تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر -جريدة الراية- الأحد 15 ذو الحجة 1431الموافق 21 سبتمبر 2010

إنشاء صندوق تكافلي للعمال مسألة داخلية بالشركات

يجيب عن استفسارات قانون العمل "السيد محمد العبيدلي" مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل.
نشكر السادة المسؤولين بالشؤون القانونية بوزارة العمل.
بعد التحية...
*نحن نعمل بشركة كبيرة تعمل بمجال الإعلام نريد أن نؤسس صندوقا خاصا بالعاملين تكون له اشتراكات شهرية رمزية مقابل الاستفادة منه بصرف مبالغ معينة في حالات الوفاة والمرض المفاجئ وانتهاء الخدمة فكيف لنا نؤسس هذا الصندوق؟
وهل نحتاج إلى إجراءات معينة مع وزارة العمل؟
وهل لو أسسنا هذا الصندوق بشكل ودي يعاقبنا قانون العمل؟
- أن تنظيم صندوق مثل هذا يعد مسألة داخلية يتم الاتفاق عليها بين العمال تخلق نوعا من التعاون والتكافل بينهم، إلا ان قانون العمل لم ينظم إنشاء مثل هذا الصندوق.
*أنا مهندس كنت اعمل بشركة مقاولات بخدمات التكنولوجيا وانتهت علاقتي بها قبل 9 اشهر وعدت الى بلدي بعدها الان حصلت على عرض من شركة اخرى لكنها تشترط عدم ممانعة مقر عملي الاول، المسؤول بهذه الشركة يرفض منحي عدم الممانعة ماذا افعل؟
للعلم إن علاقتي انتهت بالشركة الأولى دون مشاكل وأخذت كافة مستحقاتي؟
- إذا تم إنهاء العقد من قبل الطرفين وتم تسوية جميع الحقوق وغادر العامل الدولة ثم أراد العودة للعمل فيجب عليه إما الحصول على موافقة صاحب العمل أو الالتزام بالمدة الزمنية المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.
*نعمل بمنطقة نائية خارج الدوحة صاحب الشركة لا يوفر لنا وسائل إعاشة مناسبة ونخشى أن نشكوه فينهي خدماتنا من الشركة.. إلى اين نتوجه بشكوانا؟
- ألزم قانون العمل صاحب العمل بتوفير بعض الخدمات للعمالة التي يتم استخدامها في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل الانتقال حيث أنه نص في المادة (106) منه على هذه الخدمات وذلك على النحو التالي:
1- وسيلة الانتقال المناسبة أو المسكن المناسب أو كلاها.
2- مياه الشرب الصالحة.
3- مواد الغذاء المناسبة أو وسائل الحصول على هذه المواد.
وفي حالة رفض صاحب العمل توفير هذه الخدمات يتوجب على العمال التوجه بشكواهم إلى وزارة العمل.
*أنا سيدة أعمل بمدرسة خاصة راتبها يكاد يكفي احتياجاتنا خاصة أن زوجي لا يعمل ..مدير المدرسة دائما ما يلجأ إلى الخصم من راتبنا بدواعي التأخير عن العمل أو ضعف موارد المدرسة فهل يجوز له ذلك؟
وما موقفنا القانوني لو شكوناه إلى العمل؟
- في البداية يجب الإشارة إلى القاعدة القانونية (العقد شريعة المتعاقدين) فإن صاحب العمل يلتزم بدفع الأجر المتفق عليه في العقد الموقع بين الطرفين والمصدق عليه في وزارة العمل ولا يجوز لصاحب العمل أن يخصم من راتب العامل أي مبلغ إلا إذا كان تنفيذا لقرار تأديب وفقا للقانون أو بناء على حكم محكمة أو أيام الغياب، وعليه فلا يحق لصاحب العمل الخصم من راتب العامل بحجة ضعف إيرادات المدرسة لذا يحق للسيدة المذكورة أعلاه التقدم بشكوى لوزارة العمل.
* انا فورمان بشركة مقاولات لم تلتزم بالراتب الذي اتفقت معي عليه قبل مجيئي الى قطر وخفضته بدون علمي وانا اريد ان اتركها واعمل بشركة اخرى ماذا افعل؟
- ان الراتب المعتد به هو الراتب المنصوص عليه في العقد فإذا صرف صاحب العمل راتبا اقل من الراتب المنصوص عليه في العقد يعد مخالفة لقانون العمل ويحق للعامل التقدم بالشكوى لوزارة العمل.
أما بالنسبة لرغبة المذكور في العامل بشركة أخرى فإن نقل الكفالة لا يجوز إلا بموافقة صاحب العمل وفقا للقانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وكفالتهم وإقامتهم.
* نعمل بشركة صرافة كبيرة قررت منحنا ثلاثة أيام فقط أجازة بمناسبة عيد الأضحى رغم أن من حقنا أربعة ايام؟
- فيما يتعلق بإجازة عيد الأضحى المبارك فان تحديد ثلاثة أيام كإجازة للعيد لا يعد مخالفة لقانون العمل حيث أن المادة (78) منه قضت باستحقاق العامل إجازة 3 أيام عمل بأجر كامل بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
* اعمل بشركة مقاولات منذ سنتين فوجئت بانذاري بإنهاء خدماتي بتاريخ 10-5-2010 على خلفية تلقيها إخطارا بموعد جلسة بالمحكمة للنظر في نزاع مالي وبين شخص لا يعمل بنفس الشركة ثم قامت بفصلي من العمل بتاريخ 10
-6-2010 دون أن تعطيني راتب ثلاثة اشهر أو مكافأة نهاية الخدمة وأنهت إقامتي ولم تجددها فكيف احصل على مستحقاتي وأقيم بالدوحة لحين الفصل في القضية التي رفعتها على الشركة للمطالبة بمستحقاتي المالية؟
- بالنسبة لإنهاء خدمة العامل وعدم صرف مستحقاته (راتب ثلاثة أشهر) ومكافأة نهاية الخدمة، وعدم تجديد إقامته بالإضافة إلى رغبته في الإقامة لحين الفصل في الدعوى القضائية التي قام برفعها على الشركة للمطالبة بمستحقاته.
في حالة قيام المذكور برفع دعوى على الشركة للمطالبة بمستحقاته المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة والراتب لثلاثة أشهر فان الوزارة تصبح غير مختصة فالنظر في الشكوى لكونها معروضة على القضاء.
أما بشأن نقل كفالة العامل في حالة نشوب نزاع قضائي بينه وبين العمال فيجوز للجهة المختصة نقل كفالته مؤقتا بناء على طلبه ووفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وكفالتهم وإقامتهم.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك