قطر- جريدة الراية- الثلاثاء 07 جمادى
الآخرة 1432 الموافق 10مايو2011
الشورى يرفض تعديل
قانون استثمار رأس المال غير القطري
حظر استثمار
الأجانب في البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية
الوكيل غير القطري لا يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
أي خلاف بين أطراف الوكالات المملوكة لأجانب يعرض السوق لمخاطر
"خدمات الشورى" تناقش طلباً من الأعضاء حول مشاريع البنى التحتية
متابعة - منال عباس:
رفض مجلس الشورى مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 2000 الخاص
بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقرر رفع توصياته بشأنه
إلى مجلس الوزراء الموقر. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الأسبوعية أمس في
دور انعقاده العادي التاسع والثلاثين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي
رئيس المجلس.
وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع
القانون. تم استعراض تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، حيث تسلمت السكرتارية
العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص القانون المذكور
لمناقشته، الذي تمت إحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير
بشأنه، وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات لها قامت خلالها بدراسة مشروع القانون .. حضر
الاجتماع الثالث سعادة الشيخ جاسم بن عبدالعزيز آل ثاني وزير الأعمال والتجارة
والسيد سفيان المراغي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، كما حضر الاجتماع
الخامس السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو غرفة تجارة وصناعة قطر والسيد محمد أحمد
العبيدلي عضو غرفة تجارة وصناعة قطر.
اشتمل مشروع القانون على ثلاث مواد تضمنت الأولى والتي يستبدل بنص البند ثلاثة من
المادة اثنين من القانون رقم 13 لسنة 2000 الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير
القطري في النشاط الاقتصادي، بالنص الذي يبين أنه يحظر على الاستثمارات غير القطرية
الاستثمار في أ/مجال البنوك وشركات التأمين والوكالات التجارية عدا ما يستثنى من
هذا القرار من مجلس الوزراء، وب/ شراء العقارات، مع العلم بأن التعديل الذي طرأ على
نص البند ثلاثة الحالي بموجب المشروع هو اضافة العبارة الوكالات التجارية الى البند
أ / وحذفها من البند ب ، وبالتالي تصبح الوكالات التجارية من ضمن المجالات التي
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، والمواد الأخرى تعديلات إجرائية.
ونص مشروع القانون المرفق بالتقرير، وبعد الاطلاع على مشروع القانون وبعد المناقشة
التي دارت حوله والاستماع إلى وجهة نظر وزارة الأعمال والتجارة حول مشروع القانون،
والتي تتلخص في وجود حالة لإحدى المؤسسات التجارية العاملة في قطر التي يمتلكها
مواطن خليجي، حيث صدر مرسوم أميري باعتبارها وكيلا معتمدا لإحدى الشركات العالمية
المعروفة منذ الستينيات، حيث قامت بالتسجيل في سجلها التجاري بمباشرة أعمالها منذ
عام 1970م، وقامت بما لديها استثناء بمزاولة أعمال الوكالات التجارية للتحول من
مؤسسة الى شركة، وحسب القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين،
اذا كانت شركة اعتبارية يتعين أن يكون كل رأس مالها مملوكاً للقطريين، عليه فان هذه
الشركة كي تستثنى بسبب عملها في البلاد منذ الستينيات، فالحظر عليها وراد في
القانون رقم 13 لسنة 2000 المذكور، وتقديم استثمار رأس المال غير القطري من النشاط
الاقتصادي، والقانون الخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، لذلك يأتي تعديل
القانون المشار اليه وتم إعداد مشروع القانون المعروض للنقاش، كما هناك حالة واحدة
يتم استثناؤها بعد صدور مشروع القانون، وذلك في الوقت الحالي، أما في المستقبل اذا
تقدم للوزارة حالة أخرى لاستثنائها من الحظر، ووجد أن الاستثناء سينفع وسيحقق
المصلحة العامة فانه لا مانع من ذلك، مع الحرص على أن التاجر القطري لن يتضرر.
وقال محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إنه
بعد الاستماع لوجهة نظر غرفة تجارة وصناعة قطر حول مشروع القانون، ترى الغرفة ضرورة
عدم السماح للمستثمر غير القطري ممارسة نشاط الوكالات التجارية، والإبقاء على النص
الحالي دون تغيير، وذلك لعدة أسباب من بينها أن طبيعة نشاط الوكيل هي التسويق أو
توزيع منتج تم تصنيعه خارج الدولة، وليس إنتاج أو تصنيع سلع جديدة، لذلك فإن
الاقتصاد القطري لن يحقق فائدة من وراء ذلك، حيث إن المستثمر غير القطري عندما يكون
وكيلا لا يقدم قيمة مضافة الى الاقتصاد القطري، وحيث إن الأسباب والشروط فتح
الأنشطة للمستثمر غير القطري هو ما ورد في المادة (1) من البند الثاني التي تنص على
(بشرط أن تتماشى مع خطط التنمية واستخدام المواد الخام المتاحة محليا، والصناعات
التصديرية التي تقدم منتجا جديدا أو استخدام تقنية حديثة أو توزيع صناعات ذات شهرة
عالمية، وتنمية الكوادر الوطنية وتأهيلها، إضافة الى أن وضع الوكالات التجارية بين
المستثمر غير القطري هو أمر محفوف بالمخاطر، وقد يؤدي للإضرار بالسوق المحلي، وفي
حال نشوب خلافات وإشكاليات بين أطراف علاقة الوكالة أيا كان نوعها قد يترتب على ذلك
سحب المستثمر الأجنبي لاستثماراته، وإغلاق الوكالة وتعريض السوق المحلي للمخاطر،
كما أن طبيعة الاقتصاد القطري من حيث إن الغالبية العظمى من التجار يعتمدون على
الوكالات التجارية في نشاطهم التجاري نظرا إلى محدودية إنتاج الصناع القطري، وفتح
هذا القطاع للمستثمر غير القطري مما يعد تعريضا لمصالح كل تجار قطر للضرر، ومن ضمن
الأسباب أيضا سيشجع التعديل الجديد منتجي السلع من القطريين والقيام بأعمال التوقيع
والتسويق بأنفسهم، أو من قبل أبناء بلدتهم، وقد لعب الوكلاء التجاريون على مدار
العقود الماضية دورا هاما في جذب الاقتصاد القطري وإبراز الدور الريادي لدولة قطر
من خلال المشاركة في دعم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية
المختلفة، وهو دور يجب عدم إغفاله، كما أن الأصل في التعامل التجاري هو المعاملة
بالمثل .. وقد اعتنى المشرع القطري بهذا الجانب، وقضى في المادة الرابعة من القانون
رقم 8 لسنة 2002م بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين أنه يجوز للتجار المقيدين في
سجل المستوردين، استيراد السلع المشمولة في الوكالة ولو كانت هذه السلع لوكلاء
محليين وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة
للدول المصدرة لتلك السلع، بمعنى أنه في حال فتح السوق القطري للآخرين فعلى هؤلاء
الآخرين فتح أسواقهم للتجار القطريين إعمالا بمبدأ المعاملة بالمثل، كما سيشجع
التعديل الجديد منتجي تلك السلع على سحب الوكالات الحالية من القطريين والقيام
بأعمال التوزيع والتسويق بأنفسهم أو من خلال أبناء بلدتهم.
وفي ضوء ما سبق، فقد انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الى أن
التعديل الذي تضمنته المادة واحد من مشروع القانون المذكور، بصدد الصلاحية لاستثناء
غير القطريين من الحظر بالنسبة للاستثمار في مجال الوكالات التجارية، فإن اللجنة
بصدد استكمال دراستها استمعت لوجهتي نظر وزارة الأعمال والتجارة، وغرفة تجارة
وصناعة قطر، حيث تبين للجنة من خلال وجهة نظر الطرفين، أن السبب من وراء هذا
التعديل الوارد في المشروع هو لمعالجة حالة واحدة متعلقة بمؤسسة يمتلكها مواطن
خليجي يريد تحويلها الى شركة، الأمر الذي ترى معه اللجنة أن هذه الحالة لا تبرر
تعديل الوضع الحالي برمته، والذي يحظر كليا على الاستثمارات غير القطرية مزاولة
أعمال الوكالات التجارية، وبالرجوع للأسباب التي أبدتها غرفة تجارة وصناعة قطر ،
ومن بينها طبيعة الاقتصاد القطري حيث إن الغالبية العظمى من التجار يعتمدون على
الوكالات التجارية في نشاطهم التجاري نظرا لمحدودية الانتاج الصناعي القطري.
وتؤكد اللجنة كل التقدير والاعتزاز والثقة فيما يتولاه مجلس الوزراء الموقر من
مسؤوليات جسام، لتحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين، بفضل القيادة الرشيدة
والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد
المفدى، فإنها لا ترى الموافقة على مشروع القانون المعروض، وتوصي بالابقاء على نص
البند (3) من المادة 2 من القانون الحالي رقم (13) لسنة 2000م بتنظيم استثمار رأس
المال غير القطري في النشاط الاقتصادي كما هو، بحيث يظل الحظر المطلق الذي لا يجيز
أي استثمار لغير القطريين في مجال الوكالات التجارية شأنها في ذلك شأن شراء
العقارات والذي يأتي متوافقا مع أحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 م بشأن تنظيم أعمال
الوكلاء التجاريين التي تشترط اذا كان طالب القيد في سجل الوكلاء شركة تعين أن يكون
للقطريين، وتوصي اللجنة بالأغلبية مجلس الشورى الموقر بالموافقة على إبقاء المادة 2
من القانون المذكور وفقا للأسباب التي تم تفصيلها.
من ناحية أخرى عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها أمس في
دور الانعقاد العادي التاسع والثلاثين برئاسة السيد صقر فهد المريخي.
وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من
السادة الأعضاء حول مشاريع البنى التحتية وذلك بحضور السيد علي عبدالله العبدالله
وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وقام السيد العبدالله بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول طلب
المناقشة العامة وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتعلقة به .. وقررت
اللجنة استكمال دراسة طلب المناقشة العامة المذكور في اجتماع آخر.
قانون
رقم (1) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس
المال غير القطري في النشاط الاقتصادي