قطر- جريدة الشرق-
الاربعاء 27 ربيع الأول 1432 الموافق 2 مارس 2011
مستشارك
القانوني..في حالة مخالفة المادة 11 من القانون رقم 4 لسنة 2009..
السجن 3 سنوات وغرامة 50 الف ريال لمن يعمل لدى الغير بدون تصريح
يجيب عليها المحامي
فواز السادة-الدوحة-الشرق:
* ماهي العواقب القانونية التي يكون العامل أو الموظف معرضا لها في حالة إذا ما قام
بالعمل لدى شخص أو جهة أخرى غير كفيله أو الجهة التي يعمل بها؟
- وفقا لنص المادة 11 من القانون رقم 4 لسنة 2009 وبمطالعة المادة المذكورة نجدها
قد حظرت حظرا مطلقا قيام العامل بالعمل لدى غير الكفيل..
وعليه فان الأصل هو قيام الوافد الذي رخص له في دخول الدولة والإقامة لغرض معين أو
للعمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله.
أما العواقب التي يمكن أن يتعرض لها فهي السجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة
التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وهذا ما نطقت به المادة
51 من القانون المشار إليه
وبالتالي يجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالسجن عاما أو عامين أو حتى ثلاثة أعوام بشرط
أن لا تتجاوزها وبإمكانها الاكتفاء بالغرامة بشرط أن لا تزيد عن خمسين ألف ريال بل
بإمكانها الحكم عليه بكلتا العقوبتين ما لم تر الاكتفاء بإحداهما، كون ذلك سلطة
تقديرية دون معقب، مستهدية بظروف كل حالة على حدة وعما إذا كانت هناك ظروف مشددة أو
مخففة
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
نظرات
في قانون العمل