جريدة الراية - أغسطس 2010م
استشارات
قانونية
يقدمها المحامي د.
سعود بن سعدون العذبة:
الاستشارة القانونية الأولى : -
متزوجة منذ ثلاث سنوات ورزقني الله بطفل يبلغ من العمر ( سنتين) وتم الطلاق بيني وبين
والده وبقى الطفل في حضانتي وبعد ذلك تزوجت برجل آخر ولكن زواجي منه لم يستمر سوى (4
شهور) وتم الانفصال عنه نهائياً بالطلاق وكان زوجي الثاني قد قام أثناء زواجي الأخير
برفع دعوى إسقاط حضانة للطفل والسؤال هل يحق لي المطالبة بحضانة ابني مرة أخرى؟
الإجابة على الاستشارة الأولى:
نصت المادة (166) من قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 على ما يلي (الحضانة من واجبات
الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق، فالأم أولى بحضانة
الصغير، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. يقوم القاضي بمحاولة الصلح بين
الطرفين وعلى أن لا يتعارض هذا الصلح مع مصلحة المحضون والحضانة حق متجدد فإن سقطت
لمانع أو حكم بإسقاطها لمانع وزال المانع أو سبب الإسقاط عاد حق الحضانة من جديد والحضانة
حق مشترك بين الحاضن والصغير وحق الصغير أقوى.
ومعنى ذلك أنه عندما تزوجت من رجل آخر كان من حق الزوج رفع دعوى إسقاط الحضانة عنك
وأنه بزوال المانع وهو زواجك الثاني يحق لك التقدم بدعوى حضانة إلى المحكمة المختصة
بذلك وعليك الإثبات على أنك أهل لحضانة الطفل فالحضانة يراعى فيها مصلحة المحضون والأم
أولى بالرعاية إذا لم يوجد موانع شرعية أو قانونية أو اجتماعية تتعارض مع مصلحة المحضون
لأن الحضانة هي حق للمحضون ولمصلحته بالدرجة الأولى وأن المحضون مقدم على الأبويين
وللمحكمة الفصل في ذلك.
الاستشارة القانونية الثانية :-
أثناء سفري ووجودي في مركز الحدود حدثت مشادة مع الموظف هناك دون أن أتلفظ عليه بأي
أسلوب يخدش كرامته وفوجئت بأنه قام بتقديم شكوى ضدي وتحولت إلى قضية وحدد لها جلسة
أمام المحكمة فما هو موقفي القانوني؟
الإجابة على الاستشارة الثانية :-
نصت المادة (166) من قانون العقوبات القطري على ما يلي ( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز
ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
من أهان بالقول أو الإشارة أو تهديد موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو لسبب تأديته لها
)
- طبقا لنص المادة (166) عقوبات سالفة الذكر فيجوز لك أن تدفع أمام المحكمة بعدم توافر
الركن المادي والمعنوي بإهانة المجني عليه لأنه لم يصدر منك أي سلوك تمثل بالإشارة
أو القول أو التهديد فيه تعمد بإهانة المجني عليه أثناء تأديته لوظيفته الأمر الذي
يؤدي أيضاً إلى انتفاء القصد الجنائي بالجريمة وإذا أثبتت هذه الدفوع أمام المحكمة
فيحكم لك القاضي بالبراءة وذلك أيضاً إذا صح ما ذكرته فإنه لن يتمكن من إثبات ادعائه
عليك حيث أنه لابد من إثبات ما يدعيه.
الاستشارة القانونية الثالثة :-
اشتريت فيلا بمبلغ كبير ولم أقم بمعاينتها بشكل دقيق نظراً لثقتي في البائع وقمت بتسليم
البائع الثمن والتوقيع على عقد البيع وعند استلامي الفيلا تبين لي أن مساحتها أقل من
المتفق عليه بيني وبين البائع في العقد هل يجوز لي فسخ العقد؟
الإجابة على الاستشارة الثالثة :-
يجوز لك أن ترفع دعوى إبطال عقد البيع بناء على الغلط والتدليس الذي استعمله البائع
عليك بإدلائه ببيانات غير حقيقية حول واقعة البيع وطبقا لنص المادة (30) من القانون
المدني القطري التي نصت على ما يلي( إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى التعاقد بحيث
أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضا فإنه يجوز طلب إبطال العقد......).
- وحيث إن البائع قام ببيع الفيلا على غير الحقيقة حيث كان الاتفاق بينكم أن مساحتها
مثلا (1000 متر) ثم تبين لك أن مساحتها أقل من ذلك خلافا لما هو متفق عليه بالعقد الأمر
الذي أدى إلى وجود غلط جوهري بلغ حداً من الجسامة يمتنع معه التعاقد عن إبرام العقد
المشترى لو لم يقع في هذا الغلط الأمر الذي يؤدي إلى الحصول على حكم من المحكمة بإبطال
عقد البيع ورد الثمن المبيع هذا مع العلم أنه كان يجب عليك أن تحتاط لنفسك وتتبين طبيعة
وكيفية الشيء المبيع حتى لا تقع في هذا الغلط.
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون
رقم (23) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004
قانون
رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004