تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية - الأحد 08 ربيع الثاني 1432 الموافق 13 مارس 2011

تختص بتقديم المقترحات الإجرائية للتطبيق
وزير التعليم يُشكل اللجنة الدائمة لتفعيل قانون التعليم الإلزامي

الدوحة- قنا:

أصدر سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي، الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قراراً بتشكيل اللجنة الدائمة المختصة بفحص المخالفات المتعلقة بقانون التعليم الإلزامي رقم 25 لسنة 2001 وتعديلاته.
وتشكلت اللجنة، التي جاءت في إطار تفعيل القانون، من السيد محمد القاضي مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للتعليم، رئيساً، وعضوية كل من السادة : مساعد مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ممثل مكتب تحليل السياسات والأبحاث والباحث القانوني بالمجلس الأعلى للصحة، مدير عام المؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن هيئة التعليم.
وحدّد القرار اختصاصات اللجنة بتحديد حجم المشكلة في المرحلة الحالية وعدد الأطفال المتضرّرين بسبب عدم تطبيق القانون، ودراسة أسباب منع بعض أولياء الأمور لأبنائهم من الالتحاق بالمدارس من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ الثامنة عشرة واتخاذ الإجراءات المقرّرة قانوناً، وتحديد الدور الذي يمكن أن تقوم به كل جهة من الجهات الأعضاء باللجنة في معالجة المشكلة فضلاً عن وضع المقترحات والخطوات الإجرائية لتطبيق قانون إلزامية التعليم بشكل تام.
وكلف القرار الوزاري اللجنة برفع تقارير دورية لسعادة وزير التعليم العالي متضمّنة حجم المشكلة وأعداد المتضرّرين والحلول العاجلة الواجب اتخاذها لكل حالة على حدة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مع تحديد دور لكل جهة من الجهات المعنية.
الجدير بالذكر أن قانون التعليم الإلزامي ينص على أن التعليم إلزامي ومجاني لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما أسبق، وتوفر وزارة التعليم والتعليم العالي المتطلبات اللازمة لذلك.
ويلتزم المسؤول عن الطفل الذي لم يبلغ ست سنوات عند بداية أي سنة دراسية أو حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة ذاتها بإلحاقه بالتعليم الإلزامي، ويظل التزامه قائماً طوال مدة الإلزام.
ويُعاقب المسؤول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاقه دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حدّيها الأدنى والأعلى.

قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
 «وايز» تبحث الارتقاء بمستوى التعليم وتعزيز مكانته العالمية  
قواعد جديدة لدعم نظام التعليم الموازي
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون رقم (11) لسنة 1988م بشأن مساواة طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤسسات التعليم العالي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك