جريدة الشرق - الاثنين ٢٧
ديسمبر ٢٠١٠
الشرق
تنشر ملامح مشروع تعديل أحكام قانون المجلس.. الحصانة ومكافآت وصلاحيات لأعضاء البلدي
جمال لطفى:
علمت الشرق ان مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس
البلدي المركزي، تضمن العديد من البنود الخاصة بتفعيل دور المجلس البلدى وتضمن القانون
استحداثا لبعض النصوص المهمة التي كان يلزم إدخالها في مشروع القانون المعدل بما يتفق
والمستجدات في تعديل الهياكل الوظيفية لبعض الوزارات، خاصة وزارة البلدية والتخطيط
العمراني وهيئة الاشغال العامة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون البلدي عدة نقاط اخرى، اهمها تأكيد الدور الرقابى للمجلس،
وتحديد فترة زمنية للرد على توصيات البلدي، وحصانة الاعضاء داخل وخارج المجلس، واعتماد
صرف المكافأة بعد انتهاء العضوية ومحاسبة العضو الذي يتغيب 6 جلسات متفاوتة دون ابداء
أي عذر او اسباب.
كذلك يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى وزير البلدية أو مدير عام الهيئة "الاشغال أو
التخطيط"، للوزير أو المدير العام تقديم ما يفيد اعتراضه على القرار، أو التوصية وذلك
خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ رفع القرار.
تفاصيل
"الشرق" تنشر ملامح مشروع تعديل قانون البلدي
رقم "12" لسنة 1998.. قرارات المجلس نافذة بعد مرور 21 يوما دون اعتراض من وزير البلدية
أو أشغال
المطالبة بمنح جميع الأعضاء حصانة داخل وخارج المجلس
التأكيد على الدور الرقابي وتحديد فترة زمنية للرد على توصيات البلدي
استمرار مكافأة الأعضاء بعد انتهاء العضوية ومحاسبة العضو الذي يتغيب 6 جلسات
يبلغ المجلس توصياته بواسطة الرئيس إلى مدير "أشغال" لاتخاذ ما يراه مناسبا
الجفيري: نأمل اعتماد مشروع القانون المعدل قبل انتهاء العام 2010
بدء قيد الناخبين والمرشحين للدورة الرابعة للمجلس البلدي قريبا
الدوحة-الشرق:
علمت الشرق أن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس
البلدي المركزي تضمن العديد من البنود الخاصة بتفعيل دور المجلس البلدى وتضمن القانون
استحداث بعض النصوص المهمة التي كان يلزم إدخالها في مشروع القانون المعدل بما يتفق
والمستجدات في تعديل الهياكل الوظيفية لبعض الوزارات خاصة وزارة البلدية والتخطيط العمراني
وهيئة الاشغال العامة.
كما تضمن مشروع تعديل قانون البلدي عدة نقاط اخرى اهمها تأكيد الدور الرقابي للمجلس.
وحصانة الاعضاء داخل وخارج المجلس واعتماد صرف المكافأة بعد انتهاء العضوية ومحاسبة
العضو الذي يتغيب 6 جلسات متفاوتة دون ابداء اى عذر، او اسباب.
وفيما يتعلق بالبنود الجديدة التي اضافتها اللجنة القانونية بالمجلس البلدى الى القانون
المعدل والتي اعتمدها المجلس والخاصة بهيئة الاشغال العامة تمثلت في الآتي:
أولاً: «مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة
والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط
الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها
على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ».
ثانيا: البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية للشؤون
البلدية وبخاصة ما يلي:
«دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات
الشؤون البلدية وهيئة الاشغال العامة.
«النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتي تحال إلى
المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الاخرى».
«اقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها» من قبل الوزارة وتنفيذها من قبل هيئة
الاشغال العامة.
ويبلغ المجلس توصياته بواسطة رئيس المجلس إلى مدير عام هيئة الأشغال العامة لاتخاذ
ما يراه مناسبا.
*رفع التوصيات
ويرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى وزير البلدية أو مدير عام الهيئة «الاشغال أو التخطيط»
للوزير أو المدير العام تقديم ما يفيد اعتراضه على القرار، أو التوصية وذلك خلال واحد
وعشرين يوما من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى المجلس مشفوعة بأسباب
الاعتراض».
وإذا أصر المجلس على قراره أو توصيته، فيجب على الوزير أو مدير عام الهيئة رفع الأمر
إلى مجلس الوزراء أو مجلس إدارة الهيئة ويكون قرارهما في هذا الشأن نهائياً.
وتعتبر قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها في حالة انقضاء المدة المبينة في الفقرة
الأولى دون اعتراض من الوزير أو مدير عام الهيئة.
و«يجوز لرئيس المجلس مرة كل ستة اشهر دعوة هيئة الاشغال العامة لعرض مشروعات الهيئة
وانجازاتها والتطورات أو الرد على استفسارات اعضاء المجلس فيما يتعلق بالمقترحات التي
قدمت إلى الهيئة».
ويبلغ المجلس توصياته أو مقترحاته إلى مدير عام هيئة الاشغال العامة بواسطة رئيس المجلس
لاتخاذ القرار المناسب بشأنها حسب خطة الهيئة وميزانيتها، وفي حالة عدم امكانية تنفيذ
اقتراحات وتوصيات المجلس يرسل مدير عام هيئة الاشغال رده إلى المجلس مع بيان الاسباب
خلال مدة معقولة».
*قيد الناخبين
،وفي تصريح خاص لـ(الشرق) عبرت السيدة شيخة الجفيري رئيسة اللجنة القانونية بالمجلس
البلدي المركزي عن شكرها وتقديرها لاهتمام سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبدالعزيز آل
ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بهذه الاجراءات التي اتخذها المجلس والخاصة بتعديل
القانون ودعت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الى الانتهاء من دراسة هذه التعديلات قبل
انقضاء العام 2010 مؤكدة ان الفترة المقبلة سوف تشهد البدء في قيد الناخبين والمرشحين
للدورة الرابعة كما اثنت على كافة الجهود التي بذلها جميع اعضاء اللجنة القانونية خلال
اعمال الدورتين الثانية والثالثة والتي توجت بوصول مشروع تعديل القانون الى مراحل التنفيذ
الاخيرة.
وقد ظلت اللجنة القانونية برئاسة شيخة الجفيري في اجتماعات متواصلة خلال اعمال الدورتين
الثانية والثالثة لمناقشة آلية العمل بين المجلس البلدي المركزي وهيئتي الاشغال والتخطيط
العمراني، حيث ضم هيئة التخطيط العمراني فيما بعد الى وزارة البلدية وتضمنت المادة(8)
من قانون المجلس البلدي المعدل اضافة عبارة هيئة التخطيط العمراني بعد كلمة وزارة البلدية.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانونية
الشورى تستكمل دراسة مشروع قانون البلدي الجديد
أعضاء
«البلدي» منقسمون : «لعم» لتعديل قانون المجلس
تعديل
القانون رقم 12 بداية تطوير أداء البلدي
نأمل
من القيادة الرشيدة إعادة النظر في قانوني البلدي والعمل
قانونية
الشورى تستكمل دراسة مشروع قانون البلدي الجديد