تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الثلاثاء15/6/2010 م

تنظيم أعمال السمسرة العقارية أمام تشريعية مجلس الوزراء

* مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة مشروع قانون تسجيل بيع الوحدات العقارية على الخريطة
* أمانة مجلس الوزراء تخاطب الصحة بشأن توصيات الشورى بإغلاق العيادات دون تخصص
* التعاقد بطريق المناقصة المحلية لشراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات أقل من 5 ملايين ريال
* لجنة المناقصات المركزية تختص بطرح المناقصات التي تزيد قيمتها التقديرية على 5 ملايين ريال
* اعتماد المناقصة التي تزيد على 50 مليون ريال من رئيس الوزراء
* لجنة المناقصات المركزية تشرف على البيع والتأجير للأصناف المقدرة بنصف مليون ريال
* دفع قيمة الأصناف خلال 7 أيام من الترسية والقيمة الإيجارية على دفعات 6 أشهر مقدماً
* تعديل بعض أحكام قانون إنشاء جائزة الدولة لأدب الطفل
* الموافقة على مشروع قانون البذور والتقاوي والشتلات لدول التعاون

متابعة - عاطف الحملي:
بحث مجلس الشورى في جلسته الحادية والثلاثين التي عقدت أمس ضمن دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين عدداً من المذكرات ومشاريع القرارات الهامة. استهل أعضاء المجلس الجلسة التي ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس بالتصديق على محضر الجلسة السابقة قبل أن يستعرض السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة الذي تضمن مذكرة سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء الموجهة إلى السيد السكرتير العام لمجلس الشورى بشأن توصية المجلس حول الاقتراح برغبة المقدم من السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو المجلس بتنظيم المكاتب العقارية ومطوري العقارات.
كما تضمن جدول الأعمال مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى المجلس الأعلى للصحة بشأن توصية مجلس الشورى حول قرار غلق العيادات الصحية الفردية (بدون تخصص).
واستعرض الخيارين أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2005 بإنشاء جائزة الدولة لأدب الطفل، ومشروع قانون بإصدار قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين.
من جهته، أشار سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي إلى أنه ورد إلى المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بتنظيم المناقصات والمزايدات لمناقشته بصورة عاجلة، مضيفا أنه يقترح إضافة هذا البند إلى جدول أعمال الجلسة، الأمر الذي حاز موافقة أعضاء المجلس الذين أقروا أيضا محضر الجلسة السابقة.
وتلا السكرتير العام لمجلس الشورى مذكرة من سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء تفيد بأنه : بالإشارة إلى مذكرة مجلس الشورى المؤرخة في 19-4-2010 بشأن توصية المجلس بضرورة الإسراع في إصدار : مشروع قانون بتنظيم إدارة أعمال السمسرة العقارية - مشروع قانون بشأن تسجيل بيع الوحدات العقارية المدرجة على الخريطة وإجراءات الضمان بشأنه، نرجو إحاطة سيادتكم بأن مشروع القانون بشأن تنظيم إدارة أعمال السمسرة العقارية قيد الدراسة والإعداد وتم إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية.
وأضاف إنه في ما يتعلق بمشروع قانون بشأن تسجيل بيع الوحدات العقارية المدرجة على الخريطة وإجراءات الضمان بشأنه، فقد قرر مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي التاسع لعام 2010 المنعقد بتاريخ 3-3-2010 تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون المشار إليه.
وفي شأن آخر، استعرض السكرتير العام للمجلس مذكرة من الأمانة لمجلس الوزراء إلى المجلس الأعلى للصحة لتسليمه صورة من مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى المؤرخة في 18-5-2010 بشأن توصية مجلس الشورى حول قرار غلق جميع العيادات الصحية الفردية (دون تخصص).
وأعربت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن أملها في أن تتلقى موافقة المجلس الأعلى للصحة تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر.
من جهته، وجه سعادة رئيس المجلس الشكر إلى مجلس الوزراء الموقر على استجابته لتوصية المجلس.
كما تلا السكرتير العام للمجلس مذكرة من الأمانة لمجلس الوزراء تفيد بأنه نظر في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد بتاريخ 9-6-2010 في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بتنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 26 لسنة 2005.. ووفقا للمذكرة فقد وافق المجلس على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 9-6-2010 وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته بصورة عاجلة طبقا لأحكام الدستور.
وقال السكرتير العام للمجلس إن مشروع القانون يستبدل نصوص المواد 5، 15 فقرة أولى، 51 فقرة ثانية، 61، 68، 71 فقرة أولى من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، كما يلي:
مادة 5 : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية بالنسبة لشراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات التي لا تزيد قيمتها على 5 ملايين ريال ويقصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات المحليين المقيدين في السجل التجاري، وفيما عدا ذلك تسري على المناقصة المحلية جميع الأحكام المنظمة للمناقصة العامة.
مادة 15 فقرة أولى : تختص لجنة المناقصات المركزية بمباشرة إجراءات طرح المناقصات التي تزيد قيمتها التقديرية على 5 ملايين ريال بناءً على طلب الجهة الحكومية المعنية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 51 فقرة ثانية : فإذا زادت قيمة المناقصة على خمسين مليون ريال، وجب اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
مادة 61 : إذا تبين للجنة المناقصات المحلية بعد فض المظاريف أن الأسعار تزيد على 5 ملايين ريال وجب عليها إحالة مستندات المناقصة بمظروف موقع عليه من رئيس اللجنة إلى لجنة المناقصات المركزية، وذلك لاتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً في شأنها.
مادة 68 : يتم البيع أو التأجير الذي تقدر قيمته بمبلغ 500 ألف ريال أو أكثر بواسطة لجنة المناقصات المركزية، والذي تقل قيمته عن ذلك بواسطة لجنة المناقصات المحلية، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 71 صفحة أولى : يجب على من ترسو عليه المزايدة أن يقوم بدفع قيمة الأصناف كاملة خلال سبعة أيام ودفع القيمة الايجارية على دفعات 6 أشهر مقدما، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لإخطاره برسو المزايدة عليه بكتاب مسجل.
ووافق أعضاء المجلس على تعديل نصوص المواد سالفة الذكر، وذلك بعد أن طلب رئيس المجلس منهم التصويت على مشروع القانون المذكور.
وتلا السكرتير العام للمجلس بعد ذلك مذكرة أخرى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفيد بأنه بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في اجتماعه العادي السابع المنعقد بتاريخ 17-2-2010 بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2005 بإنشاء جائزة الدولة لأدب الطفل. وعلى إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته، وذلك بعد أن تولت إدارة التشريع في الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية مراجعته ووضعه بالصيغة القانونية المناسبة.
ووفقا للتعديل الذي أقره المجلس فإنه "بعد الدباجة : مادة (1) : تستبدل عبارتا وزارة الثقافة والفنون والتراث ووزير الثقافة والفنون والتراث بعبارتي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ورئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على التوالي أينما وردتا في القانون رقم (18) لسنة 2005 المشار إليه".
مادة (2) : يستبدل بنص المادة (6) فقرة أخيرة من القانون رقم (18) لسنة 2005 المشار اليه على النحو التالي:
"ويكون للجنة مقرر يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومكافأته المالية قرار من وزير الثقافة والفنون والتراث".
كما استعرض المجلس مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر بتاريخ 20-1-2010 بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقانون (النظام) المرفق به، والذي تم إحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته بعد أن تولت إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية مراجعته ووضعه في الصيغة القانونية المناسبة.
ووافق أعضاء المجلس على إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، ثم طلب رئيس المجلس من أعضاء ورئيس اللجنة الاجتماع بعد الجلسة مباشرة.
من ناحية أخرى، استعرض السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين.
وأوضح أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة في 8-11-2009 مرفقا معها المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين التي صدرت خلال عطلة مجلس الشورى.
وأشار إلى أن مجلس الشورى قرر في جلسة 8-2-2010 إحالة المرسوم بقانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، لافتا إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا في هذا الشأن بتاريخ 1-3-2010. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2009 بإلغاء بعض القوانين كون هذا المرسوم صدر عن سمو الأمير وبهدف المصلحة العامة.
من جهته، أشار السيد ناصر الكعبي أيضا إلى أن لجنة الشؤون القانونية والتشريعية توصي بالموافقة على المرسوم بقانون الذي صدر أثناء عطلة المجلس، الأمر الذي حاز موافقة أغلبية الأعضاء.

مرسوم رقم (26) لسنة 2009 بفض دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين لمجلس الشورى
مرسوم رقم (49) لسنة 2008 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي السابع والثلاثين

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك