قطر-
جريدة الراية- الأحد 28 نوفمبر 2010 الموافق
22 ذو الحجة 1431هـ
احتجاز جواز سفر
العامل مخالف للقانون
لا يجوز خفض رواتب العاملين حال تعرض الشركة لصعوبات مالية
أكدت وزارة العمل حق العامل في اللجوء إلى ادارة علاقات العمل إذا لم تمكنه الشركة
من الحصول على نسخة من عقد العمل الموثق الذي ابرمه معها.
وقال السيد محمد العبيدلي مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة العمل فى رده على
الاستفسارات هذا الاسبوع لا يجوز إضافة بند في عقد العمل ينص على خفض رواتب العمال
في حالة وجود صعوبات مالية في الشركة.
اضاف إذا نص عقد العمل على التزام صاحب العمل بمنح العامل زيادة سنوية فيجب عليه
الالتزام بذلك.
- أنا مهندس اعمل بشركة للاستشارات الهندسية ارتبط معها بعقد عمل محدد لمدة عام.
أريد ان أنهي العقد من جانبي لظروف طارئه بطريقة ودية مع الشركة التي اعمل بها منذ
ست سنوات في اطار يضمن الحفاظ على حقوقي بمكافاة نهاية الخدمة.
حاولت التوصل لحل ودي مع مسؤولي الشركة لانهاء عقدى لكنهم اصروا على ان استكمل مدة
العقد التي يتبقى منها 6 اشهر كاملة وهو أمر مستحيل بالنسبة لي فهل ينصفنى قانون
العمل؟
- إن قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وضع نوعين من العقود محددة المدة وعقود غير
محددة المدة ووضح طرق إنهائها، فطالما ان إرادة الطرفين اتفقت ان يكون العقد محدد
المدة فيجب عليهما احترام العقد والالتزام بالمدة المحددة به، وان هذا النوع من
العقود لا ينتهي إلا بانتهاء مدته الأمر الذي يحقق ضمان لصاحب العمل والعامل.
--اعمل بجهة وفوجئت بعد العودة من الاجازة بنقلي من عملى كباحثة شؤون ادارية إلى
مكتب المدير بدون أي مسمى وبدون علمى مما ترتب عليه ضياع حقوقي الوظيفية لمن ألجأ
وكيف يعالج القانون هذه المشكلة ؟
- أجازت المادة (45)من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 لصاحب العمل استثناء أن يكلف
العامل بعمل آخر غير العمل المتفق عليه، إذا كان هذا العمل لا يختلف عن العمل
الأصلي اختلافاً جوهرياً ولا ينطوي التكليف به الإساءة للعامل، وبشرط عدم تخفيض أجر
العامل.
- نحن ثلاثة عمال على كفالة شركة للمقالاوت منذ 8 سنوات دابت خلالها على تأخير
رواتبنا لكنها كانت تسددها بالأخير. لكن منذ اربعة اشهر وحتى الآن توقفت الشركة عن
تسديد اجورنا واحتجزت جوازات السفر الخاصة بنا ولم تقم بتجديد الاقامات ويرفض
مسؤولوها مغادرتنا بدون سبب واضح فماذا نفعل.
- يجب على صاحب العمل ان يؤدي الأجر للعاملين بالمنشأة المتفق عليه في العقد على ان
يؤدي مرة في الشهر على الأقل ففي حالة تأخر الشركة في دفع الأجور للعمالة لمده تزيد
على الشهر يكون للعامل التقدم بشكوى لوزارة العمل.
وفيما يتعلق باحتجاز جواز سفر العامل فان هذا يعد مخالفه لحكم المادة (9) من
القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم والتي قضت
بتسليم الكفيل جواز أو وثيقة السفر لمكفولة بعد الانتهاء من إجراءات الإقامة أو
تجديدها.
- نعمل معلمين باحدى مدارس الجاليات منذ خمس سنوات ودائما ما تتوقف الدراسة بها في
شهر ابريل لنظل بعدها نحو اربعة اشهر دون راتب لأنها تستانف الدراسة في شهر سبتمبر
من كل عام فهل يمكن ان يكون لديكم تواصل مع صاحب المدرسة لتعديل هذا الوضع رأفة بنا
خاصة واننا لدينا ابناء بمراحل تعليم مختلفة
- وفقا للمادة (44) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 فان صاحب العمل يلتزم بتمكين
العامل من أداء العمل فإذا كان العامل مستعدا للعمل وحضر إلى مكان العمل ولم يتمكن
من ادائه لأسباب لادخل له فيها اعتبر كأنه أدى العمل فعلا واستحق المزايا المترتبة
على ذلك بما فيها الأجر وعليه يكون للعامل التقدم بشكوى لدى وزارة العمل.
--عدت من أداء فريضة الحج وفوجئت بان الشركة التى اعمل بها تحتسب الاجازة بدون راتب
اود التعرف على الاجازات الخاصة بنا بقانون العمل.
- نصت المادة (83) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 على منح العامل إجازة خاصة
بدون اجر لا تزيد على عشرين يوماً لأداء فريضة الحج لمرة واحدة أثناء مدة خدمته،
فلا يوجد مخالفة لأحكام قانون العمل من قبل الشركة لعدم قيامها بدفع اجر للعامل عن
الإجازة الخاصة لأداء فريضة الحج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أستاذي الكريم،
بداية أشكركم على جهودكم الطيبة والمفيدة، ثم ألتمس منكم إفادتنا في هذه القضايا..
1- مرت ثلاث سنوات ونصف ونحن نشتغل في مؤسسة خاصة، لكننا لم نحصل على نسختنا من عقد
العمل، هل من حقنا الحصول على هذه النسخة حسب قانون العمل القطري؟
2- هل يسمح قانون العمل القطري للمشغل بتضمين عقد العمل لبند ينص على خفض الراتب في
حالة وجود صعوبات مالية في الشركة؟
3- العقد ينص على زيادة سنوية لكننا لم نتوصل بها، هل من حقنا المطالبة بها؟
4- قامت الشركة بتجميد بنود متعددة في العقد، هل يعتبر هذا تعسفا ضدنا، وماذا
يمكننا أن نعمل لاسترجاع حقوقنا؟
وشكرا لكم .
أولا: نصت المادة (38) من قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 على ان يكون عقد العمل
مكتوبا ومصدقاً عليه من الإدارة، ومحرراً من ثلاث نسخ لكل من الطرفين نسخة وتودع
الثالثة لدى الإدارة، وعليه يجب ان يحتفظ العامل بنسخة من العقد فإذا لم تمكنه
الشركة من ذلك يكون للعامل اللجوء إلى وزارة العمل لتقديم شكوى ضد الشركة.
ثانياً: قضى قانون العمل بأن يستحق العامل الأجر المحدد في عقد العمل، فيجب على
صاحب العمل ان يؤدي لعمال الشركة ذلك الأجر ولا يجوز إضافة بند في عقد العمل ينص
على خفض رواتب العمال في حالة وجود صعوبات مالية في الشركة.
ثالثا: إذا نص عقد العمل الموقع عليه بين الطرفين والمصادق عليه من وزارة العمل على
التزام صاحب العمل بمنح العامل زيادة سنوية فيجب عليه الالتزام بذلك وإذا لم يلتزم
بتأديتها يكون للعامل التوجه لوزارة العمل لتقديم شكوى ضده للمطالبة بهذه الزيادة.
رابعا- :يجب على كلا الطرفين تنفيذ جميع البنود المتفق عليها في عقد العمل المبرم
بين الطرفين والمصادق من وزارة العمل ولا يجوز لأي من الطرفين تجميد احد بند من
بنود العقد دون رضا الطرف الآخر وفي حالة قيام صاحب العمل بذلك يكون للعامل مراجعة
وزارة العمل للتقدم بشكوى ضده
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون
رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال
القطريين
قانون
رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم
بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (20) لسنة 1967
باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
مؤسسة
حكومية تلغي خفض رواتب الموظفين بعد استقالات جماعية