قطر -جريدة الشرق-
السبت 12 جمادى الأول 1432 الموافق 16 ابريل 2011
أصدره سعادة وزير
البيئة...تعديل القانون الخاص بشأن استغلال وحماية الثروات المائية في قطر
القانون ينص على تسمية أعضاء لجنة الثروات المائية الحية
محمد المراغي:
أصدر سعادة السيد عبدالله بن مبارك بن اعبود المعضادي وزير البيئة قراراً وزارياً
رقم 36 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 1985 باللائحة
التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية في قطر.
ويتضمن القانون تعديلاً في بعض النصوص والقوانين التي وردت في لائحة قانونية جديدة
أعدت بمشاركة جهات ومؤسسات حكومية وممثلين عن الصيادين القطريين.
كما أصدر سعادته قانوناً بشأن تسمية أعضاء لجنة الثروات المائية الحية، الذي يتكون
من الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، والسيد محمد سعيد
المهندي مدير إدارة الثروة السمكية نائب لرئيس اللجنة، بالإضافة إلى أعضاء ممثلين
عن مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية.
وفيما يلى نص القانون.....
وزير البيئة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية
الحية في قطر. والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم
مراقبة الأغذية الآدمية، وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (40) لسنة 2002،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها.
وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البيئة، وعلى قرار
وزير الصناعة والزراعة رقم (2) لسنة 1985 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة
1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، والقرارات المعدلة له،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعيه العاديين (22) لعام 2007
المنعقد بتاريخ 27/6/2007، (17) لعام 2008 المنعقد بتاريخ 14/5/2008،
قرر ما يلي:
مادة (1)
تُستبدل عبارة "رخصة الصيد" بعبارة "رخصة مزاولة مهنة الصيد" أينما وردت في القرار
رقم (2) لسنة 1985 المشار إليه.
مادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد (2)، (5)، (6)، (7)، (8/ بند 1)، (9)، (14)، (27)، (29)،
(35)، (36)، (38)، (44)، من القرار رقم (2) لسنة 1985 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (2):
"على كل من يرغب في الصيد، مترجلاً أو بواسطة سفينة صيد، أن يحصل على رخصة صيد من
الإدارة المختصة.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة الأفراد الذين يمارسون الصيد بواسطة الخيط، دون غيره
من أجهزة ومعدات الصيد".
مادة (5):
"رخصة الصيد شخصية، ويجب حملها أثناء القيام بعمليات الصيد، وتقديمها عند كل طلب.
ولا يجوز التنازل عنها للغير".
مادة (6):
"مدة صلاحية رخصة الصيد سنتان قابلة للتجديد، وتصبح الرخصة ملغاة إذا لم يتم
تجديدها خلال شهر من تاريخ انتهائها".
مادة (7):
لا يجوز ممارسة الصيد بواسطة سفينة صيد قبل الحصول على ترخيص لها بذلك من الإدارة
المختصة.
ويشترط للترخيص لسفن الصيد، أن يكون مالك السفينة قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن
ثماني عشرة سنة ميلادية، ويستثنى من شرط السن من آلت إليه ملكية السفينة بطريق
الميراث. ويجب أن ترفق بالطلب مستندات إثبات ملكية السفينة.
وللإدارة المختصة أن تطلب أية بيانات أو مستندات أخرى تراها لازمة لإصدار الترخيص".
مادة (8/بند1):
"1- الاسم الرباعي لمالك السفينة وعنوان محل إقامته، واسم السفينة ورقمها ونوعها،
ومواصفاتها، والمواد التي صنعت منها، وتاريخ صنعها والبلد الذي صنعت فيه".
مادة (9):
"يكون ترخيص سفينة الصيد صالحاً لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ولايجوز الصيد بعد
انتهاء مدة الترخيص، ويصبح الترخيص ملغى إذا لم يتم تجديده خلال ستة أشهر من تاريخ
انتهائه".
مادة (14):
"على الصياد حمل رخصة الصيد أثناء العمل، وعلى مالك سفينة الصيد الاحتفاظ بترخيص
السفينة على ظهرها أثناء عمليات الصيد، وعلى مالك قارب الصيد (الطراد) عدم ممارسة
الصيد إلا بوجود الصياد القطري أو من ولد لأم قطرية على القارب، ويجب تقديم الرخصة
والترخيص عند كل طلب.
وعلى الصياد أو مالك السفينة، إبلاغ الإدارة المختصة في حالة فقد أو تلف الرخصة
خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ الفقد أو التلف، ويتم صرف بدل فاقد أو تالف
للرخصة، وفقاً للقواعد التي تضعها الإدارة المختصة".
مادة (27):
"تحدد الإدارة المختصة المناطق التي يقتصر استثمارها على الدولة أو على الشركات
التي تخول هذا الحق بموجب عقود خاصة تبرمها مع وزارة البيئة، بعد موافقة مجلس
الوزراء.
ولا يجوز لغير ذوي الشأن الصيد في المناطق المشار إليها".
مادة (29):
"يجب أن يتوافر في سفينة صيد الثروات المائية الحية أو وسيلة نقلها الشرطان
التاليان:
1- أن تكون مزودة بثلاجات كهربائية مناسبة أو بصناديق عازلة للحرارة بسمك لا يقل عن
(10) سنتيمترات، ومبردة آليا أو بالثلج المجروش المطابق للمواصفات المعتمدة في
الدولة.
2- أن تكون الصناديق مصنوعة من مادة صحية مناسبة ومقاومة للصدأ وسهلة التنظيف
والتعقيم ولا تؤدي إلى تلوث الأسماك.
ويجب أن يراعى نظافة السفينة، كما يجب أن يراعى تنظيف وغسل وسيلة النقل بالمطهر
يومياً بعد النقل، وتوافر الشروط الصحية وفقاً للقواعد التي تقررها الجهات المعنية.
مادة (35):
"مع مراعاة أحكام قانون الجمارك المشار إليه، لا يجوز تصدير الثروات المائية الحية
ومنتجاتها، أياً كانت الوسيلة التي تم بها تصديرها أو الغرض الذي تصدر من أجله، قبل
الحصول على موافقة الإدارة المختصة، ووفقاً للشروط التي تضعها هذه الإدارة".
مادة (36):
"على جميع السفن القطرية وغير القطرية التي تحمل منتجات مستوردة من الثروات المائية
الحية، وسواءً كانت طازجة أو مجففة أو معلبة أو مملحة أو مدخنة، مراعاة أحكام قانون
الجمارك والقانون رقم (8) لسنة 1990 المشار إليهما، والقرارات الصادرة تنفيذاً
لهما".
مادة (38):
"لا يجوز للأفراد والمؤسسات والشركات القطرية التي تزاول الصيد في أي منطقة من
مناطق الصيد، أو المياه الداخلية، أو قاع البحر وتربته التحتية، أن تستخدم سفناً
غير قطرية، أو غير مملوكة بالكامل لقطريين".
مادة (44):
"على ملاك سفن الصيد وربابنتها الالتزام بما يلي:
1- ألا يصاحب السفينة أثناء رحلة الصيد قوارب النجاة المثبتة عليها.
2- عدم تجاوز الحد الأقصى أو النزول عن الحد الأدنى المقرر في رخصة السفينة لعدد
أفراد طاقمها.
3- عدم نقل الأشخاص أو البضائع أو أي معدات أو أدوات لا تستلزمها عمليات الصيد.
4- عدم استعمال السفينة في أي غرض آخر غير المخصصة له.
5- عدم حيازة معدات وأدوات الصيد المحظور الصيد بها، على ظهر السفينة أثناء رحلة
الصيد".
مادة (3)
تُضاف إلى القرار رقم (2) لسنة 1985 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (23 مكرراً):
"يجب على سفن الصيد المرخص لها باستخدام أقفاص السلك (القراقير) وضع علامات أو
أرقام مميزة عليها، وأن يكون باب القفص مثبتاً بسلك معدني من نوعية خاصة قابلة
للذوبان للسماح بخروج الأسماك عند فقدان القفص في البحر، وفقاً للضوابط والشروط
التي تحددها الإدارة المختصة".
مادة (29 مكرراً):
"يجب أن يراعى عند نقل الأسماك الاشتراطات التالية:
1- عدم وضع الأسماك مباشرة على أرضية وسيلة النقل.
2- أن ترص الأسماك في الصناديق المخصصة بانتظام، وفي وضع أفقي مع تبادلها بطبقات من
الثلج المجروش، بحيث تكون الطبقة السفلية والعلوية من الثلج المجروش.
3- ألا تزيد درجة حرارة الأسماك الطازجة المبردة أثناء نقلها على (4) درجات مئوية".
مادة (31 مكرراً):
"يقدم طلب الحصول على ترخيص لوسيلة نقل الأسماك إلى الإدارة المختصة، ويصدر الترخيص
على النموذج الذي تحدده الإدارة، على أن يشمل البيانات التالية:
1- الاسم الثلاثي لمالك وسيلة النقل ورقمه الشخصي وعنوانه ومحل إقامته.
2- رقم وسيلة النقل ونوعها ومواصفاتها وتاريخ صنعها.
3- تاريخ بدء سريان صلاحية الترخيص وتاريخ انتهائه.
4- أية بيانات أخرى تحددها الإدارة المختصة.
وتكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد".
مادة (31 مكرراً 1):
"تُحصل الإدارة المختصة رسوما مقابل الخدمات التي تؤديها وفقاً لما يلي:
1- إصدار وتجديد ترخيص وسيلة نقل الأسماك (50) خمسون ريالاً.
2- إصدار بدل فاقد أو تعديل بيانات أو نقل ملكية (50) خمسون ريالاً.
مادة (31 مكرراً 2):
"يحظر نقل الأسماك في غير وسائل النقل المصرح لها طبقاً لأحكام هذا القرار، ويُسحب
ترخيص وسيلة النقل في حال مخالفتها لأحكام هذا القرار".
مادة (4)
تُلغى المواد (13)، (15)، (20)، (21)، (23)، (24)، (25)، (26)، (28)، (48)، من
القرار رقم (2) لسنة 1985 المشار إليه.
مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
عبدالله بن مبارك بن إعبود المعضادي
وزير البيئة
صدر بتاريخ 10/5/1432هـ
الموافق: 14/4/2011م
قانون
رقم (19) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 بشأن استغلال
وحماية الثروات المائية الحية في قطر
نائب
الأمير يصدر قانون حماية الثروات المائية الحية
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (6) لسنة 2007 بشروط وإجراءات
ممارسة أنشطة التربية في الأسر أو الإكثار صناعيًا لأنواع أو عينات الكائنات
الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها