قطر - جريدة الشرق- الاربعاء 12 ذو القعدة 1431 الموافق 20 اكتوبر 2010
الأمير
يصدر مرسوما بإعفاءات ضريبية لشركة الشاهين
الدوحة-قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس المرسوم
بقانون رقم "62" لسنة 2010 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية لشركة الشاهين لخدمات
الآبار.
وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
فيما يلى نص المرسوم بقانون رقم"62 " لسنة 2010 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية
لشركة الشاهين لخدمات الآبار:
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009،
وعلى اتفاقية المشروع المشترك الموقعة بتاريخ 10 /1 /2008 بين شركة الشاهين لخدمات
الطاقة المحدودة وشركة وذرفورد القابضة المحدودة (بي في أي )، وعلى اقتراح وزير
الاقتصاد والمالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المقررة لها في اتفاقية
المشروع المشترك المشار إليها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
مادة (2)
تعفى أرباح شركة الشاهين لخدمات الآبار من الضريبة على الدخل لمدة عشر سنوات
ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة الشركة لأعمالها الفعلية في 1 /2 /2008.
مادة (3)
تلتزم الشركة بدفع الضريبة على الدخل المعمول بها في الدولة من صافي أرباح المشروع
المشترك المتحقق بعد انتهاء مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة (4)
تعفى الشركة من رسوم الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير عدا الرسوم الجمركية لمدة
عشر سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة الشركة لأعمالها الفعلية في 1 /6 /2008.
مادة (5)
يعفى الشركاء الأجانب والشركات التابعة من جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على
حصصهم من أرباح الشركة وعوائدهم المتحققة من الشركة أثناء قيامهم بنشاطهم التجاري
المتعلق بالمشروع بما فيها الضريبة على الدخل وأي ضريبة أو رسم قد يحتجز أو يقتطع
عند المنبع ويستمر هذا الإعفاء طوال مدة سريان اتفاقية المشروع المشترك المحددة
بعشرين سنة تبدأ من 1 /6 /2008.
مادة (6)
تعفى المدفوعات المترتبة عن اتفاقية جرد الموجودات الموقعة بين شركة الشاهين لخدمات
الطاقة المحدودة وشركة وذرفورد القابضة المحدودة (بي.في.أي) بتاريخ 1 /6 /2008،
وملحق الاتفاقية الموقع بتاريخ 2 /4 /2009، من جميع الضرائب التي قد تفرض عليها أو
على أطرافها الموقعين عليها بما فيها الضريبة على الدخل وأي ضريبة قد تحتجز أو
تقتطع عند المنبع.
مادة (7)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر فى الديوان الأميرى بتاريخ 11 -
-11 1431هـ
الموافق 19 - 10 - 2010 م
قانون
رقم (2) لسنة 2003 بإعفاء شركة (أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة) من بعض
الضرائب والرسوم
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل
مرسوم
رقم (69) لسنة 1983م بالتصديق على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على
نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2001 بإعفاء شركة فنادق الدوحة من الرسوم الجمركية
وغيرها من الضرائب والرسوم