قطر
- جريدة الراية- السبت 07 ذو الحجة 1431 هـ. الموافق 13 نوفمبر 2010
الأمير يصدر قانوناً بشأن الآثار
حظر إتلاف
الآثار أو تشويهها أو تغيير معالمها أو إلحاق الضرر بها
تحديد المناطق الأثرية يكون بقرار مجلس أمناء هيئة المتاحف وبعد اعتماد مجلس
الوزراء
يحظر وضع اللافتات وإلصاق الإعلانات في المناطق الأثرية وعلى المباني التاريخية
المسجلة.
لا يجوز إقامة أي منشآت أو مبان في المناطق الأثرية أو أخذ أتربة أو أي مواد من هذه
المناطق
تخويل موظفي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي لضبط وإثبات الجرائم المتعلقة بالآثار
لا يجوز إضافة بناء جديد إلى العقار الأثري أو فتح منافذ أو مناور أو ترتيب أي حقوق
ارتفاق أخرى على المباني والأسوار الأثرية
الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون
رقم "23" لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "2" لسنة 1980 بشأن الآثار . وقضى
القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية . وفيما يلي نص القانون..
قانون رقم (23) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر,
بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن الآثار,
وعلى القرار الأميري رقم (26) لسنة 2009 بتنظيم هيئة متاحف قطر, المعدل بالقرار رقم
(87) لسنة 2009,
وعلى اقتراح هيئة متاحف قطر,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تستبدل بعبارة "وزير الإعلام" عبارة "مجلس أمناء هيئة متاحف قطر", أينما وردت في
القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه.
كما تستبدل بعبارة "إدارة السياحة والآثار" عبارتا " الإدارة المختصة بالآثار بهيئة
متاحف قطر" في المواد (14-23-39) من القانون المذكور, و"هيئة متاحف قطر" في باقي
مواد القانون المشار إليه.
مادة (2)
تستبدل بنصوص المواد (3),(7),(9),(41) من القانون رقم (2) لسنة 1980 المشار إليه ,
النصوص التالية:
مادة (3):
"تتولى هيئة متاحف قطر تقدير الصفة الأثرية للآثار المنقولة وغير المنقولة وتقدير
أهمية كل أثر.
ويصدر بتحديد المناطق الأثرية قرار من مجلس أمناء هيئة متاحف قطر, يعتمد من مجلس
الوزراء , وينشر في الجريدة الرسمية".
مادة (7)
"يحظر إتلاف الآثار أو تشويهها أو تغيير معالمها أو إلحاق الضرر بها, كما يحظر وضع
اللافتات وإلصاق الإعلانات في المناطق الأثرية وعلى المباني التاريخية المسجلة.
ولا يجوز إقامة أي منشآت أو مبان في المناطق الأثرية أو أخذ أتربة أو أي مواد أو
أنقاض أو مخلفات أو نباتات من هذه المناطق , إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة
المختصة وموافقة هيئة متاحف قطر.
كما لا يجوز اضافة بناء جديد إلى العقار الأثري أو فتح منافذ أو مناور أو ترتيب أي
حقوق ارتفاق أخرى على المباني والأسوار الأثرية".
مادة (9):
مع مراعاة حكم المادة (١٣) من هذا القانون، إذا ثبت لدى الإدارة المختصة بالآثار
بهيئة متاحف قطر وجود بعض الآثار غير المنقولة في أي مكان، جاز لمجلس أمناء هيئة
متاحف قطر أن يقرر اعتبار ذلك المكان، مع الأراضي المحيطة به بحسب الاحتياج العلمي،
من المواقع الأثرية، وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (3/ فقرة ثانية)
من هذا القانون.
مادة (41):
يكون لموظفي هيئة متاحف قطر، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار
من النائب العام، بالاتفاق مع رئيس مجلس امناء الهيئة، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع
بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم تفتيش جميع الأماكن التي يمارس فيها نشاط
يخضع لأحكامه، كما يكون لهم في أي وقت دخول الأماكن التي تقع بها تلك الجرائم
وتحرير محاضر الضبط، واتخاذ الإجراءات المقررة بشأنها.
مادة (3)
تلغى المادة (37) من القانون رقم (2) لسنة ١٩٨٠ المشار إليه.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٥/ ١٢ / ١٤٣١ هـ
الموافق: ١١ / ١١ / ٢٠١٠م