قطر - جريدة الشرق- الثلاثاء 03 ربيع الثاني 1432 الموافق 8 مارس 2011
ضوابط مشددة لإقامة
الفعاليات الدعوية وجمع الأموال.
.الشورى يوافق على قانون ينظم أماكن العبادة للمسلمين وعدم إغلاق المساجد
إنشاء مكان للعبادة
واستقدام عاملين يستوجب تصريح مسبق
الأوقاف تشترط معرفة نوعية الأنشطة التي تقام في أماكن العبادة
عدم جواز إقامة عمل توعوي إلا بتصريح
مخالفة أماكن العبادة تؤدي لإيقاف العاملين وسحب التصريح الممنوح لهم
"6" أشهر أمام أماكن العبادة لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس بالأغلبية على مشروع قانون ينظم أماكن العبادة للمسلمين
بهدف إيجاد أداة تشريعية تنظيمية لأماكن العبادة للمسلمين، ومنع إقامة أو تنظيم
فعاليات توعوية وإرشادية بدون تصريح مسبق، ويجيز لوزير الأوقاف إغلاق أيّ مكان
مخالف ما عدا المساجد التي أصبحت وقفاً لله تعالى ولديها ترخيص مسبق، وتحديد تعريف
أماكن العبادة للمسلمين باعتبار أنّ المساجد هي مكان العبادة وألا يترك التعريف
مفتوحاً حتى لايشمل المراكز الحسينية والشيعية ومراكز إقامة الفعاليات الدعوية.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين بمقر المجلس بالقصر
الأبيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس، وناقشت تقريرين حول
تنظيم أماكن العبادة للمسلمين وتقرير حول استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية
وطلب مناقشة عامة حول الشركات العقارية.
وأخذت المادتان "1"و"7" من مشروع قانون تنظيم أماكن العبادة حيزاً من النقاش بين
الأعضاء تجاوز الساعتين في الجلسة حول تعريف أماكن العبادة للمسلمين وأنها تقتصر
على المساجد، وألا يترك التعريف مفتوحاً لمراكز دينية وتوعوية تتساوى مع القيمة
المعنوية للمساجد.
وتجيز المادة "7" للوزير إغلاق أيّ مكان للعبادة يراه مخالفاً، ووافق الأعضاء على
ضرورة أن تتضمن عبارة "ماعدا المساجد" في مشروع القانون الجديد التي لايجوز إغلاقها
ما دامت قد حصلت على ترخيص مسبق.
وتلا السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية
والتشريعية حول مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم أماكن العبادة للمسلمين، التي عقدت
اجتماعين لها برئاسة مقررها ناصر راشد الكعبي.
وقد حضر الاجتماع الثاني سعادة الدكتور غيث الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
والسيد محمد الكبيسي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة.
اشتمل مشروع القانون على "13" مادة أهمها التعاريف، وعدد من البنود هي: لايجوز
إنشاء أو إدارة أيّ مكان للعبادة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير، وتكون
قراراته نهائية، ولايجوز استقدام أو تعيين العاملين بأماكن العبادة بصفة دائمة أو
مدة مؤقتة إلا بعد الحصول على ترخيص، ولايجوز لغير العاملين بأماكن العبادة إقامة
الشعائر الدينية أو أيّ عمل توعوي أو دعوي إلا بعد الحصول على تصريح مسبق.
وورد في التقرير أنه لا يجوز استخدام أماكن العبادة في غير الغرض المخصص له أو
إقامة أية فعاليات دينية أو غيرها إلا بعد الحصول على تصريح مسبق، ولايجوز للقائمين
على إدارة أماكن العبادة أو تصريف شؤونها جمع أو قبول أيّ أموال باسمها أو لصالحها
إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير.
كما اعتبرت أماكن العبادة وقفاً لله تعالى أياً كانت الجهة التي شيدتها، وتستثنى من
ذلك أماكن العبادة الواقعة ضمن الأملاك الخاصة التي يتعذر حصرها.
ويعطي المشروع للوزير الحق في أن يأمر بإغلاق أي من أماكن العبادة المخالفة لأحكام
القانون سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، كما يجوز إيقاف العاملين فيها لمدة لاتتجاوز "3"
سنوات أو إلغاء التصريح الممنوح لهم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، كما تمّ تحديد
العقوبات الصادرة بشأنها.
وورد أيضاً أن تلتزم أماكن العبادة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون
خلال "6" أشهر من تاريخ العمل به ويجوز بقرار من مجلس الوزراء الموقر مد هذه المدة
لمدة ثانية أو لمدد مماثلة.
هذا وقد استمعت اللجنة إلى وجهة نظر وزارة الأوقاف قدمها سعادة الدكتور غيث الكواري
وزير الأوقاف ومفادها أنّ مشروع القانون وضع ليكون للمسلمين عامة ً سواء شيعة أو
سنة، ويهدف إلى إيجاد أداة تشريعية تنظيمية لإنشاء وتنظيم أماكن العبادة للمسلمين،
وحدد الشؤون الإسلامية ليكون له علاقة بغير المسلمين.
وأن ّمشروع القانون يقتضي الرجوع إلى القرار الأميري الصادر رقم"34" لسنة 2009 الذي
ينظم الهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف فيما يتعلق باختصاصات شؤون المساجد ومنها
إعطاء التراخيص وإدارة المساجد.
واعتبر سعادته كل أماكن العبادة وقفاً لله تعالى، واستثنى منها أماكن العبادة
الواقعة ضمن الأملاك الخاصة فمثلاً مسجد مستشفى حمد العام الذي يتعذر بناؤه بعيداً
عن نطاق المستشفى، ولايمكن أن تقوم الوزارة بفصله من الناحية التخطيطية، وكذلك
المساجد الموجودة في المجمعات السكنية.
وحدد المشروع مدة "6" أشهر لتوفيق المساجد أوضاعها بمعنى أن تكون حاصلة على تراخيص،
ولابد أن تكون الوزارة على علم مسبق بما يدور بها من أنشطة، لأنّ بعض دور العبادة
قد تتم فيها أنشطة غير مشروعة كأن تلقى محاضرات غير مقبولة مثلاً.
أما بالنسبة لما يتم في المساجد داخل الأملاك الخاصة والبيوت فلن يكون هناك تدقيق
عليها إلا إذا وقع فيها ما يخالف وهناك قوانين أخرى تضبطها.
ونصت المادة "7" من المشروع أنه يحق للوزير أن يأمر بإغلاق أيّ مكان من أماكن
العبادة المخالفة لأحكام القانون، وأنّ هذا الأمر سلطة تقديرية جوازية للوزير
ولاتحمل صفة الوجوب أيّ بمعنى أن المخالفة التي تمّ ضبطها توقع العقوبة على
العاملين دون الأمر بالإغلاق.
وتناول مصطلح أماكن العبادة للمسلمين أنه يعني تنظيم العملية من حيث المبدأ، أما
الحالات التي تجيز للوزير إغلاق المسجد فلا يمكن التنبؤ بها وتترك كسلطة تقديرية
ولايمكن أن ننزل بها قرار.
الخليفي: القانون يهدف لإيجاد أداة تشريعية تنظيمية.. والإغلاق حل مبالغ فيه.. نقاش
ساخن حول جواز إغلاق أماكن العبادة المخالفة عدا المساجد
المعضادي: مصطلح أماكن العبادة للمسلمين تساوي مراكز غير إسلامية بالمساجد
الخاطر: إغلاق أماكن العبادة يتطلب فتوى وليس تشريعاً
السليطي: قانون أماكن العبادة لابد أن يبنى على تعريف واضح
الدوحة-الشرق:
ناقش الأعضاء المادة"7" من مشروع قانون تنظيم دور العبادة التي تجيز للوزير إغلاق
أيّ مكان من أماكن العبادة للمسلمين، وأنّ النقاش توقف عند المساجد التي لايجوز
إغلاقها لأنها وقفاً لله تعالى ومادامت حصلت على ترخيص مسبق، إنما محاسبة الأمام أو
الخطيب أو العاملين دون إغلاقها.
** ورأى العضو راشد المعضادي أنّ تعريف المشروع وهو أماكن العبادة للمسلمين يأخذ
أكثر من معنى لأنّ المساجد هي المكان المخصص للعبادة.
وقال إنني أتفهم وجهة نظر الوزير في أنّ الأمور الدينية لابد أن تكون منظمة حفاظاً
على المصلحة العامة، ولكن لانعطي مسمىً في القانون يشمل أماكن أخرى لا توجد في
الشرع أصلاً، وبالإمكان أن نقول الأماكن الإسلامية أو أيّ كلمة يتفق عليها.
أما المادة "7" التي تجيز للوزير إغلاق أي مكان يخالف القانون فإنني أتساءل كيف
يغلق وقد أعطيّ رخصة أصلاً وأجيز كمسجد وأصبح ملكاً لله تعالى ومن ثمّ لا يجوز
إغلاقه، إنما بالإمكان معاقبة العاملين أو مخالفة النشاط ولا أرى منع الناس من
الصلاة فيه.
وعن الأماكن التي يمارس فيها الشعائر والعبادات مثل المراكز الحسينية والشيعة وتقام
فيها الفعاليات هي ليست أماكن للعبادة إنما دعوية إرشادية.
** ومن جانبه أوضح العضو يوسف الخاطر أنّ إغلاق أي مكان للعبادة يحتاج إلى فتوى
إسلامية وليس إلى تشريع.
** وعقب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس قائلاً: إنني أعتقد أنّ
المادة التعريفية لأماكن العبادة خرجت بشكل عمومي، والهدف من المشروع هو إيجاد أداة
تشريعية تنظيمية، وفيما يتعلق بإغلاق مكان العبادة فأنا أرى مبالغة في اتخاذ
القرارات إنما يكفي محاسبة الإمام أو الخطيب أو العاملين بدلاً من إغلاقه.
** ومن جانبه قال العضو حامد مايقة الأحبابي إذا أغلق المسجد هل يصلي الإنسان في
الشارع.. فلابد أن تخضع المساجد لعملية ضبط وإشراف ومراقبة على بنائها من قبل وزارة
الأوقاف.
** وأوضح مراقب المجلس محمد السليطي أنّ ما ذهب إليه الأعضاء هو تحديد تعريف
للمشروع في المادة "1" لأنه سيكون أساس القانون الذي يبنى عليه كما أنّ القضاء يبني
أحكامه وفق المفاهيم التي يحددها التعريف.
** وعقب العضو راشد المعضادي قائلاً إنني أقصد حذف كلمة أماكن العبادة للمسلمين
واقتصارها على المساجد فقط، لأنّ المراكز الإسلامية الحسينية والشيعية ستساوي بينها
وأماكن العبادة، وكلنا يعلم ما للمساجد من قدسية خاصة في حياة المسلمين، أما
الأماكن الأخرى فهي للتوعية والإرشاد وليست مساجد، وهذا سيدخلنا فيما بعد باعتراف
القانون إنها دور عبادة وتتساوى مع المساجد.
وطلب من المجلس إضافة كلمة "ماعدا" أيّ يجيزالقانون للوزير إغلاق أيّ مكان مخالف
لأحكام القانون ما عدا المساجد لأنها أجيزت مسبقاً وأصبحت ملكاً لله.
** واقترح العضو ناصر الكعبي رفع توصية للوزير بأن يوضح معنى كلمة أماكن العبادة
لأنها تشمل المصليات في سكن العمال والمراكز الدينية والحلقات الأسبوعية وهناك
كنائس موجودة أيضاً.. وحتى لا تكون هناك بلبلة وسوء فهم للكلمة.
وقد حظي مقترح الأخذ بالمشروع كما ورد من الحكومة بموافقة "24" عضواً بالأغلبية،
ومقترح يجيز للوزير إغلاق أماكن العبادة ماعدا المساجد بموافقة "24" عضواً وامتناع
عضوين عن التصويت و"5" غير موافقين.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني
قانون
رقم (11) لسنة 1962م بإنشاء نظام السجل التجاري