قطر- جريدة
العرب - السبت 13 جمادى الآخرة 1432 الموافق 16 مايو2011 العدد 8373
دورة
حول حقوق الطفل لاختصاصيي المستقلة
الدوحة - سيد أحمد
الخضر
انطلقت أمس بفندق روتانا أوركس أعمال دورة تدريب الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين
في المدارس المستقلة على نشر حقوق الطفل.
وتتناول الدورة التي تنظمها المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة «أمان» فنيات
التعامل مع حالات تعنيف وإهمال الأطفال.
وألقت الدكتورة مديحة محمد كمال استشاري طب الأطفال بالصحة المدرسية، محاضرة حول
اكتشاف حالات الإساءة على الطفل، ومظاهر وأسباب وأنواع وحجم تعنيف الأطفال.
وبينت كمال أن مفهوم الإساءة للطفل يعني إيذاءه بشكل متعمد يؤدي إلى إصابات جسدية
ونفسية، ما يشمل الضرب، والاعتداء الجنسي، وحرمانه من الحاجيات الأساسية، مثل النوم
أو الطعام.
ولفتت كمال إلى أن 1760 طفلا توفّوا في الولايات المتحدة عام 2007 بسبب سوء
المعاملة والإهمال، وكان المعتدي أحد الأبوين بنسبة 80 % من الحالات. وتشير
الإحصائيات الأميركية إلى أن حالات سوء معاملة الأطفال تتجاوز ثلاثة ملايين طفل
سنويا، بينما بينت تقديرات الأمم المتحدة في 2002 أن سوء المعاملة يقضي على 31 ألف
طفل كل عام.
ونبهت المحاضرة إلى أن الإساءة النفسية على الطفل تشمل استخدام الألفاظ البذيئة،
والتصغير، والتهديد، والتحقير.
وشددت المحاضرة على أهمية توعية المجتمع بإجبارية التبليغ عن تعرض الأطفال للعنف
حتى في حالة الشك، حيث يجب تبليغ الجهات المعنية مثل الشرطة والمستشفى والمؤسسة
القطرية لحماية الطفل والمرأة. ولفتت كمال إلى أن الفقر، وتدني الوضع الاجتماعي،
وكثرة الأطفال، وصغر عمر الأم، من أهم العوامل المساعدة على العنف، إلى جانب تعرض
الأبوين للقسوة في مرحلة الطفولة.
من جهة ثانية، حذرت الاختصاصية من اعتماد الضرب المبرح وسيلة للتهذيب، حيث أثبت
الدراسات أن العنف يأتي بنتائج سلبية.
بدورها، قدمت الدكتورة واثبة السعدي المستشار القانوني بالمؤسسة عرضا عن حماية
الطفل في التشريعات القطرية، حيث لفتت إلى أن قضايا الطفولة في قطر باتت محور
اهتمام المخططين وصناع القرار.
وقالت السعدي إن التوجه «والإيمان الحقيقي المجتمعي العميق» تدعمه التشريعات
المختلفة في مجال حماية حقوق الإنسان والطفل بوجه خاص، حيث تنص المادة 22 من
الدستور على أن «ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد، وتحميه من الاستغلال،
وتقيه من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي».
وأضافت أن نص المادة السادسة من الدستور على أن الدولة تحترم المواثيق والعهود
الدولية التي تكون طرفا فيها يفسر مدى اهتمام قطر بالطفل، حيث صادقت على اتفاقية
حقوق الطفل في 3/4/1995، وانضمت إلى البروتوكولين الاختياريين الأول بشأن استغلال
الأطفال في النزاعات المسلحة، والثاني حول بيع ودعارة الأطفال.
وقدمت الملازم أول بنا علي الخليفي من إدارة شرطة الأحداث ورقة حول إجراءات الشرطة
عند وقوع حالة الإساءة على الأطفال.
ونبهت الخليفي إلى أن الشكوى المقدمة من الأطفال تقترن بموافقة ولي الأمر أو الولي
أو الوصي، وإذا حدث تعارض بين مصلحتهما تولت النيابة العامة مباشرة هذا الحق.