قطر - جريدة
الشرق
- الاربعاء 04 ربيع الثاني 1432 الموافق 9 مارس 2011
ضمن موسمه
الثقافي للعام الحالي.. مركز الدراسات القضائية ينظم ندوة حول قانون المعاملات
والتجارة الإلكترونية
د. ناصر الهاجري: المشرع أصدر
القانون نتيجة حرصه على مواكبة التطور التشريعي
خالد الهاشمي: القانون أعطانا فرصة لوضع المعايير المحلية للمعاملات والتجارة
الإلكترونية
د. نزال الكسواني: المشرع أكد قبول المحرر الإلكتروني للإثبات أمام المحاكم
عدم وجود مذكرة توضيحية للقانون رقم 16 لسنة 2010 يعد عيبا فيه
تميز القانون عن غيره بإدخاله لباب منفرد حول المنافسة غير المشروعة
د. بشير سعد زغلول: كافة الجرائم التي جاءت بالقانون هدفها تعزيز أمن المعلومات
محمد صلاح:
نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل ضمن موسمه الثقافي لهذا
العام ندوة قانونية ناقشت أحكام القانون رقم 16 لسنة 2010 المعاملات والتجارة
الإلكترونية القطري.
وقد حاضر بالندوة كل من السيد خالد الهاشمي مدير المركز الوطني للاستجابة لطوارئ
الحاسبات بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور نزال منصور
الكسواني أستاذ القانون التجاري بكلية القانون جامعة قطر، والدكتور بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي بكلية القانون جامعة قطر، وأدار الندوة المستشار محمد عبد
المحسن الخفاجي الخبير القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
وفي كلمته التي افتتح بها الندوة أوضح سعادة الدكتور القاضي مبارك بن ناصر الهاجري
مدير المركز أنه من الطبيعي في عصر ثورة المعلومات وتسخير التكنولوجيا لخدمة
البشرية من خلال اختزال الزمن والجهد أن يمتد النشاط العلمي الى نصوص القانون كي
ينظم استخدام الوسائل العلمية الحديثة في المعاملات اليومية والإجراءات القضائية
بما يضمن الحقوق ويضع هذه الوسائل في خدمة العدالة.
وأكد أن إصدار المشرع القطري لقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم (16) لسنة
2010 جاء نتيجة حرصه على مواكبة التطور التشريعي الضروري لوضع أحكام موضوعية
وإجرائية على الصعيدين المدني والجنائي لتنظيم الاستخدام الإلكتروني في إجراء
المعاملات، وإثبات التصرفات القانونية، وتحديد الآثار المترتبة عليها من خلال قواعد
قانونية مناسبة تكفل تيسير إجراء المعاملات وتحمي الحقوق وتمنع مظاهر الإساءة وسوء
الاستخدام.
واشار خلال كلمته الى أن تنظيم ندوة لمناقشة هذا القانون جاء نتيجة أن هذا القانون
على قدر كبير من الأهمية لكل فرد في معاملاته، وهو يهم بشكل خاص القاضي الذي ينهض
بمهمة تطبيق نصوصه، كما يهم المحامي الذي ينبري للدفاع عن مصالح موكله حينما يرتبط
بعلاقة قانونية تقوم على استخدام الوسائل الإلكترونية، كما يهم كل باحث ومهتم
بالقانون.
ولفت الى أن الندوة لا تقتصر على الجوانب القانونية بل تمتد الى الجوانب الفنية
لهذا الموضوع الحيوي، منوها بحرص المركز على الاستعانة بالخبرة الفنية الى جانب
الخبرة القانونية عند إعداد محاور الندوة.
* الجوانب الفنية للقانون
وبدوره بين السيد خالد الهاشمي أن بداية ظهور فكرة إنشاء فريق وطني متخصص للاستجابة
لطوارئ الحاسبات كانت في الولايات المتحدة نتيجة لهجوم فيروس إلكتروني على الأنظمة
الإلكترونية لوزارة الدفاع الأمريكية ومن ثم انتشرت الفكرة حتى قام المجلس الأعلى
للاتصالات بالتعاون مع جامعة كارنيجي ميلون لتكوين الفريق الوطني لدولة قطر متمثلا
في المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسبات التابع للمجلس الاعلى للاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت الى أن أمن المعلومات في المجال التجاري جاء نتيجة لتعقد أساليب وطرق التجارة
وانتقال الأموال ومن ثم كان من الواجب تنظيم تلك المعاملات ووضع الضوابط لها، منوها
بأن أمن المعلومات يقوم على عدة أسس من أبرزها حماية سرية المعلومات وصحتها.
وأشار الى أن الأنظمة الإلكترونية تطورت بحيث تصبح هناك آلية خاصة للمعاملات
التجارية الإلكترونية مثل نظام (PKI) الذي يعتمد في عمله على تشفير المعلومات
لتأمين وصولها صحيحة من المصدر الى أي جهة تجارية، وهو في الأساس عبارة عن طرق
وآليات للتبادل التجاري عبر الوسائل الإلكترونية.
وقال "ان القانون 16 لسنة 2010 بخصوص المعاملات والتجارة الإلكتروينة به فقرة تخول
المجلس الأعلى للاتصالات القيام بإنشاء هيئة مهمتها التنظيم والتعامل مع البرمجيات
المشفرة، وهذه الهيئة يجري حاليا الإعداد لإنشائها وسوف يقوم الأعلى للاتصالات برفع
كافة التصورات الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء حالما ينتهي منها".
وأضاف "وبناء على القانون استطعنا وضع المعايير المحلية للمعاملات والتجارة
الإلكترونية مستفيدين في هذا المجال من التجارب الدولية الناجحة".
وألمح الى أن نظام (PKI) يوفر عددا من الخدمات الإلكترونية مثل التوقيع الإلكتروني،
مشيرا الى أن التأكد من صحة التوقيع والبيانات المدونة في المعاملة إلكترونيا من
خلال ثوان معدودة.
* المعاملات الإلكترونية
ومن جانبه أوضح الدكتور نزال الكسواني أن عصر ثورة المعلومات الذي أصبحت معه
الوسائل الإلكترونية هي العصب المحرك أدى الى تركيز رجال القضاء والقانون اهتماهم
عليها.
ولفت الى أن التنامي المتسارع لاستخدامات الوسائل الإلكترونية تمخض عما يسمى
بالتعاقدات الإلكترونية التي أصبح لها دور مهم في عملية الإثبات، مما يطرح عدة
تساؤلات منها هل المحرر الإلكتروني هو محرر كتابي، وهل نستطيع إثبات المحرر
الإلكتروني الذي يتم عبر الانترنت، وهل التوقيع الإلكتروني يعتبر حجة في الإثبات أم
لا.
وتابع قائلا "مع تطور التكنولوجيا أصبحت قضية الإثبات تمثل عائقا أمام ذلك التطور
بحيث يهدف هذا التطور الى الحد من الكم الهائل من المستندات الورقية باعتبار أن
التجارة الإلكترونية تقوم على استخدام وسائل الاتصال الحديثة وليست تلك المستندات".
وبين أنه تمت الاستعاضة بالتخزين على ذاكرة الحاسبات أو الأقراص المدمجة عن
المستندات الورقية، لذلك نصت المادة 25 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية
على أنه "لا يحول دون قبول المحرر أو المستند أو المعاملة كونه جاء على شكل رسالة
بيانات"، موضحا أن رسالة البيانات هي المحرر الإلكتروني الذي تمت كتابته من خلال
احدى الوسائل الإلكترونية مما يعني أن المشرع القطري أكد الاعتداد بذلك المحرر إذا
جاء على شكل رسالة بيانات حتى لو لم يأت على شكله الاصلي وهو المستند الورقي.
ولفت الى أن المشرع أكد أن المحرر الإلكتروني في حالة كونه الدليل الوحيد لدى الشخص
يمكن القبول به كحجة إثبات لدى المحاكم، منبها الى أن قانون المعاملات التجارية
أوضحت المادة (211) منه أنه يجب على الدائن إثبات حقه في الدين وعلى المدين إثبات
التخلص منه، مضيفا" وبين القانون أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه في مثل هذه
الحالات اي الاستناد الى الأدلة التي أوردها القانون".
ونوه بأن الإثبات كدليل كتابي يتم تقديمه على كافة أدلة الإثبات ومن ثم فلابد أن
يكون هذا الدليل مكتوبا مما يعني أن يكون مقروءا، متساءلا في هذا الصدد عن إمكانية
أن يكون المحرر الإلكتروني متضمنا لذلك.
وقال "عندما يقوم أحد الأشخاص بتحرير رسالة بيانات يتم تشفيرها بناء على الكود
الخاص بالشخص الذي يتم الحصول عليه من المجلس الأعلى للاتصالات وبموجب ذلك الكود
يتم فك ذلك التشفير لدى الجهة التي يتعامل معها الشخص، ولذا فالمشرع القطري حرص على
بيان أنه عندما نريد استخدام المحرر الإلكتروني كدليل إثبات يجب أن يسهل الوصول
إليه واستخدامه".
وأضاف "كما يضاف الى الشروط السابقة حول استخدام المحرر الإلكتروني كدليل إثبات عدم
إجراء تعديلات عليه، كما أفرد المشرع القطري عدة مواد تعنى بحماية الحقوق".
وحول الشروط الواجب توافرها في المحرر الإلكتروني أشار الدكتور نزال الكسواني الى
أن التوقيع يعني قيام الشخص بوضع علامة في نهاية المحرر الورقي تدل عليه، ومن ثم
فهناك عدد من الشروط من أبرزها وجود علامة شخصية تعبر بشكل متفرد عن الشخص الذي قام
بالتوقيع، في حين أن التوقيع الإلكتروني يعني قيام أحد الأشخاص بفعل معين على جهاز
الحاسوب وقد يكون هذا الفعل هو وضع التوقيع الحقيقي للشخص كصورة طبق الأصل على
المحرر الإلكتروني، أو قد يكون توقيعا رقميا عن طريق الرموز أو الأحروف أو المزج
بينهما، منوها بأن التوقيع الرقمي له عدة أهداف أبرزها الإثبات.
وقال "عندما قرأت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري رقم 16 لسنة 2010 لم
أجد له مذكرة توضيحية وهي مفاجأة لي حيث إن المذكرة تصدر قبل القانون وعدم وجودها
يعد عيبا في القانون، كما أن المشرع أورد العقود التي يجوز ابرامها بالوسائل
الإلكترونية في حين لم يورد العقود التي يجوز إبرامها بشكل إلكتروني، وقد تميز
القانون المذكور عن العديد من التشريعات المماثلة بالدول العربية بإدخاله لباب
منفرد حول المنافسة غير المشروعة، لافتا الى أن المجلس الأعلى للاتصالات قد أعطي
صلاحيات كبيرة طبقا للقانون.
* العقوبات الجنائية
وحول محور العقوبات التي حددها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية أوضح الدكتور
بشير سعد زغلول بدوره أن علاقة قانون العقوبات بالقانون محل المناقشة تأتي ضمن إطار
فلسفة التجريم والعقاب، فأي دولة تضع تشريعات جنائية تنظر الى مصلحة معينة يراد
حمايتها ضد أفعال معينة، ومن ثم فالعقوبة الجنائية هي التي تمثل الرادع في هذا
السياق، موضحا أن المجتمع يتطور أسرع من القانون الذي يمثل انعكاسا لما يحدث في
المجتمع.
ونوه بأن التجارة الإلكترونية التي تعتبر غير تقليدية ولا تنظمها القوانين
التقليدية كان لابد من حماية معلوماتها من العبث بها من خلال أمن المعلومات، ولذا
كان من الواجب وجود قانون يجرم ويعاقب من يحاول العبث بتلك المعلومات، وذلك إعمالا
للقاعدة الذهبية التي تؤكد أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
وقال "ومما تقدم وجدنا أن قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية مع أنه ليس قانونا
جنائيا قد أفرد بابا خاصا للعقوبات التي تقع اعتداء على كل ما ينظمه القانون وهذه
النصوص تحقق الطمأنينة للقاضي والمتعامل على حد سواء".
وأضاف "ومن ثم ففكرة المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني أصبحت لهما حجية إثبات
أمام المحاكم عند نشوب نزاع قانوني ولذا تم تجريم التزوير لهما".
ونبه الى أن المادة 67 من القانون عددت العقوبات مع التأكيد على وجوب تطبيق العقوبة
الأشد إذا ما ذكرت في قانون آخر، مبينا أن العقوبة التي جاء بها القانون كانت الحبس
لمدة عامين وغرامة لا تجاوز 300 ألف ريال قطري أو إحداهما أعطت القاضي سلطات
تقديرية واسعة، علاوة على أن القانون عد الجرائم التي نص عليها من الجنح، لافتا في
السياق ذاته الى أن كلمة عمدا التي ودت بالنص تثبت أهمية تأكد القاضي من توافر
القصد الجنائي لدى الجاني عند اقتراف الجرم وهو ما يعد تضييقا على القاضي في هذا
الأمر.
وأكد أن كافة الجرائم التي نص عليها القانون تهدف في الأساس الى تعزيز أمن
المعلومات وحمايتها كما تهدف الى تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، والتي من
بينها وسائل الحصول غير المشروعة على المعلومات، واستخدام المعلومات بشكل خاطئ،
وتقديم معلومات مضللة للمجلس الأعلى للاتصالات، وإتلاف رسائل بيانات أو توقيع
إلكتروني.
وتطرق الى العقوبات التكميلية التي وردت بالقانون والتي من بينها مصادرة الأداة
التي تمت بواستطها الجريمة، مشيرا الى وجوب قيام القاضي بالحكم بمصادرتها
القانون
الإلكتروني يحد من الجرائم العنكبوتية
تابع
لإدارة البحث الجنائي بمقر إدارة أمن العاصمة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية
مكافحة
الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات
الجهات
تشترط وجود محل لترخيص المواقع الإلكترونية
مكافحة
الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات
نائب
الأمير يصدر قانون المعاملات والتجارة الالكترونية
قانون
للتجارة الالكترونية.. قريباً