قطر-
جريدة الشرق- الثلاثاء 24 ذو الحجة 1431 هـ. الموافق 30 نوفمبر 2010
الهيئة العامة
للتقاعد تواصل الرد على اسئلة المتقاعدين عبر "الشرق"..
يستطيع الموظف ضم مدة خدمته العسكرية السابقة إلى المدنية الحالية بشرط تسديد
الاشتراك
لعدد من الشروط
لجنة فحص المنازعات تختص بـالبت في الطلبات الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم (24)
لسنة 2002
عبدالبديع عثمان:
تواصل الشرق الرد على اسئلة المتقاعدين والمواطنين بقطر ضمن صفحتها "تقاعد ومعاشات"
التي اطلقتها الشرق بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بهدف
خدمة المواطن القطري وكافة المتعاملين مع الهيئة من اجل خدمات ممتازة وبجانب تقديم
مادة اخبارية دسمة تتميز بالدقة والتميز في الطرح..
وتهيب الشرق بكافة القراء والمتعاملين مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية لطرح اسئلتهم على الموقع الخاص بالصحيفة أو البريد الالكتروني أو أرقام
الهواتف والفاكسات الموضحة بأسفل الصفحة.
وتواصلت أصداء صفحة تقاعد ومعاشات وتلقت الشرق مجموعة من اسئلة المواطنين وقامت
بتحويلها لهيئة التقاعد.. فالى اسئلة المعاشيين وردود الهيئة عليها:
* مواطن يقول إنه عمل بالشرطة لمدة خمس سنوات ثم التحق بمؤسسة كهرماء لمدة 10 سنوات
هل يستحق معاشا تقاعديا على الفترة السابقة؟
- إن القانون الواجب التطبيق على الوقائع الواردة في السؤال هو القانون رقم
24/2002م بشأن التقاعد والمعاشات (المدني) على اعتبار أن الموظف الذي يعمل حالياً
بمؤسسة كهرماء هو موظف مدني وله مدة خدمة عسكرية سابقة (خمس سنوات) ووفقاً للمادة
(20) من القانون رقم 24/2002م المشار إليه يستطيع الموظف طالما كان على رأس عمله أن
يتقدم بطلب إلى الهيئة لضم مدة خدمته العسكرية السابقة إلى خدمته المدنية الحالية
بشرط أن يسدد اشتراكاته عن تلك المدة سواء دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تتجاوز
خمس سنوات وبالتالي سيتم حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش التقاعدي عند انتهاء
خدمته وتوافر شروط استحقاق المعاش بحقه وفقاً لنص المادة (6) من القانون المشار
إليه أعلاه.
معاش تقاعدى
* ما هي سنوات العمل التى يتقاضى بموجبها الموظف القطري معاشا تقاعديا؟
- يشترط لاستحقاق المعاش توافر مدة خدمة وفقاً لسبب انتهاء الخدمة على النحو
التالي:
1. لمن بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي ألا تقل
مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة.
2. في حالة الاستقالة ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة وألا يقل العمر عن أربعين
سنة.
3. في حالة إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للعاملين في
الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة
لأحكام القانون والجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتى تطبق
هذا الحكم ألا تقل مدة الخدمة عن خمس سنوات.
4. في حالتي الوفاة أو عدم اللياقة الطبية فلا يشترط مدة خدمة معينة.
5. في حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في الحالات السابقة ألا تقل
مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة.
شروط الاستبدال
* ما هي شروط الاستبدال للمتقاعد؟
- المادة (25) من القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات التى تحكم
استبدال المعاش للموظف أو المتقاعد، قد أحالت عند التطبيق إلى ما تبينه اللائحة
التنفيذية للقانون من شروط للاستبدال، ونظراً لعدم صدور تلك اللائحة فإنه لم يتم
تفعيل نظام الاستبدال حتى الآن.
لجنة فحص المنازعات
* ما هي اختصاصات لجنة فحص المنازعات؟
- تختص لجنة فحص المنازعات بـالبت في الطلبات المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق
أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، بين الهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات الاجتماعية وبين جهات العمل، والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات
والمستحقين، وغيرهم من المستفيدين وذوي الشأن، كما تختص بالبت في الطلبات المقدمة
من العسكريين أو أصحاب الشأن والتى قد تنشأ عن تطبيق أحكام القانون رقم (13) لسنة
2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين.
تعديلات لازمة
* هل هناك اتجاه لزيادة سن التقاعد؟
تقوم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وبشكل مستمر بمراجعة الأحكام
التي تضمنها قانون التقاعد والمعاشات، واقتراح التعديلات اللازمة كلما دعت الحاجة
إلى ذلك، وعلى ضوء الدراسات التى تجري بهذا الخصوص.
وتستقبل الشرق اسئلة القراء والمتقاعدين على ايميل الشرق: alsharg@al — sharg.com
وعلى البريد الالكتروني abdbdeaa@hotmail.com والفاكس رقم 44557760 والتلفون رقم
44557734.وموبايل رقم 55063565.
ومن بعد ذلك تقوم بتحويل تلك الاسئلة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
للرد عليها ضمن هذه الزاوية التي تنشرها الشرق بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد
والتأمينات الاجتماعية لخدمة المتقاعدين في قطر.
قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات
قانون
رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات
قرار
أميري رقم (20) لسنة 2007 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
قرار
بتعيين مدير عام لهيئة التقاعد والمعاشات