تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الشرق - الأثنين 28 محرم 1432 الموافق 3 يناير 2011

سموه صادق على قرار تحديد ضوابط منح التراخيص لمكاتب المحاماة العالمية..
الأمير يصدق على 3 قرارات بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة

شرط منح الترخيص لمكتب المحاماة العالمي أن يكون ذا خبرة تحتاجها الدولة وأن يكون مضى على تأسيسه 15 عاماً
مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة
يجب على مكاتب المحاماة العالمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر
الدوحة-قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على ثلاثة قرارات لمجلس الوزراء بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وشروط منح التراخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها.
وقضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
وكانت الشرق قد انفردت بنشر ملامح مشروع قرار شروط منح التراخيص لمكاتب المحاماة العالمية، في يوم الأربعاء 13 أكتوبر 2010.
وفيما يلي نص القرارات الثلاثة الخاصة بنزع الملكية، وقرار شروط منح التراخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها:
قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2010
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (6) لسنة 2010 باعتبار مشروع استملاك قسائم بمنطقة أم غويلينة وتخصيصها محطات كهرباء فرعية من أعمال المنفعة العامة، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه.
مادة (2)
تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: / /1431هـ
الموافق: / /2010م
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2010
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (7) لسنة 2010 باعتبار مشروع استملاك العقار رقم (24943) بمنطقة الريان من أعمال المنفعة العامة، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقار المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه.
مادة (2)
تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: / /1431هـ
الموافق: / /2010م
قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2010
بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (8) لسنة 2010 باعتبار استملاك العقار رقم (19006) من أعمال المنفعة العامة، وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقار المبين في قرار وزير البلدية والتخطيط العمراني رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه.
مادة (2)
تُتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: / /1431هـ
الموافق: / /2010م
قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2010
بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية والتزاماتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى اقتراح وزير العدل،
قرر ما يلي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير العدل.
المكتب: مكتب المحاماة العالمي.
أعمال المهنة: الأعمال التي يحددها الترخيص، والمنصوص عليها في المادة (3) من قانون المحاماة المشار إليه.
مادة (2)
يُشترط لمنح الترخيص للمكتب، ما يلي:
1- أن يكون ذا خبرة متخصصة تحتاجها الدولة.
2- أن يكون ترخيص المكتب الرئيسي في بلده ساري المفعول طوال مدة عمله في الدولة.
3- أن يكون قد مضى على تأسيس المكتب الرئيسي خمس عشرة سنة على الأقل، زاول خلالها أعمال المهنة دون انقطاع. ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء المكتب من شرط المدة.
4- أن يكون للمكتب الرئيسي خبرات دولية في مجالات وأعمال المحاماة التي يقدم عنها الترخيص.
5- أن يقدم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المهنية للمكتب، تُحدد قيمتها في القرار الصادر بالترخيص.
6- أن يقدم تعهداً رسمياً بتحمل المكتب الرئيسي لجميع الالتزامات الناشئة عن مزاولة المكتب أعمال المهنة.
7- ألا يقل عدد المحامين المقرر عملهم في المكتب عن العدد الذي يقدر الوزير ضرورته لأداء العمل، وألا تقل خبرة كل منهم في ممارسة أعمال المهنة عن خمس عشرة سنة.
8- أن يقدم ما يفيد توافر الشروط السابقة بموجب وثائق رسمية مصدق عليها من الجهة المختصة بدولة المكتب الرئيسي.
مادة (3)
يُقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الوزير، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، ويصدر الوزير قراره محدداً أعمال المهنة ومجالاتها المرخص للمكتب بمزاولتها.
وباستثناء الحضور أمام هيئات التحكيم، وإبداء الرأي والمشورة القانونية، وصياغة العقود وإجراءات تسجيلها وتوثيقها، يجب على المكتب تقديم طلب للوزير للموافقة على القيام بالأعمال الأخرى المشار إليها في المادة (3/بند1) من قانون المحاماة في كل موضوع على حدة.
مادة (4)
يُقيد المكتب في جدول قيد مكاتب المحاماة العالمية بعد صدور قرار الترخيص وذلك مقابل سداد الرسم السنوي الذي يصدر بتحديده قرار من الوزير، وفي حالة عدم السداد خلال الموعد المحدد في المادة (26) من قانون المحاماة المشار إليه، يصدر الوزير، بعد إنذار المكتب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، قراراً بإلغاء الترخيص.
مادة (5)
مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (6)
لا يجوز للمكتب الاستمرار في ممارسة أعمال المهنة المرخص له بها أو قبول أعمال جديدة بعد انتهاء أو إلغاء الترخيص، ومع ذلك يجوز للوزير منح مهلة للمكتب لتصفية أعماله وذلك بناء على طلبه.
مادة (7)
يجب على المكتب المرخص له أن يقيد المحامين العاملين لديه في جدول قيد المحامين المشتغلين، وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون المحاماة المشار إليه.
مادة (8)
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون المحاماة المشار إليه، وبخاصة ما يتعلق بواجبات المحامين ومساءلتهم تأديبياً، يُتخذ بقرار من الوزير إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية مع كل مكتب يخالف أحكام هذا القرار:
1- التنبيه على المكتب بتصحيح المخالفة خلال المدة التي يحددها القرار.
2- الإنذار بإلغاء الترخيص.
3- وقف الترخيص مدة لا تتجاوز سنة.
4- إلغاء الترخيص وشطب القيد.
مادة (9)
يجوز للمكتب التظلم من القرار الصادر بأي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة أمام الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال هذه المدة رفضاً له.
مادة (10)
يجب على مكاتب المحاماة العالمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (11)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: / /1431هـ
الموافق: / /2010م

مرسوم أميري بإلغاء مرسوم بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة
الدوحة-قنا:
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى مرسوما بإلغاء المرسوم رقم (96) لسنة 2004 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة.
وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.


قانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك