قطر-
جريدة العرب-الأثنين 02 ذو الحجة 1431 الموافق 8
نوفمبر العدد 8184
الشورى يستهل دورة جديدة غداً
الدوحة -
محمد الشياظمي
يستهل مجلس الشورى دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين غداً، إعمالاً للمرسوم
الأميري رقم (62) لسنة 2010 بدعوة المجلس الشورى للانعقاد .
وأمام المجلس خلال هذا الدور العديد من القضايا والقوانين التي سيقول فيها الأعضاء
كلمتهم، ومناقشتها وبحثها داخل اللجان.
وبختام الجلسة الثالثة والثلاثين وفض دور الانعقاد العادي الثامن والثلاثين للمجلس،
كانت حصيلة عمل المجلس مناقشة الكثير من الأمور، منها خمسة مراسيم قوانين، صدرت
عندما كان المجلس في إجازة الصيف الماضي وأحيلت إليه، وقام بمناقشتها والاطلاع على
محتوياتها، ومن ثم بعث بتوصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة.
وناقش المجلس 18 مشروع قانون، وأحالها إلى اللجان المختصة، إضافة إلى دعوة بعض
الوزراء أو من ينوب عنهم للاستفسار والتوضيح من قبل أعضاء اللجان، كما أن المجلس
أصدر بشأن هذه المشاريع والقوانين توصياته لمجلس الوزراء الذي أخذ بهذه التوصيات،
وعدل بعض القوانين مثل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بقانون
رقم 27 لسنة 2006 الذي يختص بالشيكات.
واتخذ مجلس الشورى توصيتين بعد دراسته لقانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2006، تتعلق التوصية الأولى بالإيعاز إلى وزارة
الداخلية بتفعيل قسم الشيكات بإدارة أمن العاصمة، ومنحه صلاحيات أكثر قوة وفاعلية،
ليقوم بدوره على الوجه الأكمل، في حين تتعلق التوصية الثانية باتخاذ الحكومة ما
تراه مناسبا نحو إنشاء دائرة ضمن المحاكم، تختص بنظر قضايا الشيكات المرتجعة؛ وذلك
لسرعة الفصل في هذا النوع من المنازعات، وتلافياً لتراكمها.
وأوصى مجلس الشورى كذلك على مشروع قانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن
العائلات، وأن المادة السادسة من المشروع كانت تنص على أنه يجوز للوزير أن يمدد مدة
السنة الخاصة بتوفيق الأوضاع لسنوات أخرى مماثلة، غير أن المجلس أوصى بأنه يجوز
للوزير أن يمدها لسنة واحدة فقط.
واقترح المجلس أن يكون هناك قانون بتنظيم المكاتب العقارية ومطوري العقارات، وأن
مجلس الوزراء قد بدأ بالفعل في اتخاذ الخطوات اللازمة، وسيصدر مشروع قانون بتنظيم
مزاولة أعمال السمسرة العقارية، ومشروع قانون آخر بشأن تسجيل بيع الوحدات العقارية
المفرزة على الخارطة وإجراءات الضمان بشأنها، وأن المشروعين المذكورين هما قيد
الدراسة والإعداد.
وطلب المجلس المناقشات العامة التي قدمها بعض أعضاء مجلس الشورى، وناقشها المجلس
مناقشة عامة، وأحالها للجان المختصة التي خرجت بدورها بتوصيات لمجلس الشورى، ومن
ذلك طلب مناقشة عامة حول مكافآت وبدلات أعضاء مجالس إدارات البنوك والشركات
المساهمة العامة؛ حيث أوصى مجلس الشورى أن تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة بنسبة
معينة من الأرباح لا تزيد على 5 % من الربح الصافي، وبشرط ألا تتجاوز المكافأة مبلغ
500 ألف ريال لكل عضو (وبالفعل أقر مجلس الوزراء الموقر هذه التوصية بتعديل المادة
118 من قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم 5 لسنة 2002).
وتقدم بعض الأعضاء بمناقشة عامة بشأن إيجار العقارات؛ حيث صدر القانون رقم 2 لسنة
2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، متضمنا تعديل
المادة 27 منه؛ مما يعد استجابة لتوصية المجلس.
وحرص أعضاء مجلس الشورى على مناقشة قرار المجلس الأعلى للصحة حول إغلاق جميع
العيادات الصحية الفردية «دون تخصص»، وأن سعادة وزير الصحة العامة الأمين العام
للمجلس الأعلى للصحة قد حضر اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة، إلا أن اللجنة لم
تقتنع بما أبداه سعادته من وجهة نظر، وأوصى المجلس الحكومة الموقرة بإلغاء هذا
القرار.
يشار إلى أن مجلس الشورى يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما
يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد،
ويتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا، وينص الدستور على أنه يتم انتخاب ثلاثين
منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر
الآخرين من الوزراء أو غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو
إعفائهم.
أما عن مدة دور انعقاد المجلس فهي ثمانية أشهر في السنة على الأقل، ولا يجوز فض دور
الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة، ويعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي
بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، ويفتتح الأمير أو من ينيبه دور
الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.
ويدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على
طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في
غير الأمور التي دعي من أجلها، وتكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية
وغير العادية وفضها بمرسوم.
أما بالنسبة للمجلس فهو مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة،
تعاونه على أداء مهامه، ويضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي
وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة،
والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور.
وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات
المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.
وتكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو
بناء على طلب من مجلس الوزراء، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء
الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات
يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس
لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد
لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل، وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير
بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.
وبخصوص الاختصاصات فلكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح
إلى اللجنة المختصة في المجلس؛ لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد
ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع
قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي
يليه.
يشار إلى أنه بقرار أميري رقم (18) لسنة 2010 مددت مدة مجلس الشورى لثلاث سنوات
ميلادية، تبدأ من أول يوليو 2010، وتنتهي في يوم 30 يونيو 2013، وعمل بهذا القرار
من أول يوليو 2010 ونشر في الجريدة الرسمية.