جريدة العرب القطرية -
8252 العدد - السبت 15 يناير 2011م – الموافق 11 صفر 1432هـ
منظار
مواطن
نظرات في قانون العمل (6)
نستكمل السلسلة حيث وصلنا
في كود القانون إلى المادة 44
س. ما الواجب على صاحب العمل بشكل عام؟
ج. يلتزم صاحب العمل بتمكين العامل من أداء العمل وتوفير جميع المستلزمات اللازمة لذلك،
وإذا حضر العامل إلى مكان العمل، وكان مستعداً لأداء العمل، إلا أنه لم يتمكن من ذلك،
لأسباب لا دخل له فيها، اعتبر كأنه قد أدى العمل فعلاً، واستحق المزايا المترتبة على
ذلك.
س. هل يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه في العقد؟
ج. لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بأداء عمل غير العمل المتفق عليه، إلا إذا كان
ذلك منعاً لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، مع إعطاء العامل
الحقوق المترتبة على ذلك.
واستثناءً من ذلك يجوز لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل آخر غير العمل المتفق عليه،
إذا كان بصورة مؤقتة، أو إذا كان هذا العمل لا يختلف عن العمل الأصلي اختلافاً جوهرياً،
ولا ينطوي التكليف به على إساءة إلى العامل، وبشرط عدم تخفيض أجر العامل.
س. ما السجلات التي يجب على صاحب العمل أن يمسك بها؟
ج. 1- سجل العمال، ويتضمن بوجه خاص أسماء العمال، وجنسية كل منهم، ونوع عمله، ومقدار
أجره، وتاريخ بدء خدمته، ومحل إقامته، وحالته الاجتماعية، ومؤهلاته العلمية والعملية،
والإجازات التي يحصل عليها، والجزاءات التي توقع عليه.
2 - سجل الأجور، وتدرج فيه أسماء العمال حسب تاريخ التحاق كل منهم بالخدمة، ومقدار
الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو أجر القطعة أو الإنتاج وملحقاته، لكل منهم،
والأجور الإضافية التي دفعت لهم، ومقدار الاقتطاع من الأجر، وصافي الأجر المستلم من
قبل كل منهم.
3 - سجل حصيلة الجزاءات، وتدون فيه الجزاءات المالية الموقعة على كل عامل وحصيلتها.
4 - سجل إصابات العمل، ويدون فيه ما يلحق بكل عامل من إصابات عمل.
5 - سجل انتهاء الخدمة، ويثبت فيه أسماء العمال الذين انتهت خدمتهم وتاريخ انتهائها،
وأسباب ذلك، والمستحقات التي صرفت لهم أو لورثتهم.
س. هل لذوي الاحتياجات الخاصة الأولوية في توظيف العمال؟
ج. نعم فقد قرر قانون ذوي الاحتياجات الخاصة ذلك بأن أوجب على أصحاب العمل أن كل صاحب
عمل لديه 25 عاملاً أن يكون واحد منهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
س. كيف ينتهي عقد العمل غير محدد المدة؟
ج. إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه دون إبداء الأسباب.
وفي هذه الحالة يجب على الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد أن يُخطر الطرف الآخر كتابة
على النحو التالي:
1 - بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم سنوياً أو شهرياً، يوجه الإخطار قبل إنهاء
العقد بمدة لا تقل عن شهر واحد إذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات أو أقل. فإذا زادت مدة
الخدمة على خمس سنوات تكون مدة الإخطار شهرين على الأقل.
2- أما في الحالات الأخرى فيوجه الإخطار في المواعيد المبينة فيما يلي:
أ) إذا كانت مدة الخدمة تقل عن سنة واحدة تكون مدة الإخطار أسبوعاً واحداً على الأقل.
ب) إذا كانت مدة الخدمة تزيد على سنة وتقل عن خمس سنوات تكون مدة الإخطار أسبوعين على
الأقل.
ج) إذا كانت مدة الخدمة تزيد على خمس سنوات فأكثر تكون مدة الإخطار شهراً على الأقل.
وإذا أنهي العقد دون مراعاة هذه المدد، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر
تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها.
باحث
قانوني وزارة العدل
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004