جريدة الراية السبت
3/07/2010
نائب الأمير يصدر
قانون حماية الثروات المائية الحية
لجنة للثروات المائية الحية بوزارة
البيئة وعضوية العديد من الجهات
غرامة لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على عشرين ألفاً لمخالفة شروط الصيد أو
الاستزراع
غرامة لا تقل عن 2000 ريال ولا تزيد على 10 آلاف للصيد فى المحميات المائية
منح موظفي البيئة الضبطية القضائية لضبط مخالفي القانون
تخويل مأموري الضبط القضائي بدخول السفن والمصايد والمخازن والمحال التي توجد بها
الثروات المائية
لجنة الثروات المائية تتولى تطوير قطاع الصيد البحري لتحقيق الأمن الغذائي
إقرار الخطة العامة لحماية الثروات المائية الحية ووسائل تنميتها
تحديد الدعم المالي المطلوب للجهات الحكومية المعنية بالرقابة البحرية
إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم مختلف الجهات المعنية بالرقابة البحرية
اقتراح إنشاء موانئ صيد جديدة وتطويرالموانئ القائمة وتجهيزها بخدمات الصيد
النظر في المشاكل والصعوبات التي تواجه الصيادين واقتراح الحلول لها
اقتراح شروط ومقدار الدعم السنوي المطلوب تقديمه للصيادين لتحديث السفن ووسائل
الصيد
النوخذة مسؤول عن كل المخالفات المسجلة ضد السفينة والعاملين عليها خلال رحلة الصيد
لا يجوز للصياد ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص الإدارة المختصة
وزير البيئة يحدد شروط وضوابط ممارسة الصيد للصياد الهاوي
الدوحة - قنا:
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القانون رقم
(11) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية
الثروات المائية الحية في قطر. وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلى نص القانون:
قانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٠
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٤) لسنة ١٩٨٣
بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم (٤) لسنة ١٩٨٣ بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر،
والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٢، وعلى القرار
الأميري رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٩ بتعيين اختصاصات الوزارات، وعلى القرار الأميري رقم
(٣٩) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، وعلى اقتراح وزير البيئة، وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى.
قررنا القانون الآتي:
مادة (١)
يستبدل بنصوص المواد (١)، (٤)،(٨)، (١٧)، (١٩)، (١٩ مكرراً)، (٢٦ / ٤،٦)،(٢٧) من
القانون رقم (٤) لسنة ١٩٨٣ المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (١):
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين
كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة البيئة.
الوزير: وزير البيئة
الإدارة المختصة: إدارة الثروة السمكية بالوزارة.
الثروات المائية الحية: الكائنات النباتية والحيوانية التي تعيش في مياه الصيد، أو
المياه الداخلية أو على قاع البحر أو في تربته التحتية، وما يتكون داخل هذه
الكائنات الحية ( اللؤلؤ)، أو بعد موتها ( الصخور المرجانية).
سفينة الصيد: كل منشأة عائمة تستخدم في رفع أو تصنيع الثروات المائية الحية أيا
كانت وسيلة تسييرها أو الغرض منها، سواء للهواية أو للاحتراف، بما في ذلك قوارب
الصيد (الطرادات).
الصيد: رفع الثروات المائية الحية بأي واسطة كانت، ولأي قصد كان.
الصياد: كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد، بغرض التجارة.
الصياد الهاوي: كل من يمارس الصيد مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد، بغرض الهواية.
مياه الصيد: المناطق المتاخمة للبحر الإقليمي لسواحل دولة قطر وسواحل جزرها، وتكون
الحدود الخارجية لتلك المناطق وفقاً للاتفاقات الثنائية السارية أو التي تعقد
مستقبلاً، فإذا لم يوجد اتفاق ما، فإنه يعتد بالحدود الخارجية للجرف القاري لدولة
قطر أو بخط الوسط الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي لدولة قطر والدول المعنية،
وفقا لقواعد القانون الدولي.
المحميات المائية: المناطق التي يحظر الصيد فيها بصفة دائمة.
المياه الداخلية: المناطق المائية التي تقع وراء خطوط الأساس التي يقاس منها البحر
الإقليمي وباتجاه اليابسة.
قاع البحر وتربته التحتية : الجزء من قاع البحر وتربته التحتية، الذي تغمره مياه
الصيد
والمياه الداخلية.
مادة (٤):
تنشأ بالوزارة لجنة تسمى "لجنة الثروات المائية الحية"، تشكل برئاسة وكيل وزارة
البيئة المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ومدير ادارة الثروة
السمكية بالوزارة، نائباً للرئيس، وعضوية كل من:
- ممثل عن وزارة الداخلية.
- ممثل عن وزارة الأعمال والتجارة.
- ممثل عن قطر للبترول.
- ممثل عن جامعة قطر.
- ممثل عن المجلس البلدي المركزي.
- ممثل عن الشركة القطرية لإدارة الموانىء.
- ممثل عن شركة حصاد الغذائية ( جهاز قطر للاستثمار).
- أربعة ممثلين عن الصيادين، يمثلون مناطق الصيد، يختارهم الوزير.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تشكيل اللجنة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة
قرار من الوزير، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد
أخرى مماثلة.
وتضع اللجنة نظاما لعملها، يتضمن مواعيد اجتماعاتها، والقواعد اللازمة لممارسة
اختصاصاتها:
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد
مكافآتهم قرار من الوزير.
وللجنة ان تستعين بمن ترى من ذوي العلاقة والخبرة، للقيام بما تكلفهم به من أعمال
او تقديم ما تطلبه من مشورة او بيانات او ايضاحات.
مادة «٨»:
«لا يجوز للصياد ممارسة الصيد، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الادارة المختصة،
تبين فيه المواقع والمواسم المصرح له بالصيد فيها، وأنواع وكميات الثروات المائية
الحية المسموح له بصيدها، وطرق ومعدات الصيد المرخص له باستعمالها.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط ممارسة الصيد بالنسبة للصياد الهاوي، قرار من الوزير".
مادة (١٧):
"لا يجوز أن يطرح في مياه الصيد أو المياه الداخلية أو على قاع البحر فضلات المعامل
أو المختبرات أو المصانع أو مجاري المياه الملوثة أو المواد الكيميائية أو
البترولية أو زيوت السفن أو أي وسائل أخرى يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بالثروات
المائية الحية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهات المعنية"
مادة (19)
«لا يجوز استزراع الاحياء المائية او اقامة مزارع تربية الثروات المائية، أيا كان
الغرض من ذلك، الا بعد الحصول على ترخيص من الادارة المختصة، وفقا للشروط والضوابط
التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتتولى الادارة المختصة تحديد المناطق الصالحة لاقامة مزارع تربية الثروات المائية
الحية، وتشجيع انشائها، والرقابة عليها».
مادة «١٩ مكرراً»:
«تكون مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المواد «٥»، «١٨»، «١٩» من هذا القانون،
بالتنسيق مع الادارات المعنية بشؤون البيئة بالوزارة».
مادة «٢٦ / ٤ ، ٦»:
«٤» - يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، كل
من يُحالف احكام أي من المواد «٨/ فقرة أولى»، «١٧»، «١٨/ أ، ب، ج» ، «٢٠» ، «٢١»،
«٢٢» .
٦ - يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من:
أ - قام بالصيد في المحميات المائية، او أتى من الافعال ما يُخل بالمحافظة عليها.
ب - قام بالصيد في المواقع او المواسم المحظور الصيد فيها، او قام بصيد أي نوع من
الثروات الحية الممنوع صيدها.
جـ - قام باستزراع الاحياء المائية، او أقام مزارع تربية الثروات المائية الحية،
بغير ترخيص من الادارة المختصة».
مادة «٢٧»:
«يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من
النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط واثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون
او القرارات المنفذة له، ويكون لهم في سبيل ذلك:
أ - دخول السفن والمصايد والمخازن والمحال والأماكن التي توجد بها الثروات المائية
الحية ووسائل وأدوات الصيد.
٢ - طلب وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بمهمتهم.
٣ - ضبط السفن والثروات المائية الحية والوسائل والأدوات المخالفة للقانون
والقرارات المنفذة له.
وعلى هؤلاء الموظفين تحرير المحاضر اللازمة، واحالتها الى سلطات التحقيق المختصة،
ولهم ان يستعينوا بالقوة العامة عند الضرورة، كما ان لهم، بعد الحصول على إذن
الجهات المعنية، بيع الثروات المائية الحية المعرضة للتلف، وإيداع ثمنها خزانة
المحكمة الى حين الفصل في المخالفة».
(مادة ٢)تُضاف إلى القانون رقم (4) لسنة ١٩٨٣ المشار إليه، مادتان برقمي (٤
مكرراً)، (١٢ مكرراً)، يكون نصهما على النحو التالي:
مادة (٤ مكرراً):
«تختص لجنة الثروات المائية الحية، بتطوير قطاع الصيد البحري والنهوض به، والإسهام
في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على الثروات المائية الحية وتنميتها وحسن
استغلالها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
١- إقرار الخطة العامة لحماية الثروات المائية الحية ووسائل تنميتها، على أن تعتمد
من الوزير.
٢- تحديد الدعم المالي المطلوب تقديمه الى الجهات الحكومية المعنية بالرقابة
البحرية، لتوفير ما يلزمها من معدات وأجهزة ووسائل نقل، لرقابة سفن الصيد والمصايد
السمكية، في جميع مناطق الصيد، وفي البحر الإقليمي للدولة.
٣- إنشاء غرفة عمليات مشتركة، تضم مختلف الجهات المعنية بالرقابة البحرية، وذلك
لتنسيق أعمال الرقابة على أنشطة الصيد والمصايد السمكية، للحفاظ على المخزون
السمكي، وحماية البيئة البحرية من الممارسات الضارة والصيد الجائر.
٤- اقتراح إنشاء موانئ صيد جديدة، وتطوير الموانئ القائمة وتجهيزها بما يحتاجه
الصيادون من خدمات أساسية وتجهيزات للقيام بأعمال الصيد.
٥- النظر في المشاكل والصعوبات التي تواجه الصيادين، واقتراح الحلول المناسبة لها.
٦- دراسة المقترحات التي يتقدم بها ملاك سفن الصيد والصيادون، بشأن تطوير الصيد.
٧- اقتراح شروط ومقدار الدعم السنوي المطلوب تقديمه للصيادين، لتحديث سفن الصيد
والوسائل والمعدات المستخدمة في الصيد، وآلية تقديم هذا الدعم.
٨- تقديم الدعم المالي لأصحاب السفن الخشبية، وفقاً للضوابط والشروط التي يعتمدها
مجلس الوزراء.
٩- اقتراح الطرق والمعدات المسموح باستخدامها في عمليات الصيد، بما يحافظ على
الثروات المائية الحية، ومواسم الصيد، ومواسم الحظر، والأنواع الممنوع صيدها،
والمناطق المحظور الصيد فيها بصفة مؤقتة أو دائمة.
١٠- تحديد عدد التراخيص المسموح بإصدارها سنويا للصيادين أو لسفن الصيد.
١١- تحديد المواد الضارة بنمو وتكاثر وهجرة الثروات المائية الحية، ومنع استعمالها.
١٢- تحديد أنواع الثروات المائية الحية التي يمنع صيدها، لأجل محدد أو غير محدد، في
كل أو بعض مياه الصيد والمياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية، وتحديد الأجل
والمواقع لكل نوع.
١٣- تحديد كميات الثروات المائية الحية التي يصرح بصيدها، في مواسم معينة، بحسب
أنواعها.
١٤- إبداء الرأي في مشروعات مذكرات التفاهم والاتفاقيات المقترح توقيعها أو إبرامها
بشأن الثروات المائية الحية.
١٥- إبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية.
١٦- أي اختصاصات أخرى بشأن حماية الثروات المائية الحية، يصدر بها قرار من مجلس
الوزراء.
١٧- أي مهام أخرى خاصة بالثروات المائية الحية، يكلفها بها الوزير. وترفع اللجنة
قراراتها وتوصياتها الى الوزير للاعتماد.
مادة (١٢ مكرراً)
«يجب على صاحب سفينة الصيد التأمين على السفينة والعاملين عليها، وفقاً للشروط
والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ويكون ربان السفينة «النوخذة» مسؤولاً عن
كل المخالفات المسجلة ضد السفينة والعاملين عليها، خلال رحلة الصيد، ويسجل ذلك في
الترخيص الذي يحصل عليه من الإدارة المختصة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض».
(مادة ٣)
تُلغى المادة (٣)، والبنود (٥، ٨، ١٠) من المادة (٥)، والمادة (١٣) من القانون رقم
(٤) لسنة ١٩٨٣ المشار إليه.
(مادة ٤)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديون الأميري بتاريخ: ١٩-٧-١٤٣١هـ
الموافق: ١-٧-٢٠١٠م