قطر - جريدة الشرق-
14012 الثلاثاء 05 ربيع الأول 1432 الموافق 8 فبراير 2011
هيئة
التقاعد تواصل الرد على أسئلة المواطنين عبر "الشرق"..
الاشتراك بصندوق التقاعد إجباري ما دام الموظف على رأس عمله
اختصاص هيئة التقاعد مقصور على الموظف الذي تنتهى خدمته بقرار من جهة العمل
يشترط لاستحقاق المعاش التقاعدي توافر مدة خدمة وشروط معينة
عبدالبديع عثمان:
تواصل "الشرق" نشر اجابات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على اسئلة
المواطنين ضمن صفحة "تقاعد ومعاشات" التي تنشرها الشرق بالتعاون مع الهيئة في اطار
رسالتها الاعلامية الرامية لخدمة المواطن القطري وشريحة المتقاعدين على وجه الخصوص.
وتسعى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتكون ملاذا آمنا للمواطن
القطري من خلال عملها على تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أواصر
التكافل والتضامن في المجتمع وامتلاكها القدرات البشرية والفنية والمادية لبلوغ
أقصى درجات الفاعلية في الاداء والانجاز لتحقيق اهدافها والوصول الى مكانة مرموقة
بين الهيئات المحلية وبين اجهزة التقاعد والمعاشات العالمية.
وتدعو الشرق كافة القراء والمتعاملين مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية لطرح اسئلتهم على الموقع الخاص بالصحيفة أو البريد الالكتروني أو أرقام
الهواتف والفاكسات الموضحة بأسفل الصفحة.
وقد تلقت الشرق مجموعة من اسئلة المواطنين وقامت بتحويلها لهيئة التقاعد التي قامت
بالرد عليها وفيما يلي نص الاسئلة والاجابات.
معاش تقاعدي
أنهيت خدماتي في العام 2006 بعد خدمة لمدة (18) عاماً في جهة خاضعة للتقاعد هل من
الممكن إعطائي معاشا تقاعديا؟
للاجابة على هذا التساؤل يتوجب معرفة سبب انتهاء الخدمة وعمر الموظف وقت انتهاء
الخدمة ومدة الخدمة المحتسبة في المعاش، وعلى السائل مراجعة الهيئة للوقوف على
حقيقة الأمر.
الاشتراك اجباري
يسأل أحد المواطنين عن الاشتراك في صندوق التقاعد ويقول هل الاشتراك إجباري أم
اختياري وهل يجوز الاشتراك لفترة زمنية والتخلي عن هذا الاشتراك فيما بعد؟
— ان الاشتراك في صندوق التقاعد والمعاشات إجباري ولا يقبل بأي حال من الأحوال عدم
اشتراك الموظف/ العامل في النظام كما أن كل اتفاق بين الموظف/ العامل وجهة العمل
يقضي بعدم الاشتراك يكون باطلاً. كما أن الاشتراك يكون ما دام الموظف/ العامل على
رأس عمل خاضعا للقانون.
شروط الاستحقاق
عملت بجهة خاضعة للقانون لمدة 20 عاما وأود التقاعد حاليا وسؤالي هو: هل هناك سنوات
محددة استحق بموجبها التقاعد؟
— يشترط لاستحقاق المعاش التقاعدي توافر مدة خدمة وفقاً لسبب انتهاء الخدمة على
النحو التالي:
1. لمن بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي ألاّ تقل
مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة.
2. في حالة الاستقالة ألاّ تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة وألاّ يقل العمر عن
أربعين سنة.
3. في حالة إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للعاملين في
الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الخاضعة
لأحكام القانون والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتي تطبق
هذا الحكم، ألا تقل مدة الخدمة عن خمس سنوات.
4. في حالتي الوفاة أو عدم اللياقة الطبية فلا يشترط مدة خدمة معينة.
في حالة انتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في الحالات السابقة ألاّ تقل مدة
الخدمة عن خمس عشرة سنة.
الإحالة للتقاعد
عملت بإحدى الجهات لمدة 20 عاما وأبلغ حاليا 44 عاما وتقدمت بطلب للتقاعد وتم رفض
طلبي فهل لدي حق قانوني للتقاعد؟
— القرار الصادر من جهة العمل برفض إحالتك للتقاعد هو قرار يصدر طبقاً للنظام
الساري بجهة العمل والذي يحكم علاقة جهة العمل بموظفيها ولا يدخل في اختصاص الهيئة
العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إذ أن اختصاصها مقصور على الموظف أو العامل
الذي تنهى خدمته بقرار من جهة العمل.
فحص المنازعات
يقول احد المواطنين: أنا ضابط متقاعد وحصلت على معاش بقرار من لجنة فحص المنازعات
عام 2010 والى الآن لم يتم تفعيل القرار. وسؤالي: ما هي الخطوات المطلوبة من طرفي
ومتى سيتم تفعيل هذا القرار؟
— القرار الصادر من لجنة فحص المنازعات إذا كان مطعوناً عليه أمام المحكمة المختصة،
فإنه يتم تفعيله بعد تأييده من تلك المحكمة أو بفوات مواعيد الطعن عليه وذلك باتباع
الإجراءات المقررة قانوناً.
وتستقبل الشرق اسئلة القراء والمتقاعدين على البريد الالكتروني abdbdeaa@hotmail.com
والفاكس رقم 44557760 والتلفون رقم 44557734. والموبايل رقم 55063565.
ودرجت الشرق على استقبال اسئلة القراء والمواطنين لتقوم بعد ذلك بتحويلها الى
الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية للرد عليها ونشرها كل اسبوعين في هذه
الزاوية التي ابتدرتها الشرق بالتعاون مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية ضمن صفحة "تقاعد ومعاشات" بهدف خدمة المواطن القطري.
قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين