قطر - جريدة الشرق
- الأثنين 23 ربيع الثاني 1432الموافق 28 مارس 2011
تعدد درجات التقاضي
لتحقيق مرامي العدالة ونزاهة القضاء..
مبنى جديد "للأعلى للقضاء" لمواجهة ازدياد القضايا
وفاء زايد:
يسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى توفير بيئة مناسبة للعمل القضائي من خلال تهيئة
الموارد المتاحة من كوادر ومرافق وخدمات لتؤدي الهيئات القضائية الموقرة دورها في
تحقيق مرامي العدالة وخدمة الإنسانية التي تنشدها الدولة.
فقد بدأ المجلس عامه 2011 بتوسعة المحاكم وانتقالها إلى مبانيها الجديدة في السد
والدفنة بهدف التيسير على المتقاضين والمراجعين الانتقال لإنهاء إجراءاتهم
ومعاملاتهم في الوحدات والأقسام التابعة لها.
ويستعد المجلس حالياً إلى إكمال الترتيبات النهائية لمبنى المجلس الأعلى للقضاء
الجديد في منطقة السد بالقرب من الطريق الدائري لمستشفى حمد العام، وتحيط به مساحة
فضاء واسعة لمواقف السيارات، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق لإنجازه وتجهيزه
بأحدث التقنيات الخدمية والاتصالية والمكاتب الإدارية، استعداداً لمرحلة نوعية في
مسيرة المجلس.
فقد أورد تقرير الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في 2009/2010 أنّ المجلس
الأعلى للقضاء يسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتحديث الإدارة، وهذا من خلال توفير
مبنى مناسب بمواصفات عالمية يسع محكمة التمييز والاستئناف ومكاتب السادة القضاة،
والإدارات التابعة وهي الإدارية والمالية والموارد البشرية والمكتبة القضائية.
ويشير التقرير إلى أنه من المتوقع الانتقال إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء الجديد مع
نهاية السنة القضائية 2010/2011، كما جرى تعديل وإعادة تقييم التقسيمات الداخلية
بمبنى السد لتنسجم مع متطلبات المحاكم.
ولم يقتصر الأمر على تحديث المباني بل تمّ تطوير البنية التحتية لشبكات الكمبيوتر
في مبنى المحكمة الابتدائية، وتحديث شبكة مبنى محكمة السد، وتركيب الشبكات في المقر
الجديد لمحكمتيّ التمييز والاستئناف، وإدخال نظام "محاكم نت" لخدمة تسجيل الدعاوى
والتسجيل الإلكتروني على الإنترنت وطباعة الأحكام والتوثيقات والتوكيلات والمستودع
المركزي والأرشفة والنظام المالي وتطوير الأرشفة بقاعدة البيانات والربط مع النيابة
العامة، وقد تمّ تفعيل جزء كبير من هذه الأنظمة المطورة.
كما تمّ إدخال نظام الهاتف الشبكي لخدمة المؤتمرات، والإظهار الرقمي، وتحويل
المكالمات أينما كان المستخدم، وإدخال نظام "بلاك بيري" لمديري الإدارات ومساعديهم
ورؤساء الأقسام والأقلام، ووضع العديد من النظم الإلكترونية للتعيينات وإعداد كشوف
الرواتب والأجور والتقارير الإحصائية وبيان أرصدة الإجازات والحضور والانصراف
باستخدام البطاقة الذكية وغيرها من النظم.
ومن الناحية الأمنية فقد تمّ تركيب أجهزة أمنية في مداخل ومخارج المحاكم، وتركيب
كاميرات مراقبة بمباني المحاكم، وتركيب لوحات إرشادية بأماكن وأرقام القاعات،
وتركيب شاشات عرض أمام كل قاعة لتعريف المراجعين بمواعيد الجلسات.
ويكشف التقرير المشاريع المستقبلية التي ينوي المجلس الأعلى للقضاء المضيّ بها
قدماً وهي العمل على تعديل التشريعات التي تنظم إجراءات التقاضي المدنية والجزائية
لسرعة البت في النزاعات على نحو عادل ومنجز، وزيادة القضاة لمواجهة الكم المتزايد
من القضايا، وزيادة عدد دوائر المحاكم بمختلف درجاتها وإيلاء التخصص ما يستحقه من
الأهمية، وتحديث الموقع الإلكتروني.
هذا ويزداد العبء القضائي في مختلف دوائر التقاضي بالمحاكم تبعاً للحراك الاجتماعي
والاقتصادي الذي تعيشه الدولة، إضافة إلى الطفرة الاقتصادية وما صاحبها من دخول
شركات جديدة وفتح العديد من أوجه النشاط التجاري المختلفة مما تطلب معها استقدام
عمالة من جنسيات متعددة، التي لديها هي الأخرى ثقافات وسلوكيات وتعاملات قد
لاتتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي.
وعلى الرغم من ازدياد العبء القضائي من كثرة الدعاوى والقضايا إلا أنّ المحاكم تشهد
نقلة نوعية في خدمات البنية التحتية من مرافق ومكاتب واتصالات تعين الهيئات
القضائية على إنجاز مهماتها في يسر وسهولة.
كما تتعدد درجات التقاضي من محاكم الجنح والجنايات والأسرة والمرور والبيئة
والتنفيذ والمدني والاستئناف والتمييز، التي تكشف أوجه النزاهة التي تنشدها العدالة
عندما يلجأ إليها المتقاضي طالباً حقوقه.
ويشير الباب السادس من قانون الإجراءات الجنائية رقم"23" لسنة 2004 إلى طرق الطعن
في الأحكام التي تعبر عن أقصى درجات النزاهة في القانون القطري، وهي المادة "264"
في القانون وتسمى المعارضة وتعني أنه تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في
المخالفات والجنح من المحكوم عليه خلال "7" أيام من تاريخ إعلانه لشخصه بالحكم.
والدرجة الثانية من النزاهة الاستئناف في المادة "272" من القانون وهي تجيز لكل من
النيابة العامة والمحكوم عليه استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنح ومحاكم
الجنايات ويكون استئناف أحكام محكمة الجنح أمام إحدى دوائر المحكمة الابتدائية
بهيئة استئنافية، ويكون استئناف أحكام محكمة الجنايات أمام محكمة الاستئناف، ولا
يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم ما لم تقرر المحكمة التي أصدرته غير ذلك وفقاً لشروط
محددة.
وهناك التمييز وإعادة النظر في حالة ورود أحداث جديدة ظهرت بعد الحكم أو قدمت أوراق
لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة وكل من شأن ذلك ثبوت براءة المحكوم عليه أو
تغيير الوصف القانوني للجريمة إلى جريمة عقوبتها أخف من العقوبة المحكوم بها، كما
تشير في ذلك المادة "304" من القانون.
قانون
رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث
قانون
رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون
رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون
رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون
رقم (8) لسنة 1987م بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
قانون
رقم (13) لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم
العدلية
قرار
مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003 بإصدار لائحة شؤون موظفي النيابة العامة
دعوة
لسرعة إنجاز مجمع المحاكم لتسهيل إجراءات التقاضي
3أسباب
وراء بطء إجراءات التقاضي
دعوة
لسرعة إنجاز مجمع المحاكم لتسهيل إجراءات التقاضي