قطر- جريدة الشرق
- الأحد 06 جمادى الأول 1432 الموافق10 ابريل 2011
الشؤون
الاجتماعية تواصل الرد على الاستفسارات والشكاوى عبر "الشرق": 10
فئات تستحق الضمان الاجتماعي وفقا للقانون
لا توجد شروط للانضمام للأسر
المنتجة سوى الجنسية قطرية والحرفة المهارية
الوزارة تتعاون مع الجهات المختصة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي
الدوحة-الشرق:
تلقت وزارة الشؤون الاجتماعية هذا الأسبوع عددا من الاستفسارات التي ترد إليها عبر
جريدة "الشرق" حول جزء مهم من طبيعة عمل إدارة الشؤون الاجتماعية خصوصا تلك
المتعلقة بالضمان الاجتماعي ودعم الأسر المنتجة والتأهيل والتعليم المهني وكيفية
الانضمام إليها، وأوضحت الوزارة في ردها على هذه الاستفسارات عددا من الأمور الخاصة
المتعلقة بنظام ومعاملات الضمان الاجتماعي من حيث الأشخاص والفئات المستحقة للضمان
وأيضا توضح دور التعليم المهني، وهذا نص رد وزارة الشؤون الاجتماعية:
نظام الضمان الاجتماعي هو خدمة تقدمها الدولة، حيث تعنى بتقديم المساعدة أو الإعانة
الاجتماعية وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (38) بشأن الضمان الاجتماعي والتي
نصت على أنه يستحق الأشخاص من الفئات التالية معاشاً وفقاً لأحكام هذا القانون
(الأرملة — المطلقة — الأسرة المحتاجة — المعاق — اليتيم — العاجز عن العمل — المسن
— أسرة السجين — الزوجة المهجورة — أسرة المفقود).
ويصرف للمستحق معاش كامل إذا لم يكن له دخل، فإذا كان له دخل من مصدر آخر خفض
المعاش بمقدار هذا الدخل، حيث ورد في المادة (5) من القانون رقم (38) بشأن الضمان
الاجتماعي أنه لا يعتبر دخلاً في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
1 — الدخل الناتج عن ممارسة المستحق لأي من الحرف اليدوية أو الصناعات المنزلية
2 — المكافأة التي يحصل عليها المستحق أو أفراد أسرته أثناء تدريبهم أو تأهيلهم
مهنياً
3 — ما يصرف للمستحق وأسرته من مساعدات عينية أو نقدية من المؤسسات العلاجية أو
الاجتماعية لأغراض العلاج.
4 — المنح التي تصرف للطلاب.
أما بالنسبة للكيفية التي يمكن بها الانضمام إلى نظام الأسر المنتجة والجهة المعنية
بتقديم المنتجات، حيث تقدم الطلبات إلى قسم التنمية الاجتماعية، ولا توجد شروط
معينة للقبول سوى أن تكون قطرية الجنسية ولديها حرفة أو مهارة وأن تقوم ببيع المنتج
بنفسها، ولا يشترط مستوى الدخل للفرد سواء كانت ذات دخل محدود أو كبير.
أما بالنسبة للشروط الواجب توافرها في الانتفاع براتب الأسر المحتاجة هي ألا يكون
هناك مصدر دخل كاف للعيش أو دخل الأسرة يكون أقل من المساعدة المستحق صرفها
واستكمال جميع الأوراق الثبوتية للأسرة.
* التعليم المهنى
أما بالنسبة للتعليم والتدريب المهني، حيث إنه يشير نص المادة (17) من القانون رقم
(38) بشأن الضمان الاجتماعي إلى أنه تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة،
باتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام هذا
القانون، بهدف تمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في كسب معيشتهم. ومن هذه التدابير ما
يلي:
1 — إلحاق الأفراد بمراكز التدريب المهني.
2 — تنظيم الدورات التدريبية لهم.
3 — تشجيع الأفراد على مواصلة التعليم.
4— المساعدة في إقامة مشروعات إنتاجية صغيرهً لهم.
فإن رفض أحد المستحقين، أو أحد أفراد أسرته، التأهيل المتقدم دون عذر مقبول، جاز
للوزارة وقف صرف المعاش المستحق له.
تمنح مراكز ومعاهد التدريب المهني شهادة للذين أتموا برامج التدريب بنجاح، تبين
فيها المهنة التي تم تأهيلهم لها، وتسعى الوزارة إلى إيجاد فرص العمل المناسبة لهم.
علما" بان الوزارة قد قطعت شوطاً كبيراً وذلك بالتنسيق مع إدارة تنمية القوى
الوطنية العاملة التابعة لوزارة العمل بتسجيل المنتفعين بنظام الضمان الاجتماعي
بقصد تعيينهم والبحث لهم عن عمل.
للتواصل معنا يسرنا تلقي ملاحظاتكم ومقترحاتكم:
الايميل: pr_office@mosa.gov.qa
هاتف: 4841959 — 44841137 — 44841340 — 44557734
فاكس:44841472 — 44557760
للرسائل القصيرة جوال: 55618732
يمكنكم تقديم طلبات الانتفاع بالضمان الاجتماعي وطلبات الإسكان على موقع الوزارة:
www.mosa.gov.qa
للشكاوى: pr_office@mosa.gov.qa، yehia_askar@hotmail.com
خدمة الاستعلام عن طريق الجوال sms: 2729
هواتف مركز الاتصال call center: 4841959 — 4841137 — 4841340