قطر - جريدة الراية-
الثلاثاء 21 جمادى الآخرة 1432 الموافق 24 مايو 2011
عقود الإيجار التي تتجاوز 5 ملايين ريال تخضع لموافقة رئيس الوزراء
الشورى يوافق على تعديلات قانون أملاك الدولة
كتبت -
منال عباس:
منح موظفي البلدية والبيئة حق الضبط القضائي للمخالفين
المزارع من أملاك الدولة والحيازة حق للانتفاع فقط
حظر تحويل المزارع الى ورش أو سكن للعمال
البيئة تدرس الحلول المناسبة لمشاكل بيوت البر
اللجنة المالية تناقش ضوابط ممارسة مواطني " التعاون" للنشاط التجاري فى قطر
وافق مجلس الشورى أمس خلال جلسته العادية الأسبوعية برئاسة سعادة السيد محمد بن
مبارك الخليفي رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة
1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وقرّر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء
الموقر.
وقدم السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، تقرير لجنة المرافق والخدمات
العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك
الدولة العامة والخاصة ، حيث تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى ، مذكرة من
الأمانة العامة لمجلس الوزراء المؤقر بشأن القانون المذكور، وقد قام مجلس الشورى
بإحالة القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه ، حيث
عقدت اللجنة أربعة اجتماعات لها ،حضر الاجتماع الثاني سعادة الشيخ عبدالرحمن بن
خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني والسيد حمد هادي الخليفي مدير إدارة
الشؤون القانونية في الوزارة ، كما حضر الاجتماع الثالث سعادة السيد عبدالله بن
مبارك بن إعبود المعضادي وزير البيئة.
ويتضمن مشروع القانون 5 مواد حيث تقضي المادة الأولى باستبدال عبارة إدارة أملاك
الدولة ومدير إدارة أملاك الدولة بعبارتي إدارة الأراضى ونزع الملكية ، بمدير إدارة
الأراضي ونزع الملكية أينما وردت في القانون.
، وجاء في المادة تعريف الطرقات والشوارع والممرات والساحات العامة ، وقنوات المياه
والمجاري والمياة الجوفية الظاهرة على الاراضي وخزانات المياه المعدة للتوزيع العام
ومسارات خطوط الصرف الصحي ، مسارات شبكات الاتصال العامة السلكية واللاسلكية وشبكات
الكهرباء العامة والإرسال الإذاعي ، وإنشاءات تحسين الاراضي في مناطق الاستحكامات ،
والمعسكرات ، والعقارات والوزارات والأجهزة الحكومية .
وجاء في المادة 6 مكرر، فيما عدا المرافق العامة وموارد الثروة الطبيعية ، يجوز
تأجير مال معين من أملاك الدولة العامة لشخص طبيعي أو معنوي بغرض الانتفاع ، وتخضع
عقود الإيجار لموافقة رئيس مجلس الوزراء، إذا زادت القيمة الإيجارية السنوية على
خمسة ملايين ريال ، ولموافقة وزيرالمالية والاقتصاد فيما لايتجاوز هذه القيمة،
علماً بأن الفقرة الثانية من هذه المادة في القانون الحالي تنص على (وتخضع عقود
الإيجار إذا زادت القيمة الإيجارية السنوية على خمسمائة ألف ريال لتصديق وزير
المالية والتجارة لما يتجاوز هذه القيمة ).
وفي المادة 10 تتولى إدارة أملاك الدولة تسجيل عقارات الدولة الخاصة ، ويكون
تسجيلها بموجب أرقام مسلسة متضمنة أوصاف كل منها ومساحته ومشتملاته على أن تضاف الى
هذه البيانات ما قد يطرأ على العقارات من تصرفات تتعلق ، بالملكية أو بأي حق عيني
عقاري آخر ،أو نقله أو تغيره ، وكذلك الأحكام الجنائية المثبتة لشيء من ذلك ، ويخصص
لكل عقار ملف يضم المستندات والأوراق المتعلقة به ، وعلى إدارة أملاك الدولة
الترتيب مع الجهات الأخرى المعنية بغرض حصر أملاك الدولة الخاصة، وقيدها في السجل
المعد لذلك ، وإبراز سندات المالية للدولة وفقاً لأحكام القانون في نظام التسجيل
العقاري.
وفي المادة 12 يجوز لكل ذي شأن الاعتراض أمام لجنة التسجيل العقاري على تسجيل ملكية
ملية عقار أو حق غير باعتباره من أملاك الدولة الخاصة ، وفي المادة 14 تتولى وزارة
البيئة إدارة أراضي الدولة الزراعية والقابلة للزراعة، والإشراف عليها، وتتولي
وزارة البلدية والتخطيط العمراني إدارة مناطق الخدمات المنفردة التي تقع في نطاق
اختصاصها، وتحدد بقرار من مجلس الوزراء نظم قواعد تأجير واستغلال الأراضي المنصوص
عليها في الفقرتين السابقتين، وتخضع عقود الإيجار لموافقة رئيس مجلس الوزراء اذا
زادت القيمة الإيجارية السنوية على خمسة ملايين ريال ، ولتصديق وزير المالية
والاقتصاد فيما لايجاوز هذه القيمة .
وفي المادة 16 الفقرة الأخيرة تخضع عقود البيع والايجار لموافقة رئيس مجلس الوزراء
اذا زادت القيمة الايجارية السنوية على خمسة ملايين ريال ، ولموافقة وزير المالية
والاقتصاد فيما يتجاوز هذه القيمة .
وفي المادة 20 تعتبر العقارات التي لم يتقدم أحد بطلب تسجيلها وفقا لأحكام القانون
المنظم للتسجيل العقاري ، مملوكة للدولة وتسجل في سجل أملاك الدولة الخاصة وتتخذ
إجراءات تسجيلها وفقاَ لأحكام القانون المشار إليه وفي المادة 22 يكون لموظفي وزارة
البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة الذين يصدر لهم صفة مأمور الضبط القضائي
بقرار من النائب العام ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بمخالفة لأحكام هذا القانون
كل في نطاق اختصاصه.
وفي المادة الثالثة تضاف للقانون رقم 10 لسنة 1987 المشار إليه، مادة برقم 14 مكرر
تنص على ( تكون حيازة الأراضي الزراعية دون غيرها ، للحيازة وفقاً للشروط والضوابط
التي يصدر بها القرار من وزير البيئة ، على أن تستغل الأراضي الزراعية محل الحيازة
في أغراض النشاط الزراعي دون غيره ، ولا يجوز تغير النشاط الزراعي لنشاط آخر،
وتتضمن المادة الرابعة إلغاء المادة 15 من القانون المذكور ، وتنص على أن ( يجوز
لشاغلي الأراضي المشار إليها ، طلب شراء هذه الاراضي ، فإذا لم يتقدمو ا بهذا الطلب
خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، أو رفض طلبهم يجب إبلاغهم بذلك ،ولإدارة
الأراضي ونزع الملكية إزالة المباني وجعلها مملوكة للدولة ،ويكون لمن تثبت حيازته
بالفعل لهذه الأراضي مدة خمس سنوات على صدور هذا القانون الأولوية على غيرهم في
شرائها ، أو استئجارها إذا تقرر بيعها أو تأجيرها ،وتبين اللائحة التنفيذية
الاجراءات التي تتبع في تحقيق وضع اليد على هذه الأراضي.
وبعد الإطلاع على نص القانون ، والمذكرات المرفقة به ، وبعد الاستماع لوجهة نظر
وزارة البلدية والتخطيط العمراني حول مشروع القانون ، التي تتلخص في أن أحد الأسباب
الجوهرية لإعداد مشروع القانون هي التعديلات الشكلية التي اقتضتها الهياكل الجديدة
التي صدرت بالنسبة للوزارات ، كانتقال بعض الاختصاصات من وزارة لأخرى كقطاع الزراعة
الذي انتقل لوزارة البيئة ، وأيضا أجريت التعديلات لمراعاة أمور كثيرة منها موضوع
إيجار الأراضي المملوكة للدولة، اقتضى إجراء هذه التعديلات على مشروع القانون وجود
مشاكل ، واجهت وزارة البلدية ووزارات أخرى مثل وزارة البيئة ، حيث تم استغلال
المزارع في أشياء أخرى غير الزراعة ، كما أن وزارة البيئة لا تستطيع القيام بأعمال
الضبطية القضائية في هذه الحالة،وفيما يتعلق بوزارة البلدية والتخطيط العمراني
بالنسبة لعقود الإيجار فهي تخضع لتصديق سمو أمير البلاد المفدى إذا زادت القيمة
الإيجارية السنوية على خمسمائة ألف ريال وهذه تستغرق وقتاً طويلاً بالنسبة للأراضي
المملوكة للدولة والاراضي الصناعية ، إنما التعديل الوارد في مشروع القانون المعروض
، والذي ينص على أن تخضع عقود الايجار لموافقة معالي رئيس مجلس الوزراء إذا زادت
القيمة الايجارية السنوية على 5 ملايين ريال ، ولموافقة وزير الاقتصاد والمالية
فيما لا يجاوز هذه القيمة ، سيؤدي لسهولة وسرعة الاجراء ، كما أن التعديلات جاءت
بناء على طلب وزارة العدل فيما يتعلق بلجنة التسجيل العقاري.
وقد شكلت لجنة لتعديل القانون الحالي ، وإعداد مشروع القانون المعروض ترأستها وزارة
البلدية والتخطيط العمراني ، وضمت في عضويتها وزارات البيئة والمالية والعدل ومجلس
الوزراء ، ومكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، أما بالنسبة للمزارع فهي من اختصاص
وزارة البيئة ، ومشروع القانون واضح بأن تبقى الحيازة على ما هي عليه ، والحيازة
تعتبر أن الارض ملك للدولة يحوزها صاحبها للاستفادة منها إذا كانت مزرعة تقدم
للزراعة ، أو شاليه أو غيره، كما أن مسمى بيوت البر مسمى داخلي فقط للوزارة ،
والهدف من إطلاق هذا المسمى عليه ، من أجل إنهاء الإجراءات فقط ، ولا يطلق على بيت
البر قرية ، لأن القرية هي عبارة عن مجمع بيوت ، وتقر الوزارة بأن هناك مشكلة حول
بيوت البر ، وكانت هناك لجنة إلا أن عملها أوقف لعدة أسباب من بينها ، أن طريقة
عملها غير صحيحة ، والآن تعيد الوزارة دراسة هذا الموضوع ، كما أن الوزارة تهتم
بموضوع القرى ، ووضع تعريف معين وحدود لها ، ويأتي ذلك ضمن العملية التنظيمية ،
بحيث إذا كان لدى أي شخص مزرعة لابد أن يكون لديه رقم ، في إشارة إلى أنه كانت هناك
ادعاءات غير صحيحة في هذا الشأن ، ومن حق الدولة التحقق من هذا الموضوع ، كما أن
هناك إهداراً للمياه الجوفية التي يجب المحافظة عليها.
وبعد الاستماع لوجهة نظر وزارة البيئة حول تعديل القانون، تم توضيح نقل اختصاصات
إدارة الزراعة لوزارة البيئة، هناك جزئية قانوينة فيما يخص النشاط الزراعي
والمتعلقة بالزيادات التي تمنح للمزارع والأنشطة التي تمارس في المزارع، بتحويلها
الى ورش أو سكن عمال، أو أنشطة خارج نطاق الحيازة التي منحتها الدولة للمزراع، بحيث
إن مشروع القانون جاء ليعالج هذا الأمر، و إن السبب الرئيسي لإيجاد المزارع هو
الاكتفاء من الإنتاج المحلي وحل مشكلة الأمن الغذائي ، في إشارة الى ان هنالك لجنة
لدراسة موضوع الأمن الغذائي بالدولة. كما أن كل الأراضي الزراعية هي ملك للدولة
والحيازة هي حق للانتفاع فقط، أما نظام وضع اليد فهو وضع سابق والآن في ظل دولة
المؤسسات توضع قوانين وأنظمة تقيد النشاط وهنالك توجه لدعم الثروة الحيوانية مثلما
تم دعم القطاع الزراعي.
وترى لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى ضرورة استصدار سندات ملكية ،
للمزارعين ، نظراً لأحقيتهم لذلك .
وكان قد اقترح عدد من أعضاء مجلس الشورى ضرورة إضافة عملية التوثيق في إشارة الى
أنه من 60 عاما لم يكن هناك توثيق ، ومن حق هؤلاء المواطنين صدور شهادات ملكية لهم
، بحيث تكون الصكوك رسمية.
وفي ختام الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10)
لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة بصورته المعدلة.
كما استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن التدابير الحدودية
لحماية حقوق الملكية الفردية ، لمراجعته ووضعه في الصيغة القانونية المناسبة ، وقد
وافق مجلس الشورى على إحالة مشروع القانون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ناحية أخرى عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا أمس برئاسة
مقررها السيد صقر فهد المريخي واستكملت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدم
من عدد من السادة الأعضاء حول مشروعات البنى التحتية.
وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى.
وعقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا أمس برئاسة مقررها
السيد محمد عجاج الكبيسي .
وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /7/ لسنة 1987
بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري فى
دولة قطر .
وحضر الاجتماع السيد محمد حسن السعدي وكيل الوزارة المساعد بوزارة الأعمال والتجارة
الذى قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات السادة أعضاء
اللجنة المتصلة به .
وقررت اللجنة استكمال دراستها للمشروع فى اجتماع آخر .
قرار
رقم (148) لسنة 2010 بتخويل بعض موظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني صفة مأموري
الضبط القضائي
قرار
أميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني
قرار
رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية رقم (4) لسنة 2005 بإصدار اللائحة
التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002
مرسوم
رقم (49) لسنة 2005 بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة