قطر - جريدة الشرق - الأحد 27 محرم 1432الموافق 2 يناير 2010
تم رصدهم على شواطئ
الدفنة وغيرها..
تغريم مرتادي شواطئ لمخالفتهم الآداب العامة
سعيد الصوفي:
غرمت محكمة الجنح مجموعة من المتهمين بمخالفة الآداب العامة الذين تم رصدهم على
الشواطئ القريبة من منطقة الدفنة وبعض الشواطئ الاخرى التي يرتادها الجمهور بشكل
كبير خلال العطلات وإجازة نهاية الاسبوع على وجه الخصوص. وقضت تلك الاحكام
بالغرامات المالية التي تراوحت بين الـ 3 والـ 5 آلاف ريال على المجموعة الذين
اختلفت التهم الموجهة لكل منهم من قبل النيابة العامة بين إتيان أفعال فاضحة مخلة
بالحياء في أماكن عامة وبين هتك العرض ومخالفة قواعد المرور التي تجرم استخدام
السيارات والمركبات على اختلافها في ارتكاب أفعال مخالفة يعاقب عليها القانون في
حال استخدمت لغير الاغراض المرخصة لها ومنها تلك المخالفات التي ارتكبها المدانون
بذلك الجرم.
وكانت دوريات أمنية قد رصدت تلك المخالفات في الشاطئ الواقع بالقرب من منطقة
الابراج بالدفنة وهو موقع يرتاده الكثيرون من الجمهور على مدار ايام الاسبوع إضافة
إلى شواطئ أخرى كسيلين وشاطئ الوكرة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع
المخالفين حيث تم أخذ هوياتهم ومن ثم تم طلبهم من قبل النيابة العامة التي تولت
التحقيق معهم حول تلك المخالفات ومن ثم وجهت لهم التهم سالفة الذكر وأمرت بإحالتهم
جميعا لمحكمة الجنح التي نظرت تلك القضايا وتوصلت في نهاية مداولاتها للأحكام
المذكورة ورغم تقديم المتهمين الكثير من المبررات والدفوع التي حاولوا من خلالها
الحصول على البراءة والتنصل من تلك التهم الا أن المحكمة توصلت بعد الاطلاع على
جميع جوانب تلك القضايا إلى تغريم المتهمين ماليا. مع حقهم المكفول بالطعن في تلك
الاحكام خلال الفترة المسموح بها للاستئناف. يذكر أن دوريات أمنية تقوم برصد
الشواطئ العامة وتستخدم أدوات حديثة تمكنها من اكتشاف المخالفات على أنواعها عن بعد
دون الحاجة للتدخل التقليدي الذي كان يتم في السابق وذلك حفاظا على الخصوصية وعدم
إزعاج الجمهور في مثل هذه الاماكن العامة التي تطلب الجهات المعنية من الجمهور
التقيد بالتعليمات التي يتم وضعها في مواضع يمكن للجميع الاطلاع عليها تجنبا للوقوع
تحت طائلة القانون
قانون
رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر
قانون
رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية