قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 22 محرم 1432 الموافق 28 ديسمبر 2010
"الشورى" يرفع سن
مرشح "البلدي" إلى 30 عاما
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس بالأغلبية على رفع سن مرشح المجلس البلدي المركزي إلى
"30" سنة بدلاً من "25" في القانون الحالي، وأن تكون لديه إقامة دائمة في منطقته
ليتسنى له دراسة احتياجات المواطنين، وتحديد صلاحيات الأمين العام، وذلك في تعديل
قانون تنظيم المجلس البلدي.
وأكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في وجهة
نظره حول تعديل القانون أنّ عدم السماح للعاملين في الجهات العسكرية والأمنية
بالترشح والسماح للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ينطلق من مبدأ عدم
تعارض المصالح وأن يقوم الكل بدوره.
واشترط المجلس ألا يكون المترشح للبلدي من أيّ جهة عسكرية أو وحدات إدارية يراقبها
المجلس.
تفاصيل
مشترطاً إقامة دائمة في منطقته وتحديد صلاحيات الأمين العام..الشورى يوافق على رفع
سن مرشح البلدي إلى "30" سنة
ناصر آل ثاني: مجلس الوزراء يسعى إلى عدم تعارض المصالح
شرط المترشح ألا يكون من أيّ جهة عسكرية أو وحدات إدارية يراقبها المجلس
باب الترشح مفتوح للعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص
الداخلية ارتأت أن يصدر قانون للانتخاب لضمان وجود عقوبات
أمين البلدي يمثل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الغير
النضج والحكمة واتخاذ القرار ميزات رفع سن المرشح
شرط الإقامة الدائمة يعطي المرشح دراية باحتياجات المواطنين
الدوحة-الشرق:
وافق مجلس الشورى صباح أمس على رفع سن المترشح للمجلس البلدي المركزي إلى "30" سنة
بدلاً من "25" سنة في القانون الحالي، وأن يكون مقيداً في جداول الناخبين ويقيم في
منطقته إقامة دائمة، وتحديد صلاحيات الأمين العام للمجلس وتقتصر على الشؤون الفنية
والإدارية والمالية، وأن يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء وليس الوزير.. جاء ذلك
في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين للمجلس بمقره بالقصر الأبيض،
ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، واستعرض خلالها تقرير لجنة
الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "12"
لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، وأوصت اللجنة بتعديل عمر المترشح للمجلس
البلدي المركزي من "25" سنة في القانون الحالي إلى "30" سنة نظراً لحجم المسؤوليات
الملقاة على عاتقه، وأن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه
فيها، وله محل إقامة دائمة في حدودها وهو التعديل الجديد بإضافة كلمة "دائمة"
ليتسنى له متابعة احتياجات منطقته.
مشروع التعديل
وتلخصت وجهة نظر سعادة الشيخ ناصر بن محمد آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
حول مشروع التعديل في اجتماع اللجنة، في تأكيده على المادة "5" التي تنص ألا يكون
المرشح من العاملين في وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو أيّ جهة عسكرية أخرى أو
شاغلاً لوظيفة في إحدى الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية التي يختص المجلس بمراقبة
القوانين أو القرارات المتعلقة بصلاحياتها.
وقال: إنّ الهدف الذي ارتآه مجلس الوزراء الموقر هو ألا يكون هناك تعارض مصالح
وبحيث يقوم الكل بدوره بالشكل الصحيح. وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها برئاسة مقررها
ناصر راشد الكعبي لدراسة المشروع، وحضر الاجتماع الثاني سعادة الشيخ ناصر بن محمد
بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإبداء وجهة نظره.
وقد اشتمل مشروع القانون على "5"مواد أهمها: تعديل المادة "2" وتنص على أنّ للمجلس
البلدي شخصية معنوية وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة، وفي المادة "3" وتنص
على أنّ المجلس يتكون من "29" عضواً ينتخبون مباشرة وفقاً لنظام يصدر به قانون،
والمادة "5" في الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجلس.
علاقة الأمين العام
كما اشتمل تعديل المادة "18" وتنص على أنّ الأمين العام يمثل المجلس أمام القضاء
وفي علاقاته مع الغير، وفي المادة "22" حددت كيفية تعيين الأمين العام والاختصاصات
المنوطة به، وفي المادة "25" وتنص على أنّ قرارات المجلس وتوصياته ترفع إلى الوزير
لاتخاذ مايراه مناسباً بشأنها وله حق الاعتراض عليها، إذا تبين له أنها تخرج عن
اختصاصات المجلس أو تخالف القانون أوخروجها عن السياسة العامة للدولة، فإذا أصرّ
المجلس عليها يعرضها الوزير على مجلس الوزراء.. وشمل التعديل المادة "33" وتنص على
أنّ إيفاد رئيس وأعضاء المجلس في مهمات رسمية يكون بموافقة الوزير، والمادة "34"
تنص على سريان قانون الموارد البشرية على موظفي الأمانة العامة، كما طلب التقرير
إلغاء المادة "19" من القانون الحالي ونصها: الرئيس هو المشرف العام على الأمانة
العامة، ويصدر اللوائح والقرارات الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس،
ويتولى تعيين العاملين به، ويأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة، ويوقع
المعاملات المالية، ويكون له صلاحيات الوزير بالنسبة لموظفي الأمانة العامة
بالمجلس.
وقد استمعت اللجنة إلى وجهة نظر سعادة الشيخ ناصر آل ثاني الذي قال إنّ المادة "2"
بشأن أن يكون للمجلس البلدي شخصية معنوية وموازنة، فهذا أمر جار ٍ على كافة مؤسسات
الدولة، وألا تكون هناك موازنة مستقلة قد يساء تطبيقها، أما مناقشة الموازنة في
مجلس الوزراء فهي من قبل سعادة وزير البلدية.
وأوضح حول تعديل المادة "3" بشأن انتخاب الأعضاء وفقاً لنظام يصدر به قانون بدلاً
من مرسوم كما هو معمول به حالياً، أنّ وزارة الداخلية ارتأت أن يصدر نظام الانتخاب
بقانون لكي يضمن عقوبات في حالة مخالفة أحكامه، ومن بينها مثلاً وضع لوحات بدون
ترخيص أو إتلافها في حين أنّ المرسوم لا يمكن تضمينه عقوبات.
إضافة كلمة دائمة
وحول إضافة كلمة "دائمة" في المادة "5" أوضح بأنه يجب على المرشح أن يثبت أنه ساكن
في نفس المنطقة، مبيناً ماورد في المادة بشأن العاملين في وزارة الدفاع أو وزارة
الداخلية أو أيّ جهة عسكرية بأنّ الهدف كماارتآه مجلس الوزراء الموقر هو ألا يكون
هناك تعارض مصالح حتى يقوم الكل بدوره على أكمل وجه.. وقال: هناك جهات حكومية حددت
في القانون مثل وزارتي الدفاع والداخلية، وهناك بعض الوحدات الإدارية التي تتبع
جهات حكومية يختص المجلس بمراقبتها، ولم يرد ذكرها لأنّ ذلك يرجع إلى إمكانية أن
تندمج أو تنقل لإدارات أخرى أو يتغير مسماها، ومن هنا تظل رقابة المجلس سارية
عليها، فمثلاً وزارة البيئة حيث لا يحرم القانون كل موظفي الوزارة من الترشح إنما
يحرم من الترشح موظفو الوحدة الإدارية فقط والتي يختص المجلس بمراقبتها.
وأضاف: إنّ العاملين في باقي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بإمكانهم ترشيح أنفسهم،
فالمبدأ هو عدم تعارض المصالح.
وفيما يتعلق بالمادة "17" التي تنص على أنّ الأمين العام يمثل المجلس البلدي أمام
القضاء وفي علاقاته مع الغير، أوضح سعادته أنّ ما ورد في هذه المادة موجود في كل
مجالس العالم، ويوجد فصل بين الجهاز الإداري الذي يخدم المجلس وبين المجلس الذي له
اختصاصات، إذ لا يمكن للأمين العام أن يتعاقد أو يدخل في اتفاقيات مع المجالس
الأخرى أوفي علاقاته الخارجية.
وأضاف: إنه يتعين ألا يكون هناك خلط بين اختصاصات المجلس واختصاصات الأمين العام
التي تعتبر إدارية بحتة، وإنّ صلاحيات الرئيس هي اختصاصات المجلس.. أما اللجنة فقد
أوصت بتعديل المواد "5 و6 و17و22 و25"، وأوضحت أسباب التعديل في عمر المرشح أنّ حجم
المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة ومعظمها يتعلق باحتياجات المواطنين، وأن اتخاذ
أيّ قرار يجب أن يتم عن دراية وبعد دراسة كافية، وأنّ رفع سن المرشح حتى يكون العضو
أكثر نضجاً وحكمة وعلى درجة من الخبرة وأقدر على اتخاذ القرار المناسب.
وبينت سبب إضافة كلمة "دائمة" في التعديل أنّ عبارة (إقامة في حدودها) عبارة فضفاضة
تعطي مجالاً للعضو في أن يرشح نفسه في منطقة ليس له محل إقامة دائمة فيها، وأنّ
الإقامة الدائمة تضفي انتماء ً أكثر ودراية باحتياجات مواطني الدائرة وتتلافى أيّ
تحايل قد يحدث.. أما تعديل المدة في المشروع، فلأنّ المدة للمجلس وليست للعضوية
والعضو لا يمكن أن يكون عضواً بدون مجلس.
تعديل المادة "22"
كما رأت اللجنة تعديل المادة "22" لتكون: أن يصدر قرار بتعيين الأمين العام للمجلس
من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس، ويتولى تنفيذ ومتابعة ما يتخذه
المجلس من توصيات وقرارات وتصريف الشؤون الفنية والإدارية، وتلقي طلبات أعضاء
المجلس، والإشراف على جميع الوحدات الإدارية، وإعداد مشروع الموازنة السنوية،
وإصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي المجلس.. وأوضحت سبب التعديل في أن تقتصر
صلاحيات الأمين العام على علاقاته مع الغير في الشؤون الفنية والإدارية والمالية
فقط وأنّ إعطائه صلاحيات أكثر من ذلك انتقاص من صلاحيات رئيس المجلس الذي يفترض أن
يكون على رأس الجهاز.. ورأت اللجنة أيضاً تعديل المادة "25" التي تنص على أحقية
الوزير في الاعتراض على القرارات والتوصيات التي يرفعها المجلس، وأن تضاف عبارة
"خلال مدة لا تجاوز"45" يوماً" وهي مدة معقولة وكافية لتحقيق المصلحة العامة.
** وفي مداخلات الأعضاء تساءل العضو حامد الأحبابي قائلاً: لم أرَ في القانون أن
يكون المرشح من مواليد قطر؟
** ومن جانبه قال العضو مبارك العلي: إنّ رفع العمر إلى "30"سنة هضم لحقوق مواطنين
أكْفاء، وأتمنى أن يعاد النظر في المقترح.
وأيده العضو خالد اللبدة قائلاً: إنّ سن الـ "25" سنة يعتبر سن بلوغ كامل، فالجامعي
عندما ينهي مراحل دراسته الجامعية يكون قد أكمل "22" سنة ولا أرى سبباً لرفع عمر
المرشح.. وتساءل العضو محمد الكبيسي عن صلاحيات رئيس المجلس التي تقلصت لصالح
السكرتير والأمين العام؟، وفي رد مقرر اللجنة قال: إنّ رفع العمر إلى "30"سنة هو سن
نضج الإنسان.
ورأى العضو راشد المعضادي أنّ وضع رئيس المجلس في القانون المشرف العام ويصدر
القرارات، وفي التعديل سيفقد كل هذه الصلاحيات وستكون له صلاحية ترؤس جلسة المجلس
والمهمات أيضاً. وأخيراً طرح رئيس المجلس مقترح رفع سن المرشح للتصويت فحظيَ
بالأغلبية، فيما حظيَ تقرير اللجنة بـ "22" صوتاً موافقاً و"6" أصوات غير موافق،
وانتهت الجلسة
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
رقم (6) لسنة 1964م بتحديد مقر اجتماع مجلس الشورى
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
تعديل
القانون رقم 12 بداية تطوير أداء البلدي
نأمل
من القيادة الرشيدة إعادة النظر في قانوني البلدي والعمل
قانونية
الشورى تستكمل دراسة مشروع قانون البلدي الجديد