قطر
-جريدة الراية- الأحد 15 ذو الحجة 1431الموافق 21 سبتمبر
2010
تقاعد وتأمينات 2% غرامة على جهة العمل إذا تأخرت عن سداد الاشتراكات
هل رتب القانون أي
التزامات على جهة العمل في حالة تأخرها عن سداد الاشتراكات عن الوقت المحدد؟
- إذا تأخرت جهة العمل في سداد الاشتراك عن المواعيد المحددة فإنها سوف تتحمل
مبلغاً إضافياً قدره(2%) من قيمة الاشتراك عن كل شهر من شهور التأخير.
هل يجوز لجهة العمل خصم نسبة ( 10% ) التي تمثل حصتها من مكافأة العامل/ الموظف أو
من راتبه؟
- لا يجوز ذلك فهي المسؤولة عن سداد هذه النسبة وهي التي تتحملها، ولا يتم خصمها من
راتب الموظف أو العامل، وإذا قامت بخصم نسبة (10%) من المكافأة أو الراتب كان ذلك
مخالفاً للقانون 24 لسنة 2002م مما يعرضها للمساءلة القانونية.
هل يجوز قانوناً أن تقتطع جهة العمل من راتب الموظف أو العامل نسبة أكبر من حصته
المقررة في الاشتراك؟
- لا يجوز ذلك فنسبة الاشتراك التي يتحملها الموظف أو العامل وجهة العمل محددة
قانوناً، ولا يجوز تحميل الموظف أو العامل بأكبر منها، ويبطل أي اتفاق على تحميل
الموظف أو العامل بنسبة أكبر من النسبة المحددة قانوناً ولو كان ذلك من الموظف أو
العامل وبموافقته.
هل يجوز للموظف أو العامل أن يسدد نسبة (5%) التي تخصه إلى الهيئة مباشرة؟
- لا يجوز ذلك لأن المسؤول عن خصمها من الراتب وتوريدها إلى الهيئة هي جهة العمل
نفسها.
هل يستطيع الموظف أو العامل الاستفادة من مدة خدمته السابقة على جهة عمله الأخيرة
من أجل الانتفاع بالتقاعد؟
- أجاز القانون للموظف أو العامل أن يطلب ضم مدة الخدمة المذكورة إلى مدة خدمته
الحالية بشرط أن تكون قد قضيت لدى إحـدى الجهات الخاضعة لهذا القانون ( جهات حكومية
/ هيئات عامة / مؤسسات عامة / شركات مساهمة / أو إحدى الجهات التي صدر بتحديدها
قرار من مجلس الوزراء ) وأن يكون الموظف أو العامل على رأس العمل الخاضع للقانون
وأن لا تقل مدتها عن سنة، وأن يتحمل كامل الاشتراكات المستحقة عنها بواقع( 15%) من
الراتب في تاريخ طلب الضم.
كيف يمكن للموظف أو العامل أن يسدد هذه الاشتراكات؟
- يمكن للموظف أو العامل سداد قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة،
أو على أقساط بواقع (21) ريالًا عن كل ألف ريال خلال السنوات الخمس التالية على
تاريخ طلب الضم مع جواز أن يطلب التقسيط على مدة أقل من ذلك، ويلاحظ هنا أن المدة
المضمومة في حالة التقسيط لن يتم تسجيلها الا بعد سداد آخر قسط من الاقساط
المستحقة، كذلك لن يتم صرف المعاش في حالة التقسيط إلا في حالة سداد آخر قسط من
الأقساط المستحقة.
موظف له مدة خدمة سابقة على جهة عمله الأخيرة قدرها (10) سنوات ويرغب فقط في ضم (5)
سنوات منها ؟ هل يجوز له ذلك؟
- لا يجوز قبول طلبه، لأن مدة الخدمة المطلوب ضمها تضم كاملة في حالة طلب ضمها.
هل يجوز للموظف أو العامل طلب شراء مدة خدمة اعتبارية من أجل الحصول على المعاش أو
زيادته عند نهاية خدمته؟
- نعم يجوز له ذلك ولكن بالشروط الآتية:
أن لا يقل عمره في تاريخ تقديم الطلب عن الخمسين سنة بالنسبة للذكور وسن (45)
بالنسبة للإناث.
أن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات.
أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن هذه المدة على أساس الراتب في تاريخ طلب الشراء
سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية بواقع (21) ريالًا عن كل ألف ريال خلال الخمس
السنوات التالية لتاريخ طلب الشراء.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف
والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين
وإعادة التأمين
قانون
رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس
قرارات
القمة الخليجية والنظام الموحد للحماية التأمينية
سوق
التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة
استمرار
مزايا القوانين الحالية بقانون التأمينات الموحد