جريدة العرب - 8022 العدد
- الأحد 30 مايو 2010م – الموافق 16 جمادى الآخرة 1431هـ
نظار مواطن
أحكام قانون رقم 18/2004
هذا المقال موجه بصفة
خاصة للشباب
إن من حكمة واضعي القانون في دولتنا الحبيبة أن يكون هناك قانون للتجمعات العامة
والمسيرات، وفي هذا المقال سأبدأ عرض أحكام هذا القانون وأتمنى للقراء الفائدة.
القانون بصورة عامة:
القانون بصورة عامة يحتوي على 21 مادة، ومقسم إلى 3 فصول يحتوي أولها أحكام
التجمعات العامة، والثاني يحتوي على أحكام المسيرات، والثالث يحتوي على عقوبات من
يخالف هذا القانون.
الفصل الأول أحكام التجمعات العامة:
س1. متى يعد التجمع تجمعاً عاماً؟ أي متى يخضع التجمع لأحكام هذا القانون؟
ج1. يعد التجمع عاماً إذا كان المدعوون إلى هذا الاجتماع 20 فأكثر، أو كان المتوقع
مشاركة 20 سواء كان الاجتماع بدعوى خاصة أو بدون دعوى، سواء كان الاجتماع في مكان
خاص أو عام (غير الطرقات)
وتستثنى الاجتماعات التالية من هذا القانون إلا إذا لم تلتزم بظروفها وقواعدها التي
تحكمها، فتخضع لهذا القانون، وهذه الاجتماعات هي:
1-اللقاءات الدينية التي تقام في دور العبادة وفقا للقواعد المتبعة في وزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية.
2-الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
والهيئات والمؤسسات العامة.
3-الاجتماعات التي تعقدها الأشخاص الاعتبارية الخاصة، كالجمعيات والمؤسسات الخاصة
والأندية والشركات، وذلك لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقاً للتشريعات
المنظمة لها، ويقتصر الحضور فيها على أعضائها والمنتسبين إليها.
4-الاجتماعات واللقاءات التي جرى عليها العرف أو تستلزمها المناسبات الاجتماعية
والأعياد.
س2 هل هناك ترخيص لهذه الاجتماعات وكيف يتم الحصول عليه؟.
ج2 يجب قبل عقد الاجتماعات العامة أو الترويج عن عقدها الحصول على ترخيص من جهات
الاختصاص، ويتم الحصول على الترخيص بطلب موقع عليه من ثلاثة أشخاص أو من الممثل
القانوني إن كان عاقد الاجتماع شخصية اعتبارية، ويقدم هذا الطلب إلى مدير الأمن
العام بوزارة الداخلية، ويجب أن يرفق بالطلب موافقة كتابية من حائز المكان الذي
سيتم الاجتماع فيه.
س3 متى يجب تقديم الطلب ومتى يعد مرفوضاً؟ وهل يجوز التظلم على الرفض؟
ج3 يجب تقديم الطلب قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، وإذا لم يحصل الطالب
على الموافقة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام، يعد طلبه مرفوضاً، ويستطيع التظلم على
قرار الرفض خلال 24 ساعة إلى وزير الداخلية، ويجب على الوزير البت في التظلمات خلال
الـ24 الساعة التالية لتقديم التظلمات.
وللموضوع تتمة في المقال التالي
باحث قانوني وزارة العدل
hmq@snf-foundation.com
قانون
رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر
عمليات
"الداخلية" تتلقى 90ألف بلاغ شهريًا