قطر-
جريدة الشرق- الأحد 28 نوفمبر 2010 الموافق 22
ذو الحجة 1431هـ
الشؤون الاجتماعية تواصل الرد على الاستفسارات والشكاوى عبر "الشرق"..
بنك التنمية يحدد الضمانات المطلوبة من المنتفع عند الحصول على القرض
625 متراً داخل
الدوحة و1000 متر خارجها
نموذج 1 للبيوت الشعبية لا يسمح بعمل تعديلات عليه
يحيى عسكر:
تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية الاجابة على الاستفسارات والشكاوى التي ترد إليها
عبر جريدة " الشرق" حيث أوضحت الوزارة في ردها هذا الأسبوع عددا من الأمور الخاصة
المتعلقة بالاستفسارات حول عدد من الأمور الخاصة بطلبات الإسكان وعدد من الإجراءات
الخاصة ببنك قطر للتنمية وكيفية سداد القرض وهذا نص رد وزارة الشؤون الاجتماعية.
يطيب لوزارة الشؤون الاجتماعية ان تعبر عن شكرها وتقديرها لجريدة "الشرق" الغراء
على جهودها الواضحة والمميزة ونوجه التحية والتقدير إلى قرائها الأعزاء، ونود في
هذه المقالة أن نوضح بعض الردود الخاصة بالاستفسارات التي وردت بشأن المنتفعين
بنظام الإسكان، على هذا النحو:
أشار مواطن أنه إلى الآن لم تتوافر له الأرض وقد حصل على قيمة الأرض وانه الآن يرغب
فى شراء منزل ويتساءل هل من الضروري أن تكون قيمة القرض مساوية لقيمة المنزل وإذا
كانت قيمته أعلى ما المطلوب عليه فعله، ونود أن نفيدكم علماً حول هذا الأمر بأن بنك
قطر للتنمية هو الذي سيتولى صرف قرض البناء وهو الذي يقدر الضمانات التي يتعين على
المنتفع تقديمها له عند صرف القرض وبالتالي على المذكور مراجعة البنك بهذا الخصوص.
وأوضح مواطن رغبته فى الحصول على نسخ من الخرائط المختومة لتصميم مسكنه، وأشار إلى
أنه يقوم حالياً ببناء مسكنه ويريد أن يقوم ببعض التعديلات على مسكنه، نفيدكم بأن
موضوع المواطن محول إلى بنك قطر للتنمية لبناء مسكنه الشعبي طبقا للنموذج رقم "1"
المعتمد وهذه النماذج غير مسموح إجراء أي تعديلات عليها.
*الحصول على مسكن
وأوضحت مواطنة أنها بصدد شراء منزل هل هناك شروط لابد من الالتزام بها بخصوص نظام
وشروط الحصول على مسكن بالإضافة إلى مساحة المنزل، ونفيدكم علماً بانه تمت الموافقة
للمذكورة على الانتفاع بقرض البناء فقط، وأنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم
"4" لسنة 2008 الذي حدد قواعد وإجراءات منح المنتفع بنظام الإسكان المبلغ المخصص
لشراء الأرض وقرض الإسكان على ان يتوافر في المسكن الشروط التالية:
1 — ألا تقل مساحة قطعة الأرض المقام عليها المسكن عن المساحة المعتمدة لدى الهيئة
العامة للتخطيط والتطوير العمراني وهي 625 مترا مربعا داخل الدوحة، وخارج الدوحة
1000 متر مربع.
2 — ألا تقل مساحة المبنى عن 329 مترا مربعا
3 — ألا يزيد عمر المبنى على عشر سنوات من تاريخ إصدار شهادة اتمام البناء من الجهة
الإدارية المختصة وان يقدم المنتفع شهادة صادرة من مكتب استشاري هندسي معتمد ومصنف
تفيد بأن الحالة الانشائية للمبنى والمرافق والتمديدات مطابقة للمواصفات المعتمدة.
وفي استفسار آخر أوضحت مواطنة بأن أوراق طلبها في وزارة البلدية والتخطيط العمراني
لكن لم يتم اختيار المنطقة وترغب فى الاستفسار هل تستطيع شراء منزل بقيمة القرض.
للتواصل معنا يسرنا تلقي ملاحظاتكم ومقترحاتكم:
الايميل: rgubaisi@mlsa.gov.qa
هاتف: 44841574 — 44557734
فاكس: 44841504 — 44557760
للرسائل القصيرة جوال: 55618732
يمكنكم تقديم طلبات الانتفاع بالضمان الاجتماعي وطلبات الإسكان على موقع الوزارة:
www.mosa.gov.qa
للشكاوى: mosa@mlsa.gov.qa yehia_askar@hotmail.com
خدمة الاستعلام عن طريق الجوال 2729: sms
هواتف مركز الاتصال: call center 44841959 — 44841137 — 44841733
10 ملايين ريال رأس مال المؤسسة الخاصة عند التأسيس
الدوحة-الشرق:
نستكمل معكم حلقات السلسلة القانونية الأسبوعية، لشرح القوانين المتعلقة والمتصلة
بعمل وزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تقوم إدارة الشؤون القانونية بإعدادها، بإشراف
السيد محمد غانم المهندي، مساعد مدير الإدارة بالإنابة، ليتم تقديمها عبر صفحات
جريدة الشرق.
وقد بدأت هذه السلسلة حلقاتها بتقديم شرح مبسط لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات
الخاصة الصادر بالقانون رقم "12" لسنة 2004، وتعديلاته، وبيان دوره في معالجة
القضايا الاجتماعية الهامة، كخطوة على طريق التنمية الشاملة التي تصبو وتتطلع إليها
الدولة بقيادتها الرشيدة.
ونوالي بيان هذه الأحكام تباعا فيما يلي:
• الرسوم المقررة بقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة:
لعله باستعراض نصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقانون رقم "12" لسنة
2004، والمعدل بالقانونين رقمي "8" لسنة 2006، و"10" لسنة 2010، يبين لنا أن المشرع
لم يشترط — في هذا الخصوص — بالنسبة لقيام الجمعيات — سواء بسداد رسم مقداره ألف
ريال، يدفع مرة واحدة على النحو المبيِّن من مضمون نص المادة(2/1/ب) من ذلك
القانون، ولم يشترط — إذ ذاك — توافر شرط رأس المال بأي مقدار، كما أنه لم يشترط
لتأسيس الجمعيات المهنية — لأول مرة — رسماً يجاوز ذلك، غير أنه اشترط لتجديد
الترخيص بها سداد رسم مقداره "50" ألف ريال، تسدد مع تقديم طلب التجديد، على اعتبار
أن ترخيص الجمعيات المهنية محدد المدة بثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى
مماثلة، حيث يصدر بالترخيص وتجديده قرار من وزير الشؤون الاجتماعية، بعد العرض على
رئيس مجلس الوزراء طبقاً لما صرحت به المادة "15" من القانون المشار إليه.
وأما فيما يتعلق بالمؤسسات الخاصة، فإن المشرع، لم يخصها بأي من تلك الرسوم،
مُركِّزاً — بصددها — على رأس المال — كشرط جوهري لقيامها وتأسيسها — حيث نص في
المادة "38" من ذلك القانون على أن " تنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس
أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي ويكون المؤسس أو المؤسسون
مسؤولين وحدهم بالتضامن عما يستلزمه إنشاؤها من نفقات، ويتعين ألا يقل رأس مال
المؤسسة الخاصة عن"10.000.000" عشرة ملايين ريال، وأن يكون مملوكاً بالكامل للمؤسس
أو المؤسسين. ولمجلس الوزراء الاستثناء من شرط رأس المال، تبعا لنشاط المؤسسة".
بما مؤداه أن المشرع قد استلزم ألا يقل رأس مال المؤسسة الخاصة عن عشرة ملايين ريال
وأن يكون مملوكاً بالكامل للمؤسس أو المؤسسين مالم يكن هنالك استثناءٌ من مجلس
الوزراء فيما يتعلق بشرط راس مال المؤسسة، وتبعا لنشاطها.
وغنيٌّ عن البيان أن صيغة الإلزام الواردة بالنص المشار إليه، إنما تخاطب وزارة
الشؤون الاجتماعية — ممثلةً بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة — والتي عليها —
بكافة الطرق — أن تتحقق من صحة ومصداقية توافر هذا الشرط لدى المؤسسة. ولها في سبيل
ذلك أن توجِّه طالبي التأسيس إلى إضافة بندٍ أو فقرةٍ في عقد أو وثيقة التأسيس
والنظام الأساسي لها، يتضمن النص على رأس مالها، ليسجل قرينه المبلغ المشار إليه أو
أكثر، تمهيداً لتقديم ما يفيد ويثبت ذلك بنكياً، فور صدور قرار الوزارة — بعد العرض
على معالي رئيس مجلس الوزراء — بتسجيلها وشهرها، ومن ثم اكتسابها الشخصية المعنوية
التي تؤهلها لتقديم ذلك، وحتى تكون هذه الإضافات، بمثابة إقرار من المؤسسين على
أنفسهم، بحيث إذا ما ثبت العكس — بعدئذ — استوجب الأمر اتخاذ إجراءات إنزال العقوبة
المقررة بنص المادة رقم "43/1" من القانون المشار إليه.
وذلك على اعتبار أن وثيقة أو عقد تأسيس المؤسسة الخاصة، والنظام الأساسي لها، من
المستندات الواجب تقديم ثلاث نسخ من أصولها بعد إقرارها وتوقيعها من المؤسسين،
طبقاً لنص المادة "6" من ذلك القانون، على نحوٍ يكون ملزماً لهم بكافة ما تضمنه من
بيانات.
والقول بغير ذلك مؤداه عدم إمكانية التحقق من تطبيق نص المادة رقم "38" سالفة الذكر
تطبيقاً قانونياً صحيحاً.
خاصة وأن القانون — كما سلف الذكر — قد أجاز للوزارة التدخل بالتوجيه إلى إدخال ما
تراه ضرورياً من التعديلات على النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة الخاصة، على نحو
ما صرحت به عبارات المادة رقم (7) من ذلك القانون، والتي أجازت للوزارة خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل والشهر، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، أن ترفض
هذا الطلب بقرارٍ مسبب، أو أن تطلب إدخال ما تراه ضرورياً من تعديلات على النظام
الأساسي.
وسيتجدد اللقاء في الأسبوع القادم — بمشيئة الله — لنواصل الحديث عن المعالجات
القانونية لمثل هذه القضايا الهامة
قانون
رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون
رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
قانون
رقم (23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها
قانون
رقم (9) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الأشغال
العامة، والقانون رقم (15) لسنة2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير
العمراني
قانون
رقم (10) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة
العامة للتخطيط والتطوير العمراني و(23) لسنة 2005 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية
والزراعة وتعيين اختصاصاتها
عودة
التخطيط العمراني للبلدية يفجر التساؤلات
النهضة
العمرانية ساهمت في توفير وظائف إضافية للمواطنين
اعتماد
الجودة للخطة العمرانية الشاملة واعادة تخطيط المناطق العشوائية
الشؤون
الاجتماعية : المعوق بدون مصدر دخل يجوز له الحصول على قرض البناء