضه.
توجيه أمر للمسحوب عليه الشيك بعدم صرفه (باستثناء حالة الضياع + حالة إفلاس حامله + حالة الحجر على حامله).
تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ظهر لغيره (أو سلمه) شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف.
وتتمثل العقوبة في حالة ثبوت المسؤولية الجنائية، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال قطري ولا تزيد على عشرة آلاف ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب) مسؤولية مدنية: تتمثل في الادعاء بالحق الشخصي/ طلب التعويض.
للمحكمة– بناء على طلب ذوي الشأن- أن تقضي بإلزام المحكوم عليه في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بدفع قيمة الشيك والمصروفات التي تحملها المستفيد. وكذلك الرجوع على الساحب الضامن (إن وجد) والمظهر للمطالبة بقيمة الشيك وفوائد التأخير/الضرر والمصاريف والنفقات والرسوم القانونية.
تاسعا: تقادم دعاوى الشيك (م 599 - 602 ق ت ق)
تتقادم الدعاوى في المسائل التجارية– كقاعدة عامة- للتقادم القصير في كل الأحوال، والتي لا تزيد مدته على عشر سنوات، تبدأ من تاريخ نشوء الحق.
وتتقادم دعوى رجوع حامل الشيك في مواجهة كل من الساحب والمسحوب عليه والمظهر وغيرهم، بمضي ستة اشهر، وتبدأ من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء.
وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة اشهر، تبدأ من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك (أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء).
ويخضع التقادم -في الحالات المذكورة – للوقف (بسبب الإقرار+ المطالبة القضائية) والانقطاع لسبب مقبول قانونا (بسبب المعذرة المشروعة).
ويترتب على تقادم الحقوق، تحولها من دين قانوني (يحميه القانون) إلى دين طبيعي (يحميه الضمير).
ومن الجدير بالذكر، أن القانون قد فرض وجوب تعزيز براءة ذمة المدعى عليهم -رغم التقادم- باليمين لدى الطلب من قبل الورثة أو الخلفاء لهم في التركة.

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
الشورى يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة
إنشاء دائرتين لقضايا الشيكات

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك