قطر- جريدة الشرق
- الخميس 02 جمادىالآخرة 1432 الموافق 5 مايو 2011
حظر ممارسة الدعاية
الانتخابية بأماكن العبادة والمدارس
الدوحة-الشرق:
تتلخص قواعد الدعاية الانتخابية المنصوص عليها قانونا في عدة أمور منها:
— لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع
القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري.
— لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية.
— عدم استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات
الانتخابية وفى سائر أنواع الكتابات التي تستخدم في الدعاية الانتخابية.
— عدم الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو
إثارة النعرة القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية.
وبخصوص الأماكن التي يحظر فيها ممارسة الدعاية الانتخابية فهي: أماكن العبادة،
المعاهد ودور التعليم، المباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة، أعمدة
الكهرباء والهاتف، داخل قاعات الانتخاب، وذلك وفقا للمادة رقم (5) من قرار وزير
الداخلية رقم (7) لسنة 1998م بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.
وحث المرشحين على عدم وضع برامج انتخابية خارج إطار اختصاصات المجلس البلدي المركزي
المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 1998م.
كما يعد تصريح الدعاية الانتخابية مستندا رسمي معتمدا صادرا وفقا للوائح القانونية
المنظمة للدعاية الانتخابية الصادر بقرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998 يتمكن من
خلاله المرشحون من التعريف ببرنامجهم الانتخابي، ويجوز لوزارة الداخلية إزالة وسائل
الدعاية الانتخابية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات
المخالفة لأحكام هذا القرار على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر
بالتنسيق مع البلدية المعنية. وذلك وفقا للمادة رقم (9) من قرار وزير الداخلية رقم
(7) لسنة 1998م.
قرار
وزير الداخلية رقم (7) لسنة 1998 بشأن القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية
لانتخابات المجلس البلدي المركزي