قطر- جريدة
الراية
- السبت 05 جمادى الأول 1432 الموافق 9 ابريل 2011
سموه
أصدر قانوناً بإلغاء نظام تسعير الأدوية الطبية
والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها
نائب الأمير يصدر قانون
تنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء الأدوية
يجوز للجنة الدائمة للتراخيص تعيين الحد الأقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبية
ونسب ربحها
يحظر على الصيدلي البيع بأكثر من السعر المعلن
لا يجوز لمصنع أو شركة أدوية أجنبية بيع الأدوية والمستحضرات الطبية في الدولة إلا
بواسطة شخص مرخص له
يجوز لغير الوكيل استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية التي تشملها الوكالة وتسري
عليه أحكام القانون
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس القانون رقم (4)
لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء
ووكلاء مصانع وشركات الأدوية.
كما أصدر سموه القانون رقم (5) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة
1986 بشأن تسجيل الأدوية ومنتجاتها.
ونص القانون على أن تلغى المادة (10) من القانون المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف
أحكامه.
وقضى القانونان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة
الرسمية.
وأصدر سمو نائب الأمير ولي العهد أيضا القانون رقم (6) لسنة 2011 بإلغاء القانون
رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة
أسعارها.
وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون رقم (٤) لسنة ٢٠١١
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٣
بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
نحن تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات
الأدوية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (١) لسنة ١٩٨٦ بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ، المعدل
بالقانون رقم (٢) لسنة ١٩٩٨،
وعلى القرار الأميري رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٩ بإنشاء المجلس الأعلى للصحة ،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي :
مادة (١)
تُستبدل بنصوص المواد (١)، (٢٨)، (٤٦) من القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ المشار إليه ،
النصوص التالية:
مادة (١)
"في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة
قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المجلس: المجلس الأعلى للصحة.
الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس.
الجهة المختصة: اللجنة الدائمة للتراخيص بالمجلس.
المؤسسات الصيدلية: الصيدليات العامة والخاصة ومخازن الأدوية ومستودعات أو مخازن
الوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية.
الصيدلية العامة: الصيدلية المخصصة للبيع للجمهور.
الصيدلية الخاصة: الصيدلية المخصصة لهيئة أو فئة معينة.
مخزن الأدوية: كل محل معد للاتجار في الأدوية والمستحضرات الطبية بالجملة."
مادة (٢٨)
"يجوز للجهة المختصة، كلما دعت الضرورة، وبالاشتراك مع من ترى الاستعانة بهم، تعيين
الحد الأقصى لأسعار الأدوية والمستحضرات الطبية، ونسب الربح الخاصة بها.
ويجب وضع السعر على كل مستحضر طبي أو دوائي موجود في الصيدلية، ويحظر على الصيدلي
البيع بأكثر من السعر المعلن".
مادة (٤٦)
"لا يجوز لمصنع أدوية أجنبي أو شركة أدوية أجنبية، بيع الأدوية والمستحضرات الطبية
في الدولة، إلا بواسطة شخص مرخص له باستيرادها، وفقاً لأحكام هذا القانون".
مادة (٢)
تُضاف إلى القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ المشار إليه، مادة برقم (٥٢ مكرراً)، نصها
التالي:
مادة (٥٢ مكرراً)
"يجوز لغير الوكيل استيراد الأدوية والمستحضرات الطبية التي تشملها الوكالة، وتسري
على المستورد في هذه الحالة أحكام المواد (٤٧)، (٤٨)، (٤٩)، (٥٠)، (٥١)، (٥٢) من
هذا القانون".
مادة (٣)
تُلغى الفقرة الأخيرة من المادة (٢٢) من القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٣ المشار إليه.
مادة (٤)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ
صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٢٦ / ٤ / ١٤٣٢ هــ
الموافق: ٣١ / ٣ / ٢٠١١ م
نائب الأمير يوافق على الانضمام لبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين
الموافقة على الانضمام إلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة
وثيقة بالموافقة على الانضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات بي سي تي
الدوحة - قنا :
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس وثيقة بالموافقة على
الانضمام الى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة
والاتجار بها بصورة غير مشروعة المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية مع إبداء الإعلان التالي : "إن دولة قطر لا تعتبر نفسها ملزمة
بأحكام الفقرة (2) من المادة (16) من هذا البروتوكول والمتعلقة بتسوية المنازعات".
كما أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد وثيقة بالموافقة على الانضمام الى بروتوكول
مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مع إبداء الإعلانين التاليين:
1- " ان دولة قطر ليست طرفا في اتفاقية عام 1951 وبروتوكول 1968 المتعلقين بوضع
اللاجئين المشار إليهما في الفقرة (1) من المادة (19) من هذا البروتوكول.
2- " ان دولة قطر لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (2) من المادة (20) من هذا
البروتوكول والمتعلقة بتسوية المنازعات".
وأصدر سموه أيضا وثيقة بالموافقة على الانضمام الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (بي
سي تي) مع إبداء التحفظ التالي :
"إن دولة قطر لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام المادة (59) من هذه المعاهدة والمتعلقة
بتسوية المنازعات".