قطر- جريدة
الشرق- الأحد 13 جمادى الأول 1432 الموافق 17 ابريل 2011
"الشرق" تنفرد بنشر
مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
انهاء اعداد قانون مكافحة الاتجار بالبشر
جاسم سلمان:
أنهت اللجنة المكلفة بإعداد قانون مكافحة الاتجار بالبشر إعداد مسودة مشروع
القانون، حيث يتضمن 28 مادة تشمل تعاريف الجرائم التي ينطبق عليها القانون
والعقوبات المتعلقة بهذا الشأن، حيث تضمنت أربع عشرة مادة، وتحديد العقوبات على
الجرائم التي يرتكبها الجناة، وتصل العقوبات إلى حوالي 15 سنة وغرامة ثلاثمائة ألف
ريال على مرتكبي الجرائم بحق الأطفال والإناث وذوي الإعاقة، أو الجناة الذين
يرتكبون جناية بحق الأزواج، وكذلك الموظفون الذين يستغلون الوظائف أو الخدمات
العامة، بالإضافة إلى مرتكبي الجرائم المنظمة، والدولية أيضا.
فيما جاء الفصل الثالث بدءاً من المادة السادسة عشرة لتحديد كيفية حماية ضحايا
الاتجار والشهود، أما الفصل الرابع فقد تناول شرح الأحكام وطرق وشروط الإعفاء من أي
من الجرائم المنصوص عليها.
التفاصيل
تضمن تعاريف الجرائم والعقوبات والإعفاءات.."الشرق" تنفرد بنشر مشروع قانون مكافحة
الاتجار بالبشر
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة إذا كان المجني عليه طفلاً أو معاقاً أو
الجاني زوجاً للمجني عليه
يعفى من العقوبات كل من بادر من الجناة بإبلاغ عن الجريمة ومرتكبيها قبل علم
السلطات بها
يجوز الإعفاء إذا تم الابلاغ وأدى لكشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال
مصادرة الأموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها في القانون
يعفى المجني عليه من العقوبات المقررة عن مخالفة قانون دخول وإقامة الوافدين
تكفل الدولة الحماية للمجني عليهم وتوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية
الدولة توفر أماكن مناسبة لإيواء المجني عليهم بحيث تسمح باستقبالهم لذويهم
ومحاميهم
للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجاً للجاني
الدوحة-الشرق:
أنهت اللجنة المكلفة بإعداد قانون مكافحة الاتجار بالبشر من إعداد مسودة مشروع
القانون، حيث يتضمن 28 مادة تشمل تعاريف الجرائم التي ينطبق عليها القانون
والعقوبات المتعلقة بهذا الشأن، حيث تضمنت أربعة عشرة مادة، تحديد العقوبات على
الجرائم التي يرتكبها الجناة، وتصل عقوبات إلى حوالي 15 سنة وغرامة ثلاثمائة ألف
ريال على مرتكبي الجرائم بحق الأطفال والإناث وذوي الإعاقة، أو الجناة الذين
يرتكبون جناية بحق الأزواج، وكذلك الموظفون الذين يستغلون الوظائف أو الخدمات
العامة، بالإضافة إلى مرتكبي الجرائم المنظمة، والدولية أيضا.
فيما جاء الفصل الثالث بدءاً من المادة السادسة عشرة لتحديد كيفية حماية ضحايا
الاتجار والشهود، أما الفصل الرابع فقد تم شرح فيه الأحكام العامة وكيفية تحريك
الدعاوى الجنائية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.
تعاريف وتحديد الأغراض
ففي الفصل الأول المخصص للتعاريف جاءت المادة الأولى لتحديد أغراض تطبيق أحكام هذا
القانون يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم
يقتض السياق معنى غير ذلك.
*— جرائم الاتجار بالبشر
كل تجنيد لأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد
بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع
أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ أو مزايا لنيل
موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال كحد أدنى،
استغلال الأطفال واستغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو
الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول أو
استئصال الأعضاء أو الانسجة البشرية.
* — جماعة إجرامية منظمة
الجماعة المؤلفة وفقاً لتنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو
لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر
وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو
معنوية.
* — الجريمة ذات الطابع عبر الوطني
أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الاعداد أو التخطيط
لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت
في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو
ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.
*— المجني عليه
الشخص الطبيعي الذي تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي، وعلى الأخص الضرر البدني أو النفسي
أو العقلي أو الخسارة الاقتصادية، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجماً مباشرة عن
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
* — الجهات المختصة:
كافة الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.
* — الطفل:
الشخص الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.
أما المادة الثانية من المشروع فقد حددت مرتكبي الجرائم بالبشر ككل
وجاءت المادة الثالثة من المسودة محددةً أنه "لا يعتد برضاء المجني عليه في جرائم
الاتجار بالبشر، ولا يشترط لتحقيق الاتجار بالأطفال أو عديمي الأهلية استعمال أي
وسيلة من الوسائل المبينة في المادة (1/أ) من هذا القانون".
وبعد ذلك حدد الفصل الثاني من مشروع القانون العقوبات مع عدم الإخلال بأية عقوبة
أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها بالعقوبات المقررة
لها.
وتضمن أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا
تقل عن مائة ألف ريال، ولا تزيد على مائتي وخمسين ألف ريال كل من ارتكب أو اشترك في
أي من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون.
تحديد الجرائم
وجاءت المادة السادسة من الفصل الثاني لتحدد أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس
عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر في
أي من الحالات الآتية:
1 — إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من الأشخاص ذوي
الإعاقة.
2 — إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو اصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى
شفاؤه.
3 — إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية
أو الوصاية أو السلطة عليه.
4 — إذا ارتكب الفعل بواسطة شخص يحمل سلاحا أو عن طريق التهديد أو بالقتل أو
الإيذاء الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي.
5 — إذا كان الجاني موظفاً عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال
الوظيفة أو الخدمة العامة.
6 — إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.
7 — إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي أو عبر وطني.
العقوبات
وكذلك المادة السابعة أوردت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة
التي لا تزيد على مائتي ألف ريال كل من شرع في ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر
المنصوص عليها في هذا القانون.
أما المادة الثامنة فقد أوضحت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على
خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولو لم
يترتب على التحريض أثر.
وفيما جاءت المادة التاسعة فقد تضمنت التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة وخمسين ألف
ريال كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع
فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات
وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال إذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت
الجريمة إخلالا بواجبات وظيفته.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو ايا
من أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثانية.
وبخصوص المادة العاشرة فقد جاء بها:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال
كل من أكره أو حرض أو أغرى شاهداً بأي وسيلة على أن يشهد زوراً أو على الامتناع عن
أداء الشهادة ولو لم يبلغ مقصده في أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون.
وخصصت المواد بدءا من الحادية عشرة والثانية عشرة لغاية الرابعة عشرة كالآتي:
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة وخمسين ألف
ريال كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون أو اخفى أيا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه
بذلك.
وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان أحدا
من أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثانية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال كل
من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر،
أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد
الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة وخمسين
ألف ريال كل شخص مسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري باسمه ولصالحه، إذا ثبت
علمه بالجريمة، أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله الجسيم بواجباته الوظيفية،
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية
وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه ولصالحه، ويجوز
للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تتجاوز سنتين.
كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات
المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو التي استعملت في
ارتكابها مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
الإعفاء من العقوبات
وخصصت المادة الخامسة عشرة أنه يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كل
من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها،
إذا أدى الابلاغ إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا تم الابلاغ بعد علم السلطات وأدى إلى كشف باقي الجناة
وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها، ولا تنطبق أحكام هذه المادة إذا نتج عن الجريمة
وفاة المجني عليه أو اصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
حماية ضحايا الاتجار
أما الفصل الثالث فقد شمل حماية ضحايا الاتجار بالبشر والشهود، وذلك من المادة
السادسة عشرة وحتى المادة الثانية والعشرين.
حيث حدد أنه على الجهات المختصة الالتزام بسرية ما تتحصل عليه من معلومات ذات صلة
بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يقتضيه
تنفيذ أحكامه.
فيعفى المجني عليه من العقوبات المقررة عن مخالفة قانون دخول وإقامة الوافدين متى
نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه.
وحدد أنه على المحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن أي من
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الفصل في موضوع الدعوى المدنية الناشئة عن
هذه الجرائم.
تكفل الدولة بالحماية
وتضمن مشروع القانون أنه تكفل الدولة الحماية للمجني عليهم، وتوفر لهم الرعاية
الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيلهم
ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية، وكذلك تأمين
إعادتهم إلى بلادهم الأصلية أو محل إقامتهم على نحو سريع وآمن إذا كانوا من
الوافدين أو من غير المقيمين إقامة دائمة في الدولة.
وجاءت المادة الـ"20" لتتحدث عن التالي:
على الجهات المختصة أن تكفل للمجني عليهم الحقوق التالية:
1 — صون حرمتهم الشخصية وهويتهم وإتاحة الفرصة لهم لبيان وضعهم والتعرف عليهم.
2 — الحصول على المشورة والمعلومات اللازمة بلغة يفهمونها، وتبصيرهم بالإجراءات
القانونية والإدارية المتبعة.
3 — تمكينهم من البقاء في الدولة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة
واستيفاء كافة حقوقهم.
4 — تمكينهم من الاستعانة بمحام.
5 — ضمان الحصول على التعويض المناسب لجبر الأضرار التي تكون قد لحقت بهم.
6 — ضمان الحصول على الحماية الأمنية اللازمة بإيداعهم إحدى الجهات المخصصة لذلك.
وشملت المادة الـ"21" أنه:
توفر الدولة أماكن مناسبة لإيواء المجني عليهم بحيث تسمح باستقبالهم لذويهم
ومحاميهم وممثلي الجهات المختصة، وذلك كله بما لا يخل بسائر الضمانات المقررة في
هذا الشأن بأي قانون آخر.
المادة الثانية والعشرون
تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج توفير كافة
المساعدات اللازمة للمجني عليهم من القطريين بالخارج وتهيئة كافة الظروف المناسبة
لحمايتهم وإعادتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن.
كما تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية بالدول الأخرى تنظيم وتسهيل
الإعادة الآمنة والسريعة للمجني عليهم من الوافدين إلى بلادهم الأصلية أو محل
إقامتهم.
الفصل الرابع: أحكام عامة
المادة الثالثة والعشرون
تتولى المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر التنسيق مع الجهات المختصة لضمان
تنفيذ أحكام هذا القانون
قرار
مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2009 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن
التقاعد والمعاشات على العاملين القطريينبالمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
قرار
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة
القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام )