قطر
- جريدة الشرق- الثلاثاء 28 محرم 1432 هـ. الموافق 04 يناير 2011
عقود صورية للتحايل
على قانون العمل
يحيى عسكر:
أكدت وزارة العمل ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق البنود القانونية
والقرارات الوزارية الخاصة بالرعاية الطبية وكشفت عن تحايل بعض الشركات على ضوابط
قانون العمل الملزمة لتوفير الرعاية الطبية باستخدام "عقود صورية" مع عيادات ومراكز
طبية خاصة، مما يعرضها للمسؤولية القانونية، لافتة إلى أنها ستفعل الرقابة الدورية
والمفاجئة على تطبيق الرعاية الطبية بشركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع
المجلس الاعلى للصحة.
كما أكد مسؤولو الوزارة أن أي شركة تطلب استقدام أكثر من 29 عاملا يتعين عليها
تقديم طلباتها مرفقة بعقود عمل.
تفاصيل
في لقاء مع مديري مؤسسات بالقطاع الخاص.. مسؤولو العمل:التحايل بعقود صورية مع
مراكز ومستشفيات يعرض الشركات للمساءلة
الشاوي: لاصق إلكتروني لتيسير التصديق.. والإدارة تنهي ما بين 1000 و1200 عقد يوميا
العطية: اللقاء يهدف إلى استمرار قنوات الاتصال بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص
العبيدلي: ربط إنهاء المعاملات بمدى الالتزام بتسديد الأجور وتسليم الكشوف الشهرية
الغانم: الشركات ملزمة قانونا بتوفير عيادات أو التعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية
خاصة
الريس: أي شركة تطلب استقدام أكثر من 29 عاملا عليها استكمال الطلبات
يحيى عسكر:
اكدت وزارة العمل ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بتطبيق البنود القانونية
والقرارات الوزارية الخاصة بالرعاية الطبية وكشفت عن تحايل بعض الشركات على ضوابط
قانون العمل الملزمة لتوفير الرعاية الطبية باستخدام "عقود صورية" مع عيادات ومراكز
طبية خاصة ويعرضها للمسؤولية القانونية، لافتة الى أنها ستفعّل الرقابة الدورية
والمفاجئة على تطبيق الرعاية الطبية بشركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع
المجلس الاعلى للصحة.
وأكد مسؤولو العمل أنها بدأت فى استخدام "اللاصق الالكترونى" لتيسير وسرعة اجراءات
تصديق عقود العمل للعاملين بمنشآت القطاع الخاص مشيرين الى ان ادارة علاقات العمل
تتلقى يوميا 1200 عقد عمل للتصديق عليها.
كما حثوا شركات القطاع الخاص على الالتزام بارسال كشوف صرف الرواتب شهريا الى ادارة
التفتيش مؤكدين مساءلة الشركات التى تقدم بيانات خاطئة الى مفتشى العمل فى الوقت
الذى يتم فيه ربط انجاز جميع المعاملات بمدى الالتزام بصرف الرواتب بموعدها، داعين
الشركات الى إخطار ادارة التفتيش فى حال وجود اية مشكلات اخرى في صرف الاجور قبل
اتخاذ اية اجراءات قانونية ومخالفتها.
جاء ذلك فى اللقاء الذى نظمته العمل امس لمديرين ومسؤولين بالقطاع الخاص شارك فيه
السادة محمد العبيدلى مدير ادارة الشؤون القانونية وناصر مهنا الرمل مدير ادارة
الاستخدام بالوكالة وصالح الشاوى مدير ادارة تفتيش العمل ومحمد العطية مدير وحدة
العلاقات العامة والاتصال وخالد الغانم مدير ادارة تفتيش العمل وفواز الريس مساعد
مدير ادارة الاستخدام.
إعداد عقود توائم القانون
كما اكد مسؤولو العمل خلال اللقاء امس ضرورة اعداد عقود العمل بما يوائم احكام
القانون بالنص صراحة على قيمة الراتب الاساسى والبدلات المستحقة للعامل والاجازات
السنوية وتذاكر السفر السنوية ومكافأة نهاية الخدمة، واستمع مسؤولو العمل الى
ملاحظات واستفسارات مسؤولى القطاع الخاص على الخدمات التى تقدمها سيما المتعلقة
باستقدام عمالة جديدة والتصديق على العقود وآلية حل النزاع بين العمال واصحاب
الاعمال.
وقد افتتح السيد محمد العطية اللقاء مؤكدا حرص وزارة العمل على التواصل مع مسؤولى
القطاع الخاص مشيرا الى اهمية الشراكة مع الشركات والمؤسسات والحرص على استقرار
العلاقة بينها وبين العمال بما يصب بمصلحة الدولة.
وقال العطية ان اللقاء يهدف الى استمرار قنوات الاتصال المباشرة بين مديرى ادارات
وزارة العمل والمسؤولين بالقطاع الخاص مشيرا الى اهمية الالتزام باحكام قانون العمل
باعتباره المرجعية التى يعود اليها مسؤولو العمل والقطاع الخاص.
ودار حوار بين مسؤولى وزارة العمل والحضور حول احكام قانون العمل والخدمات التى
تقدمها ادارات العمل فيما قام مديرو الادارات والمساعدون المشاركون باللقاء بالرد
على استفسارات الحضور.
لاصق إلكتروني لتسهيل التصديق
بدوره كشف السيد صالح الشاوى مدير ادارة علاقات العمل عن استخدام اجراءات جديدة
لتيسير تصديق عقود العمل مشيرا الى الاعتماد على لاصق الكترونى لاختصار الوقت
اللازم للتصديق.
وقال ان قسم التصديق يستقبل يوميا ما بين 1000 و1200 عقد ووثيقة للتصديق عليها
مشيرا الى الاعتماد على نظام الانتظار الالكترونى لتنظيم انهاء اجراءات المراجعين.
وقال ان النص على مستحقات العمل بشكل مفصل فى عقود العمل يحافظ على حقوق الطرفين
مشيرا الى اهمية النص على الراتب الاساسى وجميع البدلات المتفق عليها مثل بدل السكن
والتذاكر ومكافأة نهاية الخدمة.
واوضح الشاوى ان دور الادارة المهم فى حل النزاعات العمالية واستقبال شكاوى العمال
واصحاب الاعمال وحلها وفقا للضوابط القانونية، وقال ان الادارة تهتم بالتصديق على
عقود العمل المحددة وغير المحددة المدة مشيرا الى ان امام طرفى العمل الاختيار بين
العقدين على ان يلتزم الطرفان بحقوق وواجبات كل منهما.
واشار الشاوى فى اللقاء الى ان وزارة العمل تواصل السعى لتكريس التوعية باحكام
قانون العمل قبل اللجوء الى اجراءات عقابية بحق الشركات المخالفة لاحكامه، مضيفا ان
الوزارة من خلال ادارة علاقات العمل تسعى لتعزيز فرص تسوية النزاعات وديا بين
الشركات وموظفيها.
وتساءل الشاوى عن تنفيذ الشركات لاقتراح تخصيص موظف او مسؤول بكل منها لاستقبال
شكاوى عمال الشركة قبل اللجوء الى ادارة علاقات العمل او القضاء.
وقال مدير ادارة علاقات العمل ان تخصيص هذا الموظف سوف يسهم فى تعزيز فرص حل النزاع
مشيرا الى ان اغلب الشكاوى العمالية قد لا تمر بمثل هذه المراحل.
وطالب الشاوى مسؤولى الشركات بابلاغ ادارة علاقات العمل عن حالات اصابة العمل بمجرد
وقوعها حفاظا على حقوق كل من الشركات والعمال، واشار الى ان نموذج العقد الموحد
الذى اعدته العمل استرشادى لشركات القطاع الخاص كما طالب الشركات بالاستفادة بهذا
العقد لموافاته الشروط التى حددها قانون العمل لطرفى العمل وحفظ حقوق وواجبات كل
منهما.
معاملات الشركات مرتبطة بالتزامها
وفى رده على تساؤلات مسؤولى ومندوبى الشركات اكد محمد العبيدلى مدير ادارة الشؤون
القانونية بوزارة العمل ربط معاملات شركات القطاع الخاص بمدى الالتزام بتسديد
الرواتب بموعدها وموافاة وزارة العمل ممثلة بادارة التفتيش بكشوف شهرية تفيد بتسديد
الرواتب.
واشار الى ان العمل ستقوم مع المجلس الاعلى للصحة بتفعيل الرقابة على تقديم الرعاية
الطبية للعاملين بالقطاع الخاص مشيرا الى اكتشاف تحايل بعض الشركات على القانون
باستخدام عقود صورية مع مراكز طبية وعيادات خاصة.
واكد العبيدلى ان العمل والصحة سيقومان معا بالتاكد من مدى صحة عقود الرعاية الطبية
وفعاليتها من خلال متابعة مستمرة للتاكد من نفاذ قانون العمل، وقال ان قانون العمل
الزم الشركات والمؤسسات بتسديد مكافاة نهاية الخدمة للعاملين بالقطاع الخاص على ان
تكون ثلاثة اسابيع كحد ادنى لمن يعمل اقل من خمس سنوات وشهر لمن زاد على خمس سنوات
خدمة.
الإخطار قبل إنهاء الخدمات
وقال ان القانون قيد اجراءات انهاء خدمات العامل فى حالة التاخير عن الحضور بعد
الاجازة الدورية مشيرا الى ضرورة اخطاره قبل اتخاذ اجراءات بانهاء خدماته.
وطالب خالد الغانم مدير ادارة التفتيش الشركات التى تقوم بصرف اجور العمال مباشرة
بتسليم ادارة التفتيش كشوفا تفيد بتسليم العمال اجورهم شهريا، مضيفا ان ادارة
التفتيش تواصل تطبيق نظام الرقابة على مواعيد صرف الاجور مشيرا الى استيفاء جميع
متطلبات النظام الجديد واعداد قاعدة بيانات شاملة عن مؤسسات القطاع الخاص.
وقال العبيدلي ان الشركات تقوم بتقديم بياناتها من خلال البريد الالكترونى او
سيديهات مؤكدا ان قسم مراقبة الاجور بالادارة سيقوم بمتابعة هذه الاجراءات بدقة
لرصد اى مخالفات، واكد ان الشركات التى تقدم بيانات خاطئة الى وزارة العمل ستضع
نفسها تحت طائلة القانون اذ ستتحمل المسؤولية القانونية عن هذه البيانات.
وقال ان هذه الجهود تاتى متزامنة مع جهود اخرى للحفاظ على استقرار سوق العمل وضمان
صرف اجور العمال بموعدها وعدم الاخلال بقواعد العرض والطلب التى تحكم العلاقة بين
العمال واصحاب الاعمال.
واشار الى ضرورة الاهتمام بتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية بالشركات وفي
مواقع العمل حيث سيتم تسيير جولات مكثفة للتاكد من التزام الشركات وخاصة شركات
المقاولات بمواقع العمل بإجراءات حماية العمال من المخاطر.
واشار الى سعى وزارة العمل المتواصل لمراقبة وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الطبية
للموظفين والعمال بمؤسسات القطاع الخاص.
الالتزام بالعيادات أو تأمين صحي
من جانبه اكد الغانم ان عددا كبيرا من الشركات والبنوك يقدم خدمات رعاية طبية
متكاملة لموظفيه من خلال التعاقد مع مستشفيات خاصة مشيرا الى ان هذه الخدمة توسع من
دائرة المستفيدين من التخصصات الطبية المختلفة التى تضمها هذه المستشفيات.
وقال ان هذا التعاقد بين المؤسسات والشركات الخاصة والمؤسسات الطبية لتقديم الرعاية
الطبية للعمال اتى بنتائج طيبة على مئات العمال والموظفين بالقطاع الخاص مشيرا الى
ان شركات اخرى بدأت مؤخرا فى الشروع فى تقديم خدمات مماثلة لموظفيها.
واشار الغانم الى ان قانون العمل نظم تقديم الرعاية الطبية للشركات حيث حددت المادة
104 في بندها الاول أن على المنشآت التي تستخدم عددا من العمال يتراوح بين 5 و25
عاملا توفير صندوق إسعافات مزود بالأدوية والادوات والمعدات التي تحددها الجهة
الطبية، كما تنص ايضا على وجوب تخصيص صندوق إسعافات لكل مجموعة عمال تضم 25 عاملا
وذلك في حالة زيادة العدد على 25 عاملا، كما تقضي بتعيين ممرض متفرغ فى المنشأة في
حال زيادة العمال على 100 إضافة الى توفير صناديق الإسعافات الأولية.
وطبقا للمادة ذاتها يتوجب على صاحب العمل تخصيص عيادة يعمل بها طبيب وممرض على
الاقل فى حال زاد عدد عمال المنشأة على 500 عامل، وتوجد متطلبات خاصة يجب توافرها
فى الأطباء او الممرضين العاملين فى عيادات المنشآت منها شرط الخبرة.
تقديم عقود قبل الاستقدام
اما مساعد مدير ادارة الاستخدام فواز الريس فقد اشار الى اهمية استكمال المستندات
المطلوبة قبل التقدم بطلبات استقدام جديدة مشيرا الى ضرورة التنبيه على المندوبين
بتقديم طلبات شركاتهم فقط وليس شركات اخرى مؤكدا مساءلة اى مندوب يخالف هذه
الاجراءات.
وقال الريس ان اى شركة تطلب استقدام اكثر من 29 عاملا يتعين عليها تقديم طلباتها
مرفقة بعقود عمل أو مشروعات تتطلب هذا العدد من العمال.
واوضح الريس ان الخدمات الجديدة التى اطلقتها وزارة العمل تهدف بالاساس الى توفير
وقت وجهد مسؤولى ومندوبى شركات القطاع الخاص مؤكدا سعي ادارة الاستخدام للاستفادة
من اية ملاحظات للشركات.
وقال ان هذه الشركات يتعين عليها ارفاق كشوف صرف رواتب معتمدة لعمالها مع المعاملات
حتى يتسنى لادارة الاستخدام اتخاذ الاجراءات اللازمة لانهاء معاملاتها حال
استيفائها الشروط المقررة للاستقدام.
وقال الريس ان الاستخدام حثت الشركات على الالتزام بمعايير الاستقدام الجديدة واشار
الى ان هذه المعايير تمثلت فى ضرورة تقديم الشركات الراغبة فى استقدام عمالة جديدة
كشوفا تشمل صرف رواتب اخر ثلاثة شهور على تاريخ تقديم الطلب على ان تكون معتمدة من
ادارة التفتيش العمالى.
كما تشمل المعايير دراسة مستفيضة للمشروعات المسندة للشركات ومدى حاجتها من العمالة
اضافة الى تقرير خاص عن حالة سكن العمال وتقديم تعهد من المقاول الرئيسى فى حالة
وجود شركات للعمل من الباطن لحماية حقوق العمالة.
واكد ضرورة تقديم بعض المؤسسات لخطابات من ادارة القوى العاملة الوطنية بوزارة
العمل بعدم وجود كوادر قطرية لشغل بعض الوظائف التى تريد استقدام وافدين للعمل بها.
ولفت الى ان الاشتراطات تتضمن تقديم اقرار ضريبى للشركات الاجنبية او التى بها شريك
اجنبى ضمن اطار الحرص على استيفاء كافة الضمانات المتعلقة بالجهات الاخرى بالدولة،
وقال ان الاشتراطات الجديدة تساهم فى ضبط الاستقرار بالقطاع الخاص والحفاظ على
مواعيد صرف رواتب الموظفين والعمال بموعدها من دون تأخير.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004