قطر - جريدة الراية-
الثلاثاء 12 ربيع الأول 1432 الموافق 15 فبراير 2011
قرار أميري بتعديل
أحكام تشكيل لجنة التنسيق والمتابعة بالبلدي المركزي
الأمير يصادق على قراري لجنتي التظلم والإعفاء الضريبي
سلطان الدوسري رئيساً للجنة التظلم وتضم 5 أعضاء آخرين
الدوحة –قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار
مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي وتنظيم
أعمالها وتحديد مكافآتها .
كما صادق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة
الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها .
وقضى القراران بتنفيذهما ونشرهما في الجريدة الرسمية .
وصادق سمو أمير البلاد أيضاً على قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2011 بتعديل بعض
أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001 بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص
عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي .
ونص القرار على تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية .
قرار مجلس الوزراء رقم (١٧) لسنة ٢٠١١
بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٩
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة ١٩٩٦ بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها.
وعلى القرار الأميري رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
والمالية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (١٩) لسنة ١٩٩٥ بتشكيل لجنة التظلم الضريبي وتنظيم
أعمالها، المعدل بالقرار رقم (٨) لسنة ٢٠٠٩.
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية.
قرر ما يلي:
مادة (١)
تُشكل لجنة التظلم الضريبي المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه،
على النحو التالي:
١- السيد/ سلطان مطر ضابت الدوسري رئيساً
قاض بمحكمة الاستئناف
٢- السيدة/ حصة عمر العامري عضواً
ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية
٣- السيد/ أحمد يوسف الجفيري عضواً
ممثلا عن وزارة الأعمال والتجارة
٤- السيدة/ مايسة حسن الملا الجفيري عضواً
ممثلا عن ديوان المحاسبة
٥- السيد/ راشد ناصر سريع الكعبي عضواً
ممثلا عن غرفة تجارة وصناعة قطر
٦- الدكتور/ خالد ناصر الخاطر عضواً
ممثلا عن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية
ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي إدارة الإيرادات العامة والضرائب
بوزارة الاقتصاد والمالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير
الاقتصاد والمالية.
مادة (٢)
أعضاء اللجنة مستقلون في أداء أعمالهم، ولا يجوز لأي جهة أو أي شخص التدخل في عمل
اللجنة، أو في القرارات الصادرة عنها.
مادة (٣)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، بمقرها بوزارة الاقتصاد والمالية، ولا يكون اجتماعها
صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون جلساتها سرية، وتصدر
قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه
الرئيس.
مادة (٤)
تمارس اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين (٣١) و(٣٢) من قانون الضريبة
على الدخل الصادر بالقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٩، وفقا للضوابط والإجراءات المنصوص
عليها في القانون المشار إليه.
مادة (٥)
يقدم التظلم من المكلف أو من يمثله، إلى أمانة سر اللجنة، خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ إخطاره بالقرار الصادر في الاعتراض، أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت
في الاعتراض دون رد، ويجب أن تشتمل عريضة التظلم على البيانات الآتية:
١- اسم المتظلم ولقبه وصفته وعنوانه.
٢- القرار الصادر في الاعتراض وتاريخ صدوره، وتاريخ إخطار المتظلم بهذا القرار أو
علمه به.
٣- الأسباب التي ينبى عليها التظلم والمستندات المؤيدة له.
٤- طلبات المتظلم.
مادة (٦)
يقيد أمين سر اللجنة التظلم فور وروده برقم مسلسل، في سجل خاص يعد لهذا الغرض، يدون
فيه تاريخ ورود التظلم، وبياناته، مع تسليم مقدم التظلم إيصالا بذلك. وعلى أمانة سر
اللجنة إنشاء ملف لكل مكلف يتقدم بتظلم، تحفظ فيه جميع المستندات المتعلقة به،
لتسهيل الرجوع إليها عند الضرورة.
مادة (٧)
يقوم أمين سر اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيد التظلم في السجل، بعرضه على رئيس
اللجنة، ويحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر التظلم، بالتنسيق مع أعضاء اللجنة، وذلك خلال
سبعة أيام من تاريخ عرض التظلم عليه.
ويكون إخطار المكلف والادارة بالجلسة المحددة لنظر التظلم ومكان انعقادها، قبل
انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (٨)
يقدم المكلف في أول جلسة، ما لديه من مستندات ومذكرات شارحة للتظلم، وتقدم الادارة
في أول جلسة، مذكرة تفصيلية في موضوع التظلم، مرفقا بها جميع الأوراق والمستندات
المتعلقة بالموضوع.
ويجب أن ترفق ترجمة معتمدة لأي مستند محرر بغير اللغة العربية. ويجوز للجنة ضم ما
يقدم إليها من تظلمات لتفصل فيها بقرار واحد، إذا رأت مقتضى لذلك.
مادة (٩)
للجنة عند الفصل في التظلم إلزام الطرف صاحب المصلحة بدفع مبلغ محدد، مقابل كل
تكاليف التظلم أو جزء منها، ويجوز استرداد هذه التكاليف من الطرف الذي يخسر التظلم،
وللجنة توجيه الإدارة لتنفيذ قرارها، وأي إجراءات تتخذها بشأن التظلم.
مادة (١٠)
للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية أو أن تكلف أحد أعضائها أو أي من ذوي
الخبرة، ببحث وتحقيق موضوع معين أو مسألة محددة مما يدخل في اختصاصاتها، وعرض مذكرة
بنتيجة ذلك عليها.
مادة (١١)
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات
الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم.
مادة (١٢)
للجنة أن تطلب ما تراه لازما من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة، ولها أن تدعو
من ترى حضوره من ممثلي تلك الجهات للحصول على أي إيضاحات تراها ضرورية.
مادة (١٣)
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة
بما تطلبه من المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها
في مجال اختصاصاتها.
مادة (١٤)
تكون جميع المراسلات والمكاتبات والتعاميم الخاصة باللجنة وأعمالها، موقعة من
رئيسها، وتعطى أرقاماً وفقا للسنة الميلادية التي صدرت خلالها.
مادة (١٥)
تفصل اللجنة في التظلم في أقرب وقت ممكن، ويجب أن تكون قراراتها مسببة.
مادة (١٦)
للجنة أن تقوم بتصحيح ما قد يقع في قراراتها من أخطاء مادية أو حسابية، من تلقاء
ذاتها، أو بناء على طلب المتظلم على أن يتم التصحيح على نسخة القرار الأصلية، ويوقع
عليه الرئيس وأعضاء اللجنة.
مادة (١٧)
يقيد أمين سر اللجنة، في السجل المعد لهذا الغرض، قرار اللجنة الصادر في التظلم
وتاريخ إخطار المكلفة والإدارة به.
مادة (١٨)
ترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء، تقريراً كل ستة أشهر، يتضمن عدد التظلمات التي عرضت
عليها وأنواعها وأسبابها وما تم بشأنها، ومشفوعاً باقتراحاتها وتوصياتها في هذا
الشأن.
مادة (١٩)
تحال إلى اللجنة جميع التظلمات التي لم يفصل فيها بقرار نهائي قبل العمل بهذا
القرار.
مادة (٢٠)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (١٩) لسنة ١٩٩٥ المشار إليه.
مادة (٢١)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة
الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ١١/ ٣ / ١٤٣٢هـ
الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠١١م
قرار مجلس الوزراء رقم (١٨) لسنة ٢٠١١
تسمية رئيس وأعضاء لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٩،
وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (٣١) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد
والمالية،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٥ بتشكيل لجنة الإعفاء الضريبي وتنظيم
أعمالها، المعدل بالقرار رقم (٩) لسنة ٢٠٠٩،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية،
قرر ما يلي:
مادة (١)
تُشكل لجنة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل المشار إليه،
على النحو التالي:
١- السيد/ مفتاح جاسم المفتاح
ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية- رئيساً
٢- السيد جاسم محمد الكراني
ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والمالية- عضواً
٣- ا لسيد/ فؤاد محمد الصديقي
ممثلاً عن وزارة الأعمال والتجارة- عضواً
٤- السيد/ نبيل فؤاد حمادة
ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة- عضواً
٥- السيد/ علي عبداللطيف المسند
ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة قطر- عضواً
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي إدارة الإيرادات العامة والضرائب
بوزارة الاقتصاد والمالية، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير
الاقتصاد والمالية.
مادة (٢)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، بمقرها بوزارة الاقتصاد والمالية، ولا يكون اجتماعها
صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر توصياتها
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (٣)
يتولى أمين سر اللجنة الإعداد للاجتماع، وإرسال جميع المستندات التي سوف تقوم
اللجنة بالنظر فيها إلى الأعضاء قبل الاجتماع بيومين على الأقل لدراستها.
مادة (٤)
يتولى أمين سر اللجنة تسجيل الطلبات التي ترد إلى اللجنة في سجل خاص يُعد لهذا
الغرض، وعرضها على رئيس اللجنة لتحديد موعد الاجتماع وإخطار ذوي الشأن به، والتأشير
بما يجد من إجراءات بشأنها في السجل المشار إليه.
وعلى أمانة سر اللجنة فتح ملف لكل مشروع يتقدم بطلب لإعفائه من الضريبة، تحفظ فيه
جميع المستندات المتعلقة به، لتسهيل الرجوع إليها عند الضرورة.
مادة (٥)
يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الاجتماع
ومكانه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمتخلفين عن الحضور، والموضوعات
المدرجة بجدول الأعمال، وموجز وافٍ لما يدور من مناقشات وآراء، والقرارات والتوصيات
التي توصلت إليها اللجنة، والموعد الذي حددته لاجتماعها المقبل، والوقت الذي انتهى
فيه الاجتماع.
ويوقع رئيس وأعضاء اللجنة على المحضر، ويعطى رقم لكل محضر وفقاً للسنة المالية
الحكومية.
وتحفظ محاضر اللجنة حسب تسلسل أرقامها وتواريخ الجلسات الخاصة بها، ويحق لأعضاء
اللجنة الحصول على نسخة من هذه المحاضر بموافقة الرئيس.
مادة (٦)
تكون جميع المراسلات والمكاتبات والتعاميم الخاصة باللجنة وأعمالها، موقعة من
رئيسها، وتُعطى أرقاماً وفقاً للسنة الميلادية التي صدرت خلالها.
مادة (٧)
يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعية، أو أن تكلف أحد أعضائها ببحث
مسألة أو أكثر من المسائل الداخلة في اختصاصها.
مادة (٨)
للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والجهات
الحكومية الأخرى، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة برأيهم، دون أن يكون
لهم حق التصويت.
مادة (٩)
على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة
بما تطلبه من المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة لأداء عملها، والتعاون معها
في مجال اختصاصاتها.
مادة (١٠)
ترفع اللجنة توصياتها لوزير الاقتصاد والمالية ليتخذ ما يلزم في شأنها طبقاً لأحكام
قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
مادة (١١)
تُحال إلى اللجنة جميع طلبات الإعفاء الضريبي التي لم يصدر فيها قرار نهائي قبل
تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة (١٢)
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٥ المشار إليه.
مادة (١٣)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ١١-٣-١٤٣٢هـ
الموافق: ١٤-٢-٢٠١١م
قرار مجلس الوزراء رقم (١٩) لسنة ٢٠١١
تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠١
بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (١٢) لسنة ١٩٩٨ بتنظيم المجلس البلدي المركزي، والقوانين المعدلة
له، وعلى القرار الأميري رقم (٢٩) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع
للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (١٦) لسنة ٢٠٠٩ بتعيين اختصاصات الوزارات،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠١ بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص
عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح
وزير البلدية والتخطيط العمراني،
قرر ما يلي:
مادة (١)
يُستبدل بنص المادة (١) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) لسنة ٢٠٠١ المشار إليه، النص
التالي:
مادة (١):
تُشكل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في المادة (١١) من القانون رقم (١٢)
لسنة ١٩٩٨ المشار إليه، على النحو التالي:
- خمسة ممثلين عن المجلس البلدي المركزي، يكون من بينهم رئيس اللجنة ونائبه.
- ممثلين إثنين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
- ممثل عن وزارة الداخلية.
- ممثل عن وزارة البيئة.
- ممثل عن المجلس الأعلى للصحة.
- ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
- ممثل عن هيئة الأشغال العامة.
وتختار كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء
اللجنة قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
ويكون الأمين العام للمجلس البلدي المركزي مقرراً للجنة.
مادة (٢)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره
وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ١١ / ٣ / ١٤٣٢ هـ
الموافق: ١٤ / ٢ /
قانون
رقم (2) لسنة 2003 بإعفاء شركة (أوريكس لتحويل الغاز إلى سوائل المحدودة) من بعض
الضرائب والرسوم
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل
مرسوم
رقم (69) لسنة 1983م بالتصديق على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على
نشاطات ومعدات مؤسسات النقل الجوي العربية
قرار
مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2001 بإعفاء شركة فنادق الدوحة من الرسوم الجمركية
وغيرها من الضرائب والرسوم