قطر - جريدة
الشرق
- الثلاثاء 10 ربيع الثاني 1432الموافق 15 مارس 2011
الشورى يحظر
مزاولة السمسرة العقارية دون ترخيص
وفاء زايد:
وافق مجلس الشورى صباح أمس على مشروع قانون يحظر مزاولة أعمال السمسرة العقارية
بدون ترخيص، ويحدد غرامة قدرها "50" ألف ريال لكل من يمارس مهنة الدلالة بدون
الحصول على موافقة من الجهة المختصة.
وحدد في مشروع قانون السمسرة العقارية مدة الترخيص بسنتين قابلة للتجديد،
تفاصيل
في مشروع قانون يمهل مكاتب الدلالة "6" أشهر لتعديل أوضاعها..الشورى يحظر مزاولة
السمسرة العقارية دون ترخيص
غرامة 50 ألف ريال لكل مَن يمارس أعمال السمسرة دون رخصة
يجب ألا يقل عمر السمسار عن "18" سنة.. وتجديد الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد
دعوة وزير البلدية لسماع وجهة نظره حول قانون أملاك الدولة الاجتماع المقبل
إرفاق مخطط البلدية لحالة العقار عند التسجيل العقاري ضرورة لمنع اختلاف البيانات
عدم جواز دخول السمسار أو أقاربه كأطراف في أيّ مشروع
إحالة مشروع قانون حماية المجتمع للجنة الداخلية لدراسته
الدوحة-الشرق:
وافق مجلس الشورى صباح أمس على مشروع قانون بتنظيم مزاولة أعمال السمسرة العقارية
الدلالة، وحظر مزاولة أعمال السمسرة بدون الحصول على ترخيص مسبق، وتحديد مدة
الترخيص بسنتين قابلة للتجديد، وإمهال مكاتب وشركات السمسرة العقارية القائمة "6"
أشهر لتعديل أوضاعها.
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد التاسع والثلاثين بمقر المجلس بالقصر
الأبيض، وأحالت مشروع قانون بشأن حماية المجتمع وناقشت مشروع قانون الدلالة، برئاسة
سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
ووافق المجلس على حذف الحد الأدنى لعقوبة الغرامة وتركها لقاضي الموضوع في تخفيف
العقوبة على السماسرة المخالفين، والإبقاء على سن السمسار وهو "18" سنة ميلادية،
وإضافة تعديل إرفاق المخطط العمراني المعتمد من وزارة الشؤون البلدية عند شراء
العقار لتلافي الاختلافات التي قد تحدث.
وتلا السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم مزاولة أعمال السمسرة العقارية برئاسة مقررها
محمد الكبيسي.
وأفاد أنّ مجلس الشورى تلقى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في ديسمبر
2010 تبلغه فيها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه الـ "34" لسنة 2010 على
مشروع القانون وإحالته لمجلس الشورى لمناقشته.
وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها قامت خلالهما بمناقشة المشروع الذي يشتمل على "22"
مادة أبرزها تعاريف القانون.
ويحظر المشروع مزاولة أعمال السمسرة العقارية قبل الحصول على ترخيص من الإدارة
المختصة، وحددت الشروط المطلوبة فيمن يزاول أعمال السمسرة سواء للشخص الطبيعي أو
الشخص المعنوي.
وحدد القانون مدة ترخيص مزاولة أعمال السمسرة بسنتين قابلة للتجديد لمدة واحدة أو
مدد مماثلة، ولا يجيز للسمسار العقاري القيام بأيّ أعمال عن صاحب الشأن إلا بعد
استيفاء الشروط ومنها اكتمال المستندات.
كما لا يجيز للسماسرة أو أقاربهم أن يكونوا أطرافاً في أيّ من التصرفات التي فوض
للتوسط فيها، ويتم تحديد أجر السمسار بالاتفاق وإلا جاز للمحكمة عند المنازعة أو
الخلاف أن تحدد الأجر حسب طبيعة عمل السمسار وما بذله من جهد ووقت.
تعديل الأوضاع
وحدد المشروع على جميع مكاتب وشركات السمسرة العقارية القائمة وقت العلم بالقانون
مراعاة أحكامه وتعديل أوضاعها خلال مدة "6" أشهر من تاريخ العمل به.
وأوصت اللجنة بالموافقة بالأغلبية على شرط تحديد عمر السمسار وهو ألا يقل عمره عن
"18" سنة ميلادية، ووافقت بالإجماع على ثلاثة تعديلات هي إضافة التعديل المطلوب في
المادة "8" التي تحدد ضرورة إرفاق شهادة من الإدارة المختصة بوزارة العدل توضح حالة
العقار والبيانات المهمة التي يجب أن يعلم بها المشتري، وتؤثر في قرار الشراء
وضرورة إرفاق المخطط العمراني المعتمد من الإدارة المختصة بوزارة الشؤون البلدية
لمنع وقوع أيّ اختلاف عند التعاقد.
وترى اللجنة أنّ هذه الإضافة ضرورية لأنه قد يحدث اختلاف في البيانات المتعلقة
بحالة العقار عند وزارة العدل وبين المخطط العمراني بوزارة البلدية، ويقصد بها
التعديل الذي قد يطرأ على المخطط بدون أن تخطر إدارة التسجيل العقاري بالسرعة
المطلوبة، ومن هنا ارتأت اللجنة إجراء التعديل تلافياً بما يضمن علم المشتري بحالة
العقار قبل شرائه.
التعديل الثاني
والتعديل الثاني الذي طرأ على المادة "15" هي المعاقبة بالغرامة التي لا تزيد على
"50" ألف لكل من زاول أعمال السمسرة دون أن يكون مرخصاً له، وإفشاء سر من أسرار
الصفقات عند إبرامها حتى لا يترتب على ذلك الإضرار بصاحب الشأن، وفي حالة عدم رد
المستندات إلى صاحب الشأن عند انتهاء أعمال السمسرة أو سلمها إلى غير صاحبها الأصلي
دون مسوغ قانوني.
ويجيز التعديل للمحكمة في حالة إفشاء أسرار الصفقات أن تحكم بالعقوبة الأصلية
وبإيقاف التراخيص أو الحرمان من مزاولة أعمال السمسرة لمدة محددة، ووضع عقوبة على
الشخص المسؤول عن إدارة الشخص المعنوي.
ورأت اللجنة حذف الحد الأدنى من عقوبة الغرامة والاكتفاء بالحد الأقصى لها لأنّ وضع
حد أدنى للعقوبة من شأنها أن تقيد قاضي الموضوع في تخفيف العقوبة أو النزول بها إلى
ما دون ذلك وقد يكون الجرم المرتكب يتنافى مع مبدأ تناسب العقوبة مع الجريمة
المرتكبة.
غرامة مالية
والتعديل الثالث في المادة "16" هي معاقبة المخالف بالغرامة التي لا تزيد على "10"
آلاف لكل من قام بأيّ عمل من أعمال السمسرة أو أعلن عن بيع أو شراء أو تأجير عقار
أو إجراء أيّ تصرف فيه دون إكمال الشروط المطلوبة.
وفي تعقيب للسيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية قال: لقد قدمت اللجنة
تقريرها إلى مجلس الشورى الموقر ورأت تعديل سن السمسار العقاري من "18" سنة إلى
"20" سنة لأنه سيكون في سن أكثر خبرة وكفاءة بما أنه يتعامل بعقارات تقدر بملايين
الريالات، ولكن الأغلبية وافقت على الإبقاء على هذا الشرط وهو ألا يقل عمره عن "18"
سنة ميلادية.
وأوصت اللجنة أيضاً على شرط إرفاق المخطط العمراني لوزارة الشؤون البلدية لتوضح
حالة العقار قبل الشراء كونه ضرورة مهمة لمنع أيّة حالة خلاف قد تحدث، وتوصية
بإلغاء الحد الأدنى من العقوبة لإعطاء قاضي المحكمة حرية النزول بالعقوبة أو
تخفيفها.
قانون حماية المجتمع
واستعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون
حول حماية المجتمع، وأفاد بأنه تلقى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تبلغه
فيها أنه في اجتماعه "29" لسنة 2010 أحال مشروع القانون لمجلس الشورى بعد أن تولت
إدارة التشريع واللجنة الدائمة للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الوزراء مراجعته
ووضعه في الصياغة القانونية اللازمة.
وقد أحال مجلس الشورى هذا المشروع إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لمناقشته
ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها صقر
فهد المريخي، ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "10" لسنة
1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.
وقررت اللجنة دعوة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وزير
البلدية والتخطيط العمراني للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون
المذكور.
تنظيم
أعمال السمسرة العقارية أمام تشريعية مجلس الوزراء
إعداد
مشروعي قانونين للسمسرة العقارية وبيع الوحدات على الخارطة
خبراء
ومختصون يطالبون بتنظيم مهنة الوساطة العقارية في ظل النهضة العمرانية