قطر - جريدة الشرق-
الثلاثاء 21 صفر 1432الموافق 25 يناير 2011
حظر الترشيح
للعاملين بالبلدية والبلدي والدفاع والداخلية والوحدات التي يراقبها المجلس..
"الشرق" تنفرد بنشر القانون رقم "1" لسنة 2011 الخاص بتعديل قانون البلدي
للوزير الاعتراض على القرارات
والتوصيات إذا رأى أنها تخرج عن اختصاص المجلس
عرض أمر العضو إذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاثة اجتماعات
متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة
المجلس البلدي
جمال لطفي:
تنفرد(الشرق) بنشر النص الكامل للقانون رقم "1" لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض احكام
القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم اعمال المجلس البلدي المركزي والذي اصدره سمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي لعهد واشتمل القانون الجديد على عدد من
البنود اهمها منع الترشيح لنيل عضوية البلدي للعاملين في وزارة البلدية والمجلس
البلدي والدفاع والداخلية او اي جهة عسكرية او شاغلا لوظيفة في احدى الوحدات
الادارية بالجهات الحكومية التي يختص المجلس بمراقبة القوانين أو القرارات المتعلقة
بصلاحياتها واختصاصاتها.
واوضح القانون انه يرفع المجلس قراراته وتوصياته الى وزير البلدية لاتخاذ ما يراه
مناسبا بشأنها وللوزير الاعتراض على هذه القرارات والتوصيات إذا راى انها تخرج عن
اختصاص المجلس او تتضمن مخالفة للقانون او خروجا عن السياسة العامة للدولة.
وأشارت المادة"28" الى انه اذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس او لجانه اكثر
من ثلاثة اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات متفرقة من دور الانعقاد الواحدة دون عذر
مقبول عرض امره على المجلس لسماع اقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما من تاريخ
إخطاره فاذا لم يقبل المجلس ما يبديه العضو من عذر او تغيب عن حضور الجلسة المشار
اليها جاز للمجلس ان يصدر قرارا بموافقة اغلبية اعضائه باعتبار العضو مستقيلا.
وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (1) لسنة 2011
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998
بتنظيم المجلس البلدي المركزي
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي
المركزي، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2003، وعلى قانون إدارة الموارد
البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة
2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وعلى المرسوم رقم (17)
لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، وعلى اقتراح وزير البلدية
والتخطيط العمراني، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس
الشورى، قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
تستبدل عبارتا "وزارة البلدية والتخطيط العمراني" و"وزير البلدية والتخطيط
العمراني" بعبارتي "وزارة الشؤون البلدية والزراعة" و"وزير الشؤون البلدية
والزراعة" المنصوص عليهما في المادة (1) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار
إليه.
مادة (2)
تستبدل بنصوص المواد (2) ، (3) ، (4/ فقرة أولى) ، (5) ، (6) ، (8/ فقرة أخيرة) ،
(9) ، (13) ، (17) ، (22) ، (25) ، (28) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار
إليه، النصوص التالية:
مادة (2):
"يكون للمجلس شخصية معنوية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة. ويتولى المجلس
مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون. ويكون للمجلس أمانة
عامة يلحق بها عدد كاف من الموظفين لمعاونة المجلس في أداء أعماله. ويكون مقر
المجلس مدينة الدوحة".
مادة (3):
" يتكون المجلس من تسعة وعشرين عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة،
وينتخبون مباشرة وفقاً لنظام يصدر به قانون".
مادة (4/ فقرة أولى):
"يحدد القانون الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب، وإجراءات
الترشيح والانتخاب".
مادة (5):
"يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجلس ما يلي:
1 – أن تكون جنسيته قطرية، ويجب فيمن اكتسب الجنسية القطرية أن يكون والده من
مواليد قطر.
2 – أن يكون قد بلغ من العمر ثلاثين سنة.
3 – أن يجيد القراءة والكتابة.
4 – أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.
5 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد
إليه اعتباره.
6 – أن يكون مقيداً بجداول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وله محل إقامة
دائم في حدودها.
7 – ألا يكون من العاملين في وزارة الدفاع أو الداخلية أو أي جهة عسكرية أخرى، أو
المجلس أو الوزارة، أو شاغلاً لوظيفة في إحدى الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية
التي يختص المجلس بمراقبة القوانين أو القرارات المتعلقة بصلاحياتها واختصاصاتها".
مادة (6):
"تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجري خلال الأربعة أشهر
الأخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد".
مادة (8/ فقرة أخيرة):
"ويعبر المجلس عن آرائه في شكل توصيات وقرارات".
مادة (9):
"يصدر المجلس اللائحة الداخلية له، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناء على عرض
الوزير".
مادة (13):
"تتم الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بمرسوم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من
تاريخ إعلان انتخاب أعضائه.
وفيما عدا دور الانعقاد الأول للمجلس، تكون مدة دور الانعقاد عشرة أشهر، تبدأ في
الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام.
ويرأس أول اجتماع للمجلس أكبر الأعضاء سناً، وينتخب المجلس في هذا الاجتماع رئيساً
له ونائباً للرئيس من بين الأعضاء، لكامل مدة المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع
السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في جميع اختصاصاته عند غيابه، وفي حالة غيابهما معاً
يتولى أكبر الأعضاء سناً تلك الاختصاصات، وإذا خلا مكان أحدهما أو كليهما انتخب
المجلس من يحل محله، بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إلى نهاية مدة
عضويته".
مادة (17):
"يمثل الأمين العام المجلس، في علاقته مع الغير في الشؤون الفنية والإدارية
والمالية".
مادة (22):
"يرأس الأمانة العامة أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الوزير، بناء على اقتراح
المجلس.
ويتولى الأمين العام، تحت إشراف المجلس، تنفيذ ومتابعة ما يصدره المجلس من توصيات
وقرارات، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس، ويكون له بوجه خاص
القيام بما يلي:
1 – تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس، وإبداء الرأي فيها، وله في سبيل ذلك طلب
البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة.
2 – الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس.
3 – إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس.
4 – إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي المجلس".
مادة (25):
"يرفع المجلس قراراته وتوصياته إلى الوزير لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، وللوزير
الاعتراض على هذه القرارات والتوصيات، إذا رأى أنها تخرج عن اختصاص المجلس أو تتضمن
مخالفة للقانون أو خروجها على السياسة العامة للدولة، فإذا أصر المجلس على قراره أو
توصيته، عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنه".
مادة (28):
"إذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية
أو ستة اجتماعات متفرقة في دور الانعقاد الواحد، دون عذر مقبول، عرض أمره على
المجلس لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إخطاره
بموعدها.
فإذا لم يقبل المجلس ما يبديه العضو من عذر، أو تغيب العضو عن حضور الجلسة المشار
إليها، جاز للمجلس أن يصدر قراراً، بموافقة أغلبية أعضائه، باعتبار العضو
مستقيلاً".
مادة (3)
تضاف إلى القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (8/ بند 28):
"28 – عقد الاتفاقيات مع الجهات العربية والإقليمية والدولية المماثلة، بالتنسيق مع
الوزارة، ووفقاً للأحكام القانونية المقررة بشأن إجراءات إعداد التشريعات".
مادة (31/ فقرة ثالثة):
"ويجري الانتخاب لمجلس جديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم الحل".
مادة (33/ مكرراً):
"يكون إيفاد رئيس وأعضاء المجلس في المهمات الرسمية بموافقة الوزير".
مادة (34/ مكرراً):
"تسري أحكام قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009، على
موظفي الأمانة العامة للمجلس".
مادة (4)
تلغى المادة (19) من القانون رقم (12) لسنة 1998 المشار إليه.
مادة (5)
يستمر العمل بالمرسوم رقم (17) لسنة 1998 المشار إليه، بما لا يتعارض مع أحكام هذا
القانون، وذلك إلى حين صدور القانون المنظم لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي.
مادة (6)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 16/2/1432 هـ
الموافق: 20/1/2011م
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانونية
الشورى تستكمل دراسة مشروع قانون البلدي الجديد
أعضاء
«البلدي» منقسمون : «لعم» لتعديل قانون المجلس
تعديل
القانون رقم 12 بداية تطوير أداء البلدي
نأمل
من القيادة الرشيدة إعادة النظر في قانوني البلدي والعمل
قانونية
الشورى تستكمل دراسة مشروع قانون البلدي الجديد
نشر
ملامح مشروع تعديل أحكام قانون المجلس.. الحصانة ومكافآت وصلاحيات لأعضاء البلدي
نائب
الأمير يصدر قانوناً بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مجلس
الوزراء يتخذ إجراءات تعديل قانون تنظيم البلدي