جريدة الراية
- 22-6-2010م
الشورى يوافق على قانون التقاوي والشتلات بـ "التعاون"
*
الشؤون الزراعية تشرف على جهات إنتاج البذور والشتلات وتنظم تداولها
* معاقبة المخالفين للقانون حسب رؤية كل دولة من دول المجلس
متابعة - عاطف الحملي :
بحث مجلس الشورى أمس في جلسته العادية الأسبوعية ضمن دور انعقاده العادي الثامن
والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس تقرير لجنة
الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بإصدار قانون (نظام) البذور والتقاوي
والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واستعرض السيد فهد بن مبارك الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى المذكرة التي قدمتها
لجنة الخدمات والمرافق العامة الخاصة بمشروع قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أوضحت المذكرة أن مشروع القانون يشتمل على
تسع مواد ومن أهم ما تضمنته هو أن يتم العمل بأحكام قانون (نظام) البذور والتقاوي
والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق بهذا القانون.. كما أن
وزارة البيئة ووزير البيئة، والسلطة المختصة هي إدارة الشؤون الزراعية. وتضمنت
المادتين الخامسة والرابعة العقوبات التي تقر عند مخالفة بعض مواد هذا القانون.
ويتكون مشروع القانون من أربعة فصول تشتمل على 22 مادة حيث يشير الفصل الأول والخاص
بالأحكام والتعاريف إلى أهمية وضع نظام للبذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس
التعاون. ويشير الفصل الثاني إلى أن السلطة المختصة عليها أن تشرف على الجهات التي
تقوم بإنتاج البذور والتقاوي والشتلات، وتنظيم تداولها أيضا في الدولة.. كما أنه
على الجهات المختصة بتنفيذ القانون تحديد الشتلات والبذور والتقاوى السامة التي
يمنع زراعتها ودخولها إلى الدولة.
كما يشير الفصل الثاني من القانون إلى أنه على الوزير تحديد عمليات ضبط الشتلات
والبذور والتقاوي المخالفة للقانون، وأن يتمتع القائمون على عملية الضبط بصفة
الضبطية القضائية وتصدرها النيابات المختصة.
أما الفصل الثالث من مشروع القانون فيشمل عددا من المواد التي تحدد العقوبات التي
ينص عليها القانون ومن بينها معاقبة كل من يخالف القانون ونظامه ولائحته والقرارات
الصادرة لتنفيذه حسبما تراه كل دولة من دول المجلس على حدة .. فيما نص الفصل الرابع
على أحكام ختامية.
وأشارت المذكرة إلى أنه بعد الاطلاع على مشروع القانون ونص المذكرات المرفقة به،
وبعد المناقشات التي دارت حوله فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما ورد من
الحكومة الموقرة مع تصحيح خطأ مطبعي في السطر الثاني من البند رقم ثلاثة بالمادة
(5) لكلمة (المبنية)، والصواب هي كلمة (مبينة).
وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى الموقر في نهاية تقريرها بالموافقة
على مشروع القانون الخاص (نظام) البذور والتقاوى والشتلات لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية كما ورد من الحكومة الموقرة.
كما أوصت اللجنة مجلس الشورى الموقر برفع توصية إلى الحكومة الموقرة بالإيعاذ الى
وزارة البيئة بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين لإعطائهم صفة مأمورية ضبط قضائي،
تأهيلاً تخصصيا مناسباً بما يتفق مع هذا النشاط بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية
متخصصة لهم بشأن الإجراءات الوارد اتخاذها من أجل ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة
لأحكام هذا القانون، وذلك لكي تتوافر لديهم القدرة على القيام بعملهم المناط إليهم
على أكمل وجه بعد صدور قرار تخويلهم تلك الصفة.
من جهته، أشار السيد صقر فهد المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة إلى أن
مشروع القانون الخاص (نظام) البذور والتقاوى والشتلات لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية قد تم الموافقة عليه من المجلس الأعلى لدول المجلس في اجتماعه بمسقط
في دورته التاسعة والعشرين.
وطلب المريخي من مجلس الشورى الموافقة على مشروع القانون الخاص (نظام) البذور
والتقاوى والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما ورد من الحكومة
الموقرة.
وفي ختام الجلسة وافق الأعضاء بالأغلبية على مشروع توصية اللجنة الخاصة بالموافقة
على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع رفع توصية إلى الحكومة الموقرة بضرورة
تأهيل موظفيها المرشحين لإعطائهم صفه مأمورية ضبط قضائي بصورة علمية بما يتناسب مع
طبيعة عملهم لضبط المخالفات الواردة بالقانون.
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1968 بمنح امتياز صيد واستغلال أسماك الجمبري (الربيان لشركة
قطر الوطنية لصيد الأسماك)
مرسوم
بقانون رقم (12) لسنة 2000 بنقل إدارة البيئة وقسم المحميات الطبيعية بإدارة
التنمية الزراعية من وزارة الشؤون البلدية والزراعة إلى المجلس الأعلى للبيئة
والمحميات الطبيعية
قرار
مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1995 بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع والآبار وتنظيم
شؤون المزارعين