قطر- جريدة الشرق- الأحد 01 ذو الحجة 1431 الموافق 7 نوفمبر 2010
الشؤون الاجتماعية
تواصل الرد على الاستفسارات والشكاوى عبر "الشرق"..المنتفعون بإسكان ذوي الحاجة
يمكنهم صرف بدل إيجار وفقا لشروط محددة
الشعبية حتى نهاية 1987 يصرف لهم بدل إيجار
شروط محددة للموظفة المطلقة للانتفاع بنظـام الاسكان
يحيى عسكر:
تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية الإجابة على الشكاوى والاستفسارات التي ترد اليها
عبر جريدة "الشرق" من خلال زاويتها الأسبوعية، وأوضحت الوزارة في ردها على
استفسارات هذا الأسبوع عددا من الاستفسارات المتعلقة بخدمات ومعاملات إدارة
الإسكان.. وهذا نص رد وزارة الشؤون الاجتماعية:
يطيب لوزارة الشؤون الاجتماعية أن تعبر عن شكرها وتقديرها لجريدة "الشرق" الغراء
على جهودها الواضحة والمميزة ونوجه التحية والتقدير إلى قرائها الأعزاء، ونود في
زاوية هذا الأسبوع أن نوضح بعض الردود الخاصة بالاستفسارات التي وردت بشأن خدمات
ومعاملات إدارة الإسكان.
بخصوص الاستفسار الوارد إلينا من أحد المواطنين عن صرف بدل سكن له عن طريق الإدارة،
فإن الإدارة تصرف بدل إيجار للمقرر انتفاعهم بنظام اسكان ذوي الحاجة وفقاً للقواعد
والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنه 2007 بنظام الاسكان، والقرارات
التنفيذية له، وكذلك المقرر هدم وإعادة بناء مساكنهم والذين تسلموا مساكنهم الشعبية
حتى نهاية عام 1987، اعمالاً لقرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (24)
لعام 2009 المنعقد بتاريخ 17/6/2009.
وبخصوص الاستفسار الوارد من إحدى المواطنات وفيه تستفسر مقدمته باعتبارها، (موظفة —
تبلغ من العمر 34سنة — مطلقة — ليس لديها ابناء) عن مدى جواز انتفاعها بنظام
الاسكان.
نفيـدكم علمـاً انه في ضوء المعطـيات المقدمة مـن صاحـبة السؤال، فانه لا يجوز لها
حالياً التقـدم بطلب الانتفاع بنظـام الاسكان، وذلك اعمالاً لنص المادة (6) من قرار
مجلس الوزراء الموقر رقم (17) لسنه2007 بأولويات وضوابط الانتفاع بنظام الاسكان،
والتي تشترط بالنسبة لمثل حالتها (ان يتجاوز عمرها (35) سنة) لتقديم طلب الانتفاع
بنظام الاسكان بقرض، تمهيداً لبحثه واتخاذ اللازم في ضوء احكام القانون رقم (2)
لسنه 2007 بنظام الاسكان، والقرارات التنفيذية له.
للتواصل معنا يسرنا تلقي ملاحظاتكم ومقترحاتكم:
الإيميلrgubaisi@mlsa.gov.qa:، yehia_askar@hotmail.com
هاتف: 44841574 / 44557734
فاكس: 44841504 /44557760
للرسائل القصيرة جوال: 55618732
يمكنكم تقديم طلبات الانتفاع بالضمان الاجتماعي وطلبات الإسكان على موقع الوزارة:
www.mosa.gov.qa
للشكاوى mosa@mlsa.gov.qa:، yehia_askar@hotmail.com
خدمة الاستعلام عن طريق الجوال 2729:sms
هواتف مركز الاتصال call center: 44841959 — 44841137 — 44841733
لا يجوز للجمعيات جمع التبرعات إلا بتصريح من وزير الشؤون الاجتماعية
الدوحة-الشرق:
نستكمل معكم حلقات السلسلة القانونية الأسبوعية، لشرح القوانين المتعلقة والمتصلة
بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تقوم إدارة الشؤون القانونية بإعدادها،بإشراف
السيد محمد غانم المهندي، مساعد مدير الإدارة بالإنابة، ليتم تقديمها عبر صفحات
جريدة "الشرق".
وقد بدأت هذه السلسلة حلقاتها بتقديم شرح مبسط لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات
الخاصة الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2004، وتعديلاته، وبيان دوره في معالجة
القضايا الاجتماعية الهامة، كخطوة على طريق التنمية الشاملة التي تصبو وتتطلع إليها
الدولة بقيادتها الرشيدة.
ونوالي بيان هذه الأحكام تباعا فيما يلي:
مدى قانونية رقابة وزارة الشؤون الاجتماعية على عمليات جمع التبرعات داخل الدولة،
في ضوء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة:
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المادة رقم (29) من قانون الجمعيات والمؤسسات
الخاصة المشار إليه، تنص على أنه:
" لايجوز للجمعية أن تقوم بجمع التبرعات إلا بتصريح من الوزير لغرض محدود، ولفترة
محدودة، وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المعمول بها"
كما تنص في المادة رقم (32) منه على أن: " تخضع أعمال الجمعية وحساباتها لإشراف
ورقابة الوزارة، وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للقانون والنظام الأساسي للجمعية
والأصول المحاسبية المقررة "
كما قد صدر القرار الأميري رقم (16) لسنة 2009م بتعيين اختصاصات الوزارات وتضمن في
المادة رقم (14) من النص على أن " تختص وزارة الشؤون الاجتماعية بتنفيذ السياسات
المتعلقة برعاية الأسرة، التي يقرها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتوفير الرعاية
الاجتماعية للمواطنين، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الأهلية،
ووضع وتطوير برامج التنمية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها، وتقديم خدمات الضمان
الاجتماعي للمستحقين، وتوفير البرامج والخدمات لذوي الإعاقة، والعمل على تأهيلهم
ودمجهم في المجتمع، ورعاية وإيواء، وتقويم الأحداث، وتسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات
الخاصة، والإشراف عليها، ووضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها."
ثم صدر القرار الأميري رقم (40) لسنة 2009م بالهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون
الاجتماعية، وأورد في المادة رقم(17) منه النص على أن:
" تختص إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بما يلي:
1 — تسجيل وشهر الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والإشراف والرقابة عليها، وفقاً
للقانون.
2 — الإشراف والرقابة على جميع الأمور المتعلقة بالأعمال الخيرية.
3 — الاحتفاظ بملف لكل جمعية أو مؤسسة خاصة، يضم نسخة من عقد أو وثيقة تأسيسها بحسب
الأحوال، ونظامها الأساسي، وشهادة تسجيلها، والقرارات الصادرة بشأنها.
4 — إعداد الدراسات المتعلقة بدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يساعدها على أداء
أعمالها، وتحقيق أهدافها.
5 — دراسة الطلبات المقدمة من الجمعيات، والمؤسسات الخاصة، للموافقة على انتسابها
أو اشتراكها، أو انضمامها، إلى أي جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة.
6 — تنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الاجتماعية.
7 — مراجعة مشروع الموازنة السنوية التقديرية، والحساب الختامي للجمعيات والمؤسسات
الخاصة."
وسيتجدد لقاؤنا في الأسبوع القادم — بمشيئة الله — لنواصل الحديث عن المعالجات
القانونية لمثل هذه القضايا الهامة
قرار
مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2005 بشأن قواعد الجمع بين الانتفاع بنظام المساكن
الشعبية ومساكن كبار الموظفين القطريين
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1984م بشأن قواعد الجمع بين الانتفاع بنظام المساكن
الشعبية ومساكن كبار الموظفين القطريين
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (20) لسنة 2005 بشأن الاحتياطات والاشتراطات
اللازم توفرها في مناطق وأماكن العمل لحماية العمال والمشتغلين فيها والمترددين
عليها من أخطار العمل