تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية- الثلاثاء 21 صفر 1432الموافق 25 يناير 2011 

 من شأنه إنهاء الاحتكار ومراقبة الأسعار
الشورى يوافق على إلغاء قانون نظام تسعيرة الأدوية

 الدوحة - الراية :

إلغاء الاحتكار يضبط سوق الأدوية ويفتح المجال أمام وكلاء جدد
استيراد الأدوية بنسبة 100% .. و16 شخصًا يتحكمون في السوق

عقد مجلس الشورى أمس جلسته العاشرة ضمن دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقام أعضاء المجلس في مستهل الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة قبل أن يستعرض السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعيرة الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلة ومراقبة الأسعار.
وأوضح الخيارين أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 29-11-2010 تفيد بأن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي السابع والعشرين على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعيرة الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلة ومراقبة الأسعار، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء قرّر إحالته إلى مجلس الشورى لدراسته وفقا لأحكام الدستور.
وقال :إن مجلس الشورى قرّر في 13-12-2010 إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت بدورها اجتماعين بتاريخ 13-12-2010 و20-12-2010 لدراسة مشروع القانون المذكور.
وأوضح أن الاجتماع الثاني المنعقد بتاريخ 20-12-2010 عقد بحضور سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة والدكتور صالح علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية والسيد حسن عبدالله مدير العلاقات العامة بالمجلس الأعلى للصحة حيث استمعت اللجنة إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور والإجابة على استفسارات أعضاء اللجنة المتصلة به.
وقال السكرتير العام للمجلس: إن مشروع القانون المذكور يشتمل على مادتين أهم ما تضمنتهما المادة الأولى : إلغاء القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعيرة الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلة ومراقبة الأسعار، أما المادة الثانية فهي إجرائية.
وأشار إلى الموافقة على مشروع القانون المذكور بعد الاطلاع عليه والاستماع إلى وجهة نظر وزير الصحة والتي تتلخص في أنّ سوق الأدوية في قطر محدود، ويتم استيراد الأدوية بنسبة 100% ، ولا يوجد تصنيع في الدولة عدا شركة تصنيع فيها بعض المحاليل البسيطة حالياً، ويتم استيراد 7600 دواء من قبل 16 شخصاً وبالتالي هناك احتكار شديد للسوق، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للصحة بصدد تطوير نظام إلكتروني لمراقبة الدواء داخل الدولة.
وقال السكرتير العام للمجلس: إن لجنة الخدمات والمرافق العامة وافقت على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، وتوصي بدورها أعضاء المجلس بالموافقة عليه.
وأوضح السيد صقر فهد المريخي مقرر اللجنة أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى منع احتكار الأدوية داخل دولة قطر، مشيرا إلى أن اللجنة توصي المجلس بالموافقة عليه.
وقبل نهاية الجلسة، طلب سعادة رئيس المجلس من الأعضاء التصويت على مشروع القانون المذكور، الأمر الذي حاز على موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
جدير بالذكر أن مجلس الشورى كان قد أحال إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة بتاريخ 13-12-2010، ثلاثة مشروعات قوانين تشمل : مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 7 لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبّية ومستحضرات الصيدلة ومراقبة الأسعار، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
ووافق مجلس الشورى في 3-1-2011 على توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون آخر لمنع احتكار الأدوية حيث يتضمن مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية .. وقرّر رفعها إلى مجلس الوزراء الموقر.
وأوضح السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق أنّ تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون يتضمن 5 مواد .. الأولى تشمل تعاريف والثانية تشمل تعديل المادتين 28 و46 من القانون. وأشار إلى أنّ المادة 28 كانت تنصّ على أنّ تسعير الأدوية بحدّ أقصى للربح تحدده الجهات المختصة، ويلزم وضع السعر المقرر على كل مستحضر طبّي أو دوائيّ موجود في الصيدليّة، كما يحظر على الصيدليّ البيع بأكثر من السعر المقرر .. أما التعديل فيؤكّد أنّه يجوز للجنة المختصة كلّما دعت الضرورة تعيين الحدّ الأقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبّية ونسب الربح فيها، ويلزم وضع السعر على كل مستحضر دوائيّ في الصيدليّة ويحظر البيع بأكثر من السعر المعلن.
وأشار المريخي إلى أنّ المادة 46 في القانون تنص على أنّه لا يجوز لمصنع أدوية أجنبيّ أو شركة أدوية أجنبيّة بيع مستحضراتها في دولة قطر إلا إذا كان للمصنع وسيط أو وكيل قطري .. لكنّ التعديل يجيز لمصنع أدوية أجنبيّ أو شركة أدوية أجنبيّة بيع الأدوية والمستحضرات الطبّية في الدولة بواسطة شخص مرخص له باستيرادها وفقاً للقانون.
ولفت إلى أنّ اللجنة استمعت إلى وجهة نظر المجلس الأعلى للصحة التي قدمها وزير الصحة وتتلخص في أنّ سوق الأدوية في قطر محدود، ويتم استيراد الأدوية بنسبة 100% ، ولا يوجد تصنيع في الدولة عدا شركة تصنيع فيها بعض المحاليل البسيطة حالياً، ويتم استيراد 7600 دواء من قبل 16 شخصاً وبالتالي هناك احتكار شديد للسوق .. موضحا أن الوزارة رأت إلغاء احتكار الأدوية عن طريق السماح لغير الوكلاء باستيراد الأدوية وفقاً للقانون مع وضع شروط للاستيراد والتخزين والتقيد بالاشتراطات الصحيّة.
وأضاف أنّ النقاش الذي أجرته الجهة الصحيّة مع أصحاب الصيدليات أظهر أنّها تواجه مشكلة وهي أنّ كلّ صيدليّة لها سجل تجاريّ مع أنّه توجد صيدليات يملكها شخص واحد، وذلك يرجع إلى أنّ القانون لا يسمح للشخص إلا بفتح صيدليّة واحدة وهذه تكلفة إضافيّة على ممارسة هذا النّشاط .. أما تعديل القانون فيجيز للشخص فتح أكثر من صيدليّة، وكذلك السّماح لشركات عالميّة كبيرة بدخول السوق القطريّ كون كثرة الفروع تساعد على تقليل كلفة التخزين.
وأشار إلى أنّه تمّ العمل على زيادة الكادر الوظيفي بنسبة 20% لضبط عمليّة تسجيل الأدوية والكشف عليها، لأنّ تعدد الموردين يعني تعدد المداخل وتوافرعدد أكبر من الموظفين تكون الكفاءة أكبر. وأوضح أنّ المجلس الأعلى للصحة في طور إنشاء نظام إلكتروني جديد بالتّعاون مع الجهات المعنية لضبط العملية من ناحية إدخال وتسجيل وتداول الأدوية بحيث تكون هناك رقابة على الأدوية المغشوشة أو المنتهية صلاحيّتها.
وقال إنّ الاتجاه هو جواز أن يفتح شخص صيدليّة لها أفرع أما الأدوية فإنه حسب القانون الدوليّ لا بدّ أن تكون مسجلةً باسم الشركة لمدة 10 سنوات كتصنيع دواء وبعد هذه المدة يصبح دواءً عاما. بعد ذلك، طلب رئيس المجلس من الأعضاء التصويت على مشروع القانون المذكور، وهو ما حاز موافقة أغلبيّة النواب



قرار وزير الصحة العامة رقم (28) لسنة 1996 بشأن تخويل بعض موظفي وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية صفة مأموري الضبط القضائي
قانون رقم (7) لسنة 1996 بشأن تنظيم العلاج الطبي والخدمات الصحية في الداخل
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (13) لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة

خدمات الشورى" تناقش إلغاء قانون تسعير الأدوية
الشورى: دراسة مشروعات قوانين الأدوية وتنظيم مهن الصيدلة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك