جريدة الراية
- الاربعاء 16-6-2010م
نائب
الأمير يصدر تعديلات قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة
* يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على
تأسيس جمعيات لا تتوفر فيها بعض الشروط
* للوزارة رفض طلب التسجيل والشّهر بقرار مسبب خلال 30 يوما من تقديمه
* حظر مباشرة النشاط قبل التسجيل والإشهار أو جمع تبرعات بالمخالفة للقانون
* الحبس من شهر إلى 6 أشهر والغرامة من 15 وحتى 50 ألف ريال للمخالفين
* يجوز للوزارة تكليف مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الجمعية عند الضرورة
* لا يجوز للجمعية استخدام اسم «قطر» في اسمها أو أنشطتها بما يؤدي للمساس بالصالح
العام للدولة
الدوحة - قنا:
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس قانونا بتعديل
بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية .
وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٠
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤
بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والقوانين
المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٩ بتعيين اختصاصات الوزارات.
وعلى اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى.
قررنا القانون الآتي:
مادة (١)
تُستبدل عبارتا «وزارة الشؤون الاجتماعية» و«وزير الشؤون الاجتماعية» بعبارتي
«وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» و«وزير العمل والشؤون الاجتماعية» على التوالي،
أينما وردتا في القانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ المشار اليه.
مادة (٢)
يُستبدل بنصوص المواد (٢/ فقرة أخيرة)، (٧/فقرة أولى)، (٨/فقرة أولى)، (١٥/فقرة
أولى)، (٣٨)، (٤٣) من القانون رقم (١٢) لسنة ٢٠٠٤ المشار اليه، النصوص التالية:
(مادة ٢ / فقرة أخيرة):
«ويجوز لمجلس الوزراء عند الضرورة، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، وبناء على اقتراح
الوزير، الموافقة على تأسيس جمعيات لا تتوفر فيها بعض الشروط المنصوص عليها في
البندين (١/أ)، (٢/أ) من هذه المادة.
(مادة ٧/ فقرة أولى):
«للوزارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، ووفقا لمقتضيات
المصلحة العامة، ان ترفض هذا الطلب بقرار مسبب، او ان تطلب ادخال ما تراه ضروريا من
تعديلات على النظام الأساسي. ويعتبر مضي هذه المدة دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب
المشار اليه.
(مادة ٨/فقرة أولى):
«تكون موافقة الوزارة على طلب التسجيل والشهر بقرار يصدره الوزير بعد العرض على
رئيس مجلس الوزراء. وتسجيل الجمعية في سجل خاص بالوزارة.
يبين فيه على الأخص، اسمها ومقرها وأغراضها ومدتها وسنتها المالية، وأسماء أعضاء
اللجنة المؤقتة، وعدد أعضاء مجلس الإدارة، ومن يمثلها قانوناً».
(مادة ١٥/ فقرة أولى)
«مع عدم الاخلال بحكم المادة (٨) من هذا القانون، يكون الترخيص بالجمعية المهنية
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد اخرى مماثلة، ويصدر بالترخيص وتجديده،
قرار من الوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
(مادة ٣٨):
«تُنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس او بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون
لها نظام اساسي ويكون المؤسس او المؤسسون مسؤولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه
انشاؤها من نفقات ويتعين الا يقل رأس مال المؤسسة الخاصة عن (000.000. 10) عشرة
ملايين ريال، وان يكون مملوكا بالكامل للمؤسس او المؤسسين، ولمجلس الوزراء الاستثاء
من شرط رأس المال، تبعا لنشاط المؤسسة.
(مادة: ٤٣)
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن
شهر ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على خمسين
ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن:
١- حرر أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه القانون بتقديمه يشتمل على بيانات كاذبة، مع
علمه بذلك.
٢- باشر نشاطا للجمعية أو المؤسسة الخاصة قبل تسجيلها وشهرها، طبقاً لأحكام هذا
القانون.
٣- باشر نشاطا محظورا على الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو نشاطا يخالف الغرض الذي
أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو دخل بأموالها في
مضاربات مالية.
٤- واصل بسوء نية نشاط جمعية أو مؤسسة خاصة رغم صدور قرار حلها مع علمه بذلك.
٥- جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة خاصة على خلاف أحكام هذا القانون. ويُحكم
بمصادرة هذه التبرعات.
مادة (٣)
يُضاف الى القانون رقم «١٢» لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه، النصوص التالية:
(مادة ٤/ فقرة ثانية):
«ولا يجوز للجمعية استخدام اسم الدولة «قطر» في اسمها أو أنشطتها، على نحو يؤدي إلى
المساس بالصالح العام للدولة، كما لا يجوز لها أن تتخذ اسما يؤدي إلى اللبس بينها
وبين جمعية أخرى».
(مادة ٦/ بند ٣):
«٣- سند ملكية مقر الجمعية أو عقد إيجاره أو عقد الانتفاع به، أو إقرار من المؤسسين
بتوفير مقر صالح لنشاط الجمعية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تسجيلها، وللوزير أن
يوقف نشاط الجمعية لحين توافر المقر».
(مادة ٣٢/ فقرة ثانية):
«ويجوز للوزارة تكليف مراقب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الجمعية عند الضرورة،
ولمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها
ومستنداتها، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يرفع تقريراً
بذلك للوزارة مشفوعاً بتوصياته عند انتهاء مهمته».
(مادة ٤٤ مكرراً):
«لمجلس الوزراء، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وبناء على اقتراح الوزير، الموافقة
على استثناء الجمعية أو المؤسسة من الأحكام الواردة في المادتين (٢٤)، (٢٧) من هذا
القانون».
مادة (٤)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٣-٧-١٤٣١هـ
الموافق: ١٥-٦-٢٠١٠م
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن
المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
الأحكام
المتعلقة بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام